جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

النزاع دليلين:

أحدهما: قياس الشرط المتأخّر بالجزء المتأخّر وأنّه كما لا يتحقّق المركّبإلاّ بعد تحقّق الجزء الأخير منه كذلك لا يتحقّق المشروط إلاّ بعد تحقّق شرطهالمتأخّر عنه. وهذا واضح البطلان، لأنّه يقتضي أن لا يتّصف صوم المستحاضةبالصحّة إلاّ بعد الغسل في الليلة الآتية، مع أنّ إشكال انخرام القاعدة كان فيمإذا كان الغسل كاشفاً عن صحّة الصوم المتقدّمة، فهذا الدليل ليس جواباً عنالإشكال.

ثانيهما: أنّ الشرط المتأخّر يرجع إلى الإضافة، كما قال المحقّق الخراسانيوالعراقي رحمهماالله أيضاً. ويرد عليه أوّلاً: ما أوردناه عليهما من عدم إمكان تحقّقالمضاف والإضافة بالفعل دون المضاف إليه، وثانياً: أنّه يناقض الدليل الأوّل،لأنّ مقتضى قياس الشرط بالجزء هو عدم صحّة صوم المستحاضة إلاّ منحين الغسل، ومقتضى رجوع ا لشرط المتأخّر إلىالإضافة المقارنة للمشروطهو صحّته في ظرف وجوده قبل حلول الليل وتحقّق الغسل.

قال في الأمر الثالث: الإضافات والعناوين الانتزاعيّة، كالتقدّم والتأخّرو... أيضاً خارجة عن محلّ النزاع، لعدم كونها من الشرط المتأخّر، لأنّهمنتزعة عن مقام الذات.

أقول: إن أراد من التقدّم والتأخّر، التقدّم والتأخّر الذاتيّين كما قال الإمام رحمه‏الله فهو وإن كان في نفسه كلاماً صحيحاً، إلاّ أنّه دليل على حلّ الإشكال بالنسبةإلى هذه العناوين، لا على خروجها عن حريم النزاع، وإن أراد منهما التقدّموالتأخّر العنوانيّين الوصفيّين فقد عرفت سابقاً أنّهما من مقولة الإضافة، وليمكن أن يتحقّق أحد طرفيها بالفعل حال كون الطرف الآخر معدوماً، فليمكن أن يتّصف العقد الفضولي بالتقدّم قبل اتّصاف الإجازة بالتأخّر، وحين

(صفحه270)

تحقّق الإجازة واتّصافها بالتأخّر فرضاً انعدم العقد، فلا يمكن اتّصافه بالتقدّمفي ظرف تحقّق الإجازة أيضاً، فينتفي اتّصافها أيضاً بالتأخّر، لأنّ انتفاء أحدطرفي الإضافة يستلزم انتفاء الطرف الآخر، فالتقدّم والتأخّر الوصفيّان ليمكن أن يرتبطا بأجزاء الزمان وبالزمانيّات أصلاً.

وأمّا ما بيّن من الفرق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة فلو فرضصحّته فما فرّع عليه من امتناع الشرط المتأخّر تسليم للإشكال لا حلّه، فإنّالمستشكل يقول مثلاً: الإجازة بناءً على الكشف الحقيقي شرط متأخّرمستلزم لانخرام القاعدة العقليّة، والمحقّق النائيني رحمه‏الله يقول: نعم، يمتنع الشرطالمتأخّر، لئلاّ يلزم انخرامها، فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفةً حقيقيّة.

وقد عرفت أنّه التزم بورود الإشكال على شرائط المأمور به أيضاً، حيثقاسها على الأجزاء وقال باتّصاف المأمور به بالصحّة من حين تحقّق شرطه،فصوم المستحاضة لا يتّصف بالصحّة إلاّ من حين تحقّق الغسل في الليلة الآتية،مع أنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان الغسل الليلي مؤثّراً في صحّة الصوم في اليومالماضي.

فالمحقّق النائيني رحمه‏الله في الواقع ما أجاب عن الإشكال أصلاً، بل التزم بورودهعلى شرائط المأمور به في المقدّمة الاُولى من كلامه، وعلى شرائط الوضعوالتكليف في آخر كلامه عند استنتاجه من المقدّمات الأربعة.

نتيجة مباحث الشرط المتأخّر

والحاصل: أنّ الجواب الصحيح ما قدّمناه من أنّ الشرط المتأخّر إن كانشرطاً للحكم التكليفي أو الوضعي فلا إشكال، لأنّ الأحكام اُمور اعتباريّة،وعنان الاعتباريّات بيد المعتبر، وإن كان شرطاً للمأمور به فنفس المأمور به

ج2

وإن لم يكن اعتباريّاً، إلاّ أنّ شرطيّة شرائطه أمر اعتباري على التحقيق، وإنأبيت إلاّ عن كونها أيضاً أمراً حقيقيّاً فالجواب ما ذهب إليه الإمام قدس‏سره من أنّالشرط هو مثلاً تقدّم الصوم ذاتاً على الغسل المتأخّر عنه، والتقدّم الذاتي أمرمقارن له، والغسل كاشف عنه، فلا إشكال في البين.

ولا يخفى أنّ شرائط المأمور به(1) بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع فيباب مقدّمة الواجب، وبناءً على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب، كالمقارنوالسابق، إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيانالمشروط به مراعى بإتيانه، فلولا اغتسال المستحاضة في الليلة الآتية علىالقول بالاشتراط لما صحّ الصوم في اليوم.


  • (1) وأمّا شرائط الوضع والتكليف فخارجة عن حريم النزاع في مسألة مقدّمة الواجب، ضرورة أنّ مقدّمةالوجوب أو الحكم الوضعي غير مقدّمة الواجب كما هو واضح. منه مدّ ظلّه.
(صفحه272)

في الواجب المطلق والمشروط

الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب

الواجب المطلق والمشروط

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط:

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظي «المطلق» و«المشروط»، بليطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفي.

نعم، لهم اصطلاح خاصّ في الفقه والاُصول بالنسبة إلى المركّب منالموصوف والصفة، أي «الواجب المطلق» و«الواجب المشروط»، واختلفوا فيتعريفهما.

وقبل ذكر التعاريف والبحث حولها ينبغي لك أن تعلم أنّ التقابل بينوصفي الإطلاق والاشتراط ليس تقابل التناقض، لكونهما وصفين وجوديّين،ولا تقابل التضادّ، لأنّهما لو كانا متضادّين لما كان لنا واجب مطلق أصلاً،ضرورة أنّ كلّ واجب مشروط لا أقلّ بالشرائط العامّة الأربعة، فلا يمكن أنيكون مطلقاً على فرض كونهما ضدّين، لاستحالة اجتماعهما، ولأنّ بعضالواجبات واجب مطلق بالإضافة إلى شيء ومشروط بالإضافة إلى شيءآخر، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة والوقت، ولو كانا ضدّين لاستحالاجتماعهما ولو مع تعدّد الإضافات، كما لا يجتمع السواد والبياض في موضوع

ج2

واحد ولو من قبل شخصين.

فالتقابل بين الإطلاق والاشتراط هو تقابل التضايف الذي يختلفباختلاف الإضافات، فحينئذٍ لا مانع من أن تكون الصلاة مثلاً واجباً مطلقبالإضافة إلى الطهارة، ومشروطاً بالإضافة إلى الوقت، كما يمكن أن يكونشخص واحد أباً بالنسبة إلى ابنه، وابناً بالنسبة إلى أبيه.

البحث حول تعريف الواجب المطلق والمشروط

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ذكر لكلّ منهما تعريفات:

منها: ما عن المشهور من أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ميتوقّف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقّف كذلك.

وفيه: أنّ ظاهر هذا التعريف أنّهم تخيّلوا أنّ التقابل بينهما هو تقابل التضادّ،فحاولوا أن يعرّفوا كلاًّ منهما بتعريف لا يعمّ مورد الآخر، فنسألهم عن الصلاة،فإن قالوا: هي من الواجبات المطلقة، فنقول: فكيف يتوقّف وجوبها علىالوقت الذي يتوقّف عليه وجودها أيضاً؟ وإن قالوا: هي من الواجباتالمشروطة، فنقول: فكيف لا يتوقّف وجوبها على الطهارة التي يتوقّف عليهوجودها؟

ومنها: ما عن صاحب الفصول رحمه‏الله من أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعدالشرائط العامّة ـ وهي البلوغ والعقل والقدرة والعلم ـ على شيء، والمشروطما يتوقّف وجوبه ـ مضافاً إليها ـ على شيء آخر.

ويرد عليه أوّلاً: ما أوردناه على المشهور، من أنّ ظاهره أنّه تخيّل كونهمضدّين.

وثانياً: جلّ الواجبات بل كلّها يتوقّف وجوبها على شرط أو أكثر سوى