جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

المسافر(1)، فإنّه لو عصى وأقام فيه يجب عليه الصيام والإتمام، فوجوبهممترتّب على عصيان التكليف الأوّل(2).

وفيه: أنّ وجوبهما لا يتوقّف على نفس الإقامة المحرّمة، بل على قصدها،ولذا لو قصد إقامة عشرة أيّام يجب عليه الصيام والإتمام ولو انصرف عنقصده بعد أداء صلاة رباعيّة واحدة، مع أنّه لم تتحقّق إقامة العشرة، فوجوبهممترتّب على قصد الإقامة لا على نفسها.

نعم، لو حرّم عليه بالنذر وشبهه قصد الإقامة لكان للمثال وجه، حيث إنّوجوب الصيام والإتمام مترتّب عليه.

ولكنّه أيضاً ليس مصداقاً لمسألة الترتّب، لأنّ وجوب(3) الوفاء بالنذرسقط بمجرّد قصد الإقامة، لأجل العصيان، فلم يجتمع الأمران في زمان واحد،على أنّا لا نسلّم ترتّب وجوب الصيام والإتمام على عصيان تكليف آخر،كوجوب التوبة(4)، ضرورة أنّهما يجبان على كلّ من قصد الإقامة، سواء كانهذا القصد محرّماً عليه كما في المثال، أم لم يكن كسائر الموارد، غاية الأمر أنّ ميتوقّف عليه وجوبهما ـ وهو قصد الإقامة ـ مصداق للعصيان بالنسبة إلىخصوص هذا الشخص فقط.

خلاصة البحث

وحاصل جميع ما تقدّم في مسألة الضدّ أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهيعن ضدّه مطلقاً، وبعدما عرفت من أنّ الثمرة العامّة المترتّبة على هذا البحث


  • (1) لأجل النذر أو نهي الوالد أو نحوهما. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فوائد الاُصول 1 و 2: 357.
  • (3) وبعبارة اُخرى: حرمة قصد الإقامة. م ح ـ ى.
  • (4) حيث إنّه مترتّب على عصيان تكليف آخر. م ح ـ ى.
(صفحه452)

هي حكم الفقيه بحرمة الضدّ وعدمها، سواء كان عبادة أم لا، لا نحتاجإلىالثمرة المعروفة، أعني فساد العبادة المضادّة للمأمور به بناءً على الاقتضاء،وصحّتها بناءً على عدمه، بل لا تترتّب هذه الثمرة عليه، لما عرفت من كونالصلاة صحيحة حتّى على القول بالاقتضاء، وأنكر الشيخ البهائي رحمه‏الله ترتّبالثمرة بوجه آخر، وهو أنّ الصلاة تكون فاسدة حتّى على القول بعدمالاقتضاء، لعدم تعلّق الأمر بها، وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ صحّةالعبادة لا تتوقّف على الأمر، بل يكفي فيها مجرّد المحبوبيّة والرجحان، بل قدعرفت أنّ الأمر تعلّق بها أيضاً في عرض تعلّق الأمر بالأهمّ لا في رتبةمتأخّرة عنه، بناءً على ما اخترناه من عدم انحلال الخطابات إلى خطاباتمتكثّرة شخصيّة وعدم تقيّد التكاليف بالعلم والقدرة، بل قد عرفت عدمإمكان تصوير الترتّب ثبوتاً وأنّه لا دليل عليه إثباتاً.

هذا تمام الكلام في مسألة الضدّ.

ج2

(صفحه454)

في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الفصل السادس

في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

ذهب أكثر مخالفينا إلى الجواز، وأصحابنا الإماميّة إلى عدمه.

تحرير محلّ النزاع

وقبل الخوض في المسألة ينبغي تحرير محلّ النزاع، فنقول:

لا ريب في أنّ المراد بالجواز في عنوان المسألة هو الإمكان لا الإباحةالشرعيّة، ولكن كونه بمعنى الإمكان الذاتي(1) بعيد عن محلّ الخلاف بينالأعلام، لأنّ البحث عنه ليس من شأن الاُصولي، بل من شأن الفيلسوف كملا يخفى، بل يرد عليه ـ سواء كان بمعنى الإمكان الذاتي أو الوقوعي ـ أنّه ليناسب قولهم: «مع العلم بانتفاء شرطه» ضرورة أنّه لا دخل للعلم والجهل فيالاستحالة والإمكان، فإنّ الأمر إن كان ممكناً لا يصير مستحيلاً بسبب علمالآمر بانتفاء شرطه، وإن كان مستحيلاً كان كذلك حتّى مع الجهل بانتفاءالشرط، فلا دخل للعلم والجهل به في الإمكان والاستحالة، وأيضاً لا مجال


  • (1) الإمكان الذاتي عبارة عن استواء نسبة الماهيّة إلى طرفي الوجود والعدم في مقابل الاستحالة الذاتيّةالمتحقّقة في مثل «اجتماع النقيضين»، والإمكان الوقوعي عبارة عن عدم امتناع وقوع الشيء في مقابلالاستحالة الوقوعيّة المتحقّقة في مثل وجود المعلول بدون علّته. منه مدّ ظلّه.
ج2

للبحث عن إمكان الأمر مع العلم بانتفاء شرطه، ضرورة أنّ انتفاء الشرطمستلزم لانتفاء العلّة التامّة، واستحالة تحقّق الأمر مع عدم علّته التامّة بيّنة لينبغي أن يبحث فيها.

كلام صاحب الكفاية في المقام

وقام المحقّق الخراساني رحمه‏الله بتوجيهه بنحو من الاستخدام، وهو أن يكونالمراد من لفظ «الأمر» مرتبة الإنشاء منه، ومن الضمير الراجع إليه مرتبةفعليّته، فيكون النزاع في جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر بعدم بلوغه إلىالمرتبة الفعليّة، لعدم شرطه.

ثمّ ذهب إلى جواز ذلك، لأنّ داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعثوالتحريك جدّاً حقيقةً، بل قد يكون صوريّاً امتحاناً، وربما يكون غير ذلك(1).

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه صحيح بناءً على كون الأمر في كلّ تكليف ذا مرحلتين، وقدعرفت إنكاره من قبل الإمام قدس‏سره ، بل الأحكام على قسمين: بعضها فعلي،وبعضها إنشائي، لا أنّ كلّ حكم ذو مرحلتين: الإنشاء والفعليّة.

بيان ما هو الحقّ في المسألة

نعم، يمكن الاستخدام بوجه آخر، وهو أن يكون المراد من الضمير، المأموربه لا الأمر، وعليه يرجع النزاع إلى الاختلاف المعروف بين الأشاعرةوالعدليّة، من إمكان التكليف بالمحال واستحالته، بعد اتّفاقهم على امتناع


  • (1) كفاية الاُصول: 170.