جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه324)

هذا ما أفاده المحقّق النائيني في المقام.

نقد كلامه رحمه‏الله

وهو وإن كان في نفسه كلاماً دقيقاً، إلاّ أنّه يرد عليه:

أوّلاً: أنّا لا نسلّم كون وجوب الواجب الغيري معلولاً عن وجوب الغير،فإنّ البعث والتحريك الاعتباري المتعلّق بالمقدّمة الذي هو عبارة اُخرى عنوجوبها معلول عن الإرادة المتعلّقة بالبعث والتحريك إليها، لا عن الوجوبالمتعلّق بذيها، والإرادة المتعلّقة بها معلولة لمباديها لا للإرادة المتعلّقة بذيها.

ويؤيّده أنّ الفاعل ربما يريد مثلاً الكون على السطح حال كونه غافلاً عنتوقّفه على نصب السلّم كي تتحقّق إرادة اُخرى منه إليه أيضاً، والآمر ربميأمر بالكون على السطح مع كونه غافلاً حينئذٍ من توقّفه على نصب السلّم،فليس بينهما علّيّة ومعلوليّة، وإلاّ لتحقّق المعلول بمجرّد تحقّق العلّة.

وثانياً: أنّا لا نسلّم أن يكون وجود الواجب النفسي مقيّداً ومشروطبوجود الواجب الغيري كي يصحّ نفيه في موارد الشكّ، بالتمسّك بالإطلاق،ضرورة أنّ وجود ذي المقدّمة متوقّف على وجودها، لا أنّه مقيّد به، فإنّالتوقّف غير التقيّد، ألاترى أنّك لو سألت العبد عقيب أمر المولى إيّاه بالكونعلى السطح بقولك: «بماذا اُمِرْت؟» لقال: بالكون على السطح، ولا يقول:بالكون عليه المقيّد بنصب السلّم.

نعم، في بعض الموارد يكون ذو المقدّمة مشروطاً بها، كما أنّ الصلاةمشروطة بالوضوء، وهذا يستفاد من قوله عليه‏السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور»(1)ونحوه، إلاّ أنّه ليس أمراً كلّيّاً جارياً في جميع الواجبات الغيريّة، ضرورة أنّ


  • (1) وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
ج2

صرف المقدّميّة لا تقتضي أكثر من توقّف ذي المقدّمة عليها.

ولا نسلّم أيضاً تقيّد وجوب الواجب الغيري بوجوب ذلك الغير، ضرورةأنّ اشتراطه به كان مبنيّاً على العلّيّة والمعلوليّة، وقد عرفت بطلانهما، مضافإلى أنّ العلّيّة لا تقتضي تقيّد المعلول بالعلّة، لأنّ المعلول وإن كان متوقّفاً علىالعلّة بمعنى أنّه لا يتحقّق قبل تحقّقها، إلاّ أنّه لا يمكن أن يكون مقيّداً ومشروطبها، فإنّ المشروطيّة على فرض تحقّقها تكون صفة للمعلول، واتّصافه بها إمّفي حال وجوده، وهو يستلزم أن يتحقّق المعلول قبل مشروطيّته بالعلّة،ضرورة لزوم تقدّم الموصوف على وصفه، مع أنّ الأمر بالعكس، فإنّمشروطيّته قبل تحقّقه، أو في حال عدمه، وهو باطل بالبداهة، لأنّ المعدومكيف يتّصف بصفة مع أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له؟!

والحاصل: أنّ كلا التقييدين الذين ذكرهما المحقّق النائيني رحمه‏الله في الواجبالغيري ـ أعني تقييد وجوبه بوجوب الغير، وتقييد وجود الغير بوجوده باطلان، فلا يمكن له التمسّك بأصالة الإطلاق لرفع التقييد وإثبات النفسيّة فيموارد الشكّ، وإن كان متمكّناً من ذلك لو ثبت تقييد واحد أو تقييدان.

وبالجملة: ليس لنا أصل لفظي يدلّ على النفسيّة.

نعم، يمكن إثباتها بما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره من أنّ العقلوالعقلاء يحكمان بأنّ البعث المتعلّق بشيء حجّة على العبد، ولا يجوز لهالتقاعد عن امتثاله باحتمال كونه مقدّمة لغيره إذا فرض سقوط أمره(1).

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

المقام الثاني: فيما تقتضيه الاُصول العمليّة


  • (1) أي سقوط أمر الغير، وهذا مثل أن تشكّ الحائض في أنّ وجوب الوضوء هل هو غيري، فلا يجب عليهإتيانه، لسقوط أمر الصلاة بالنسبة إليها، أو نفسي يجب عليها إتيانه، لعدم ارتباطه بالصلاة. م ح ـ ى.
(صفحه326)

البحث حول كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

قال المحقّق النائيني رحمه‏الله : للشكّ في الواجب الغيري ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير والشيء الذي دار أمروجوبه بين النفسيّة والغيريّة، من دون أن يكون وجوب الغير مشروطبشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كلّ من الوضوء والصلاة،وشكّ في كون وجوب الوضوء غيريّاً أو نفسيّاً، ففي هذا القسم يرجع الشكّإلى الشكّ في تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة، لكونه منصغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فتصحّ الصلاة ولو تحقّقت بدونالوضوء، فمن هذه الجهة تكون النتيجة نفسيّة الوضوء، وإن لم يحكم بكونهواجباً نفسيّاً من جهة ترتّب آثار الواجب النفسي عليه، لعدم حجّيّة مثبتاتالاُصول العمليّة(1).

وفيه أوّلاً: منع كونه من مصاديق دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين، لما عرفت من منع كون الواجب الغيري شرطاً للواجب النفسيدائماً، وإن كان المثال المذكور كذلك.

وثانياً: مسألة الأقلّ والأكثر من حيث كونها مجرى البراءة أو الاشتغالخلافيّة بينهم، فذهب الشيخ رحمه‏الله إلى الأوّل، والمحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى الثاني،وفصّل المحقّق النائيني رحمه‏الله هناك بين كون المشكوك جزءً أو شرطاً، فقالبالبراءة في الأوّل، وبالاحتياط في الثاني، فكيف يمكن له القول بجريان البراءةهنا مع أنّ المقام من قبيل الشكّ في الشرطيّة.

القسم الثاني: الفرض بحاله، لكن كان وجوب الواجب النفسي مشروط


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 222.
ج2

بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط وجوب الصلاةبالوقت.

وذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله في هذا القسم إلى جريان استصحاب عدم وجوبالوضوء إلى الزوال(1)، وبالنسبة إلى الصلاة يجري بعد تحقّق الزوال الأصلالذي كان جارياً في القسم الأوّل، وهو أصالة البراءة بالبيان المتقدِّم ذكره، ولبأس في تخالف نتيجة الأصلين، حيث إنّ نتيجة الاستصحاب هي كونوجوب الوضوء غيريّاً ونتيجة أصالة البراءة كونه نفسيّاً(2).

وهذا كلام صحيح متين مع قطع النظر عمّا أوردناه عليه في القسم الأوّل.

القسم الثالث: ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، ولكن شكّ فيوجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة في المثال المتقدِّم وعلم بوجوبالوضوء، ولكن شكّ في كونه غيريّاً حتّى لا يجب، لعدم وجوب الصلاة ظاهربمقتضى البراءة، أو نفسيّاً حتّى يجب، ففي هذا القسم يجب الوضوء دون الصلاة،أمّا وجوب الوضوء فلأجل العلم به، وأمّا عدم وجوب الصلاة فلجريانأصالة البراءة فيها(3).

هذا ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله .

وفيه: أنّه لا يمكن تصوير هذا القسم، لعدم إمكان العلم بوجوب ما شك فيغيريّته مع الشكّ في وجوب الغير، ضرورة أنّ الغير لو كان واجباً لكان مشكّ في مقدّميّته له أيضاً واجباً، إمّا نفسيّاً وإمّا غيريّاً، وأمّا لو لم يكن الغيرواجباً فيحتمل عدم وجوب ما شكّ في مقدّميّته أيضاً، لاحتمال كون وجوبه


  • (1) ليس في فوائد الاُصول ولا في أجود التقريرات أثر من تمسّك المحقّق النائيني رحمه‏الله بالاستصحاب، بلتمسّك فيهما لرفع وجوب الوضوء قبل الزوال أيضاً بأصالة البراءة. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 1 و 2: 223.
  • (3) المصدر نفسه.
(صفحه328)

لأجل التوصّل به إلى الغير الذي لا يكون واجباً فرضاً.

وبالجملة: الشك في وجوب الصلاة يسري إلى وجوب الوضوء ويجعلهأيضاً مشكوكاً، فأين العلم بوجوب الوضوء.

نعم، لو أمكن تصوير هذا القسم فحكمه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله منجريان البراءة في الصلاة دون الوضوء.

البحث حول الثواب والعقاب في الواجب النفسي والغيري

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثالالأمر النفسي وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً، وأمّاستحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدمالاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة.

واستدلّ عليه بوجهين:

استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ لعقاب واحد، أو لثواب كذلك فيمخالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها، أو وافقه وأتى به بمله من المقدّمات.

أنّ موافقة الأمر الغيري بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمرالنفسي ـ لا يوجب قرباً، ولا مخالفته بما هو كذلك بعداً، والمثوبة والعقوبة إنّمتكونان من تبعات القرب والبُعد.

ولا يخفى أنّ الوجهين يرجعان إلى وجه واحد، والاختلاف إنّما هو فيالتعبير.

وأمّا ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات، كما ورد من أنّ منمشى إلى الحجّ أو إلى زيارة الحسين عليه‏السلام فله في كلّ خطوة كذا وكذا فحمله