جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه368)

وبالجملة: سلّمنا أنّ غاية إيجاب المقدّمة إنّما هي الوصول إلى ذيها، إلاّ أنّالواجب إنّما هو نفس المقدّمة من دون أن تكون هذه الغاية دخيلةً فيه،وصاحب الفصول رحمه‏الله خلط بين الجهة التعليليّة والتقييديّة، فزعم أنّ الغايةمأخوذة بنحو القيديّة، مع أنّها علّة غائيّة، فهي توجب تعلّق الحكم بذيالغاية من دون أن تكون نفسها دخيلةً في المتعلّق(1).

وهذا حاصل الوجه الثاني الذي أفاده المحقّق الخراساني مناقشةً لما استدلّبه صاحب الفصول لإثبات تعلّق الوجوب بالمقدّمة الموصلة.

نقد كلام صاحب الكفاية وبيان الحقّ في المسألة

وفيه: أنّ الحقّ ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره من أنّ الجهاتالتعليليّة وإن لم تكن دخيلة في متعلّقات الأحكام العرفيّة، إلاّ أنّها ترجع إلىالجهات التقييديّة في الأحكام العقليّة التي منها ما نحن فيه(2)، حيث إنّ البحثفي الملازمة العقليّة كما تقدّم، ففي المقام لها دخل في متعلّق الوجوب الغيري،مثل الجهات التقييديّة.

وبعبارة اُخرى: إمّا أن لا يكون لترتّب ذي المقدّمة عليها دخل في تعلّقالوجوب الغيري بها أصلاً، لا علّةً ولا قيداً، أو يكون قيداً لها، وليس في البينبرزخ بينهما، بأن يكون له دخل ولا يكون قيداً، كما عرفت في مناقشة كلامالمحقّقين الحائري والعراقي رحمهماالله .

والحاصل: أنّ الحقّ هو القول بوجوب المقدّمة الموصلة، بناءً على الملازمةبينه وبين وجوب ذيها.


  • (1) كفاية الاُصول: 149.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 379.
ج2

نعم، الكلام في تحقّق الملازمة، كما سيأتي.

بيان الثمرة بين كلام المشهور وصاحب الفصول

بقي هنا شيء، وهو بيان الثمرة المترتّبة بين قولي المشهور وصاحبالفصول.

وقيل: هي صحّة العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب وعدمها بناءًعلى كون ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل ضدّه، فلو اشتغل بالصلاة في سعةوقتها تاركاً لإزالة النجاسة عن المسجد التي هي أهمّ، نظراً إلى فوريّةوجوبها، فالصلاة تقع صحيحة على قول صاحب الفصول وفاسدةً على القولالمشهور، أمّا فسادها على القول المشهور فلأنّ تركها واجب، لكونه مقدّمةللواجب فرضاً، فيحرم فعلها بناءً على أنّ وجوب كلّ شيء يستلزم حرمةنقيضه وبالعكس، فتقع فاسدةً، لأنّ النهي عن العبادات يقتضي فسادها وعدمكونها مقرّبة إلى المولى، وأمّا صحّتها على نظريّة صاحب الفصول فلأنّالواجب ليس ترك الصلاة مطلقاً، بل تركها الموصل إلى الإزالة، ونقيضه المحرّمإنّما هو عدم الترك الموصل، وله مصداقان: أحدهما: ترك الصلاة والإزالةكلتيهما، والثاني: فعل الصلاة الذي يجامع قهراً ترك الإزالة.

إن قلت: هذان المصداقان وإن لم يكن كلّ منهما نقيضاً للترك الموصل، إذليس لشيء واحد إلاّ نقيض واحد، وهو في المقام عدم الترك الموصل كما قلت،فكلّ من هذين الأمرين مصداق للنقيض لا نفسه، إلاّ أنّ الحرمة تسري منالنقيض إلى مصداقيه، فيصير فعل الصلاة المستلزم لترك الإزالة أيضاً حراماً،فتقع فاسدةً على قول صاحب الفصول أيضاً.

قلت: كلاّ، فإنّ حكم الشيء لا يسري إلى ملازمه فضلاً عن مقارنه أحياناً،

(صفحه370)

وما نحن فيه من قبيل المقارنة لا الملازمة، ضرورة أنّ النقيض ـ وهو عدمترك الصلاة الموصل إلى الإزالة ـ تارةً يقارن ترك الصلاة والإزالة كلتيهما،واُخرى فعل الصلاة كما عرفت، بل لو كانت بينهما الملازمة لما أوجبت سرايةالحرمة من النقيض إلى ملازمه.

نعم، لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين حراماً والآخر واجباً أو بالعكس،لاستلزامه التكليف بغير المقدور، وأمّا اتّحادهما في الحكم فلا ملزم له، فيجوزأن يكون أحدهما واجباً أو حراماً، والآخر مباحاً.

مناقشة الشيخ رحمه‏الله في الثمرة المذكورة

وأورد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله على ترتّب هذه الثمرة بأنّا لو أعملنالدقّة فنقيض ترك الصلاة أيضاً ليس فعلها، بل نقيضه عدم ترك الصلاة، وهوغير فعلها مفهوماً، وإن اتّحد معه وجوداً. وبالجملة: فعل الصلاة لا يكوننقيضاً لتركها، لأنّ نقيض كلّ شيء رفعه، ورفع الترك إنّما هو عدم الترك، وليكون الفعل مصداقاً للنقيض أيضاً إلاّ مسامحة، ضرورة أنّ الوجود لا يمكنأن يكون مصداقاً للعدم، ولا فرق في ذلك بين العدم المضاف إلى الوجود أوإلى العدم، ففعل الصلاة بالنظر الدقّي ليس نقيضاً لتركها ولا مصداقاً للنقيض،فلا تسري إليه الحرمة المتعلّقة بالنقيض كي يقع فاسداً، فتقع الصلاة صحيحةعلى كلا القولين.

وأمّا بالنظر المسامحي فكما أنّ فعل الصلاة مصداق للنقيض المحرّم فيصيرحراماً على القول المشهور، فكذلك هو مصداق مسامحي للنقيض المحرّم علىقول صاحب الفصول أيضاً، غاية الأمر أنّ له مصداقاً آخر أيضاً، وهو تركالصلاة والإزالة كلتيهما كما ذكر، ولا فرق في سراية الحكم من العنوان

ج2

إلىالمصداق بين أن يكون المصداق واحداً أو متعدّداً.

وبالجملة: لو قلنا بسراية الحرمة من العنوان إلى مصداقه المسامحي فلابدّمن القول بفساد الصلاة على كلا القولين، ولو قلنا بعدم السراية فلابدّ منالقول بصحّتها على كلا القولين أيضاً، إذ لا فرق بينهما إلاّ في وحدة المصداقالمسامحي وتعدّده، وهذا لا يكون فارقاً(1).

ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

وردّه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّه فارق، لأنّ وحدة المصداق توجب اتّحادالعنوان معه عيناً وخارجاً، فحرمة عدم ترك الصلاة توجب حرمة ما يتّحدمعه خارجاً، وهو فعل الصلاة، بخلاف ما إذا تعدّد المصداق، فإنّه لا يوجبالاتّحاد العيني بين المفهوم والمصداق، بل لا يوجب الملازمة بينهما أيضاً، غايةالأمر أنّ العنوان يقارن تارةً هذا المصداق، واُخرى ذلك المصداق كما مرّ.

وبالجملة: قول المشهور يستلزم الاتّحاد الخارجي بين النقيض المحرّم وهوعدم ترك الصلاة وبين مصداقه، وهو فعل الصلاة، والاتّحاد الخارجي فوقالملازمة، فيوجب سراية الحرمة منه إليه، وإن كانا متغايرين مفهوماً، وأمّقول صاحب الفصول لا يستلزم أكثر من المقارنة بين النقيض المحرّم، وهوعدم ترك الصلاة الموصل، وبين مصداقيه، وهما ترك الصلاة والإزالة معاً،وفعل الصلاة، والمقارنة لاتوجب السراية، لأنّها دون الملازمة، فإذا لم تكنالملازمة موجبة لسراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما عرفت،فالمقارنة التي هي دونها لاتوجب السراية بطريق أولى(2).


  • (1) مطارح الأنظار 1: 378.
  • (2) كفاية الاُصول: 151.
(صفحه372)

بيان ما هو الحقّ في المقام

وتحقيق المسألة يستدعي بيان أمرين:

الأوّل: أنّهم اختلفوا في معنى النقيض.

فقيل: نقيض كلّ شيء رفعه، فعلى هذا نقيض الوجود هو العدم، ونقيضالعدم عدم العدم، فلا تناقض بين الوجود والعدم، وهذا ما اختاره الشيخالأعظم والمحقّق الخراساني رحمه‏الله كما عرفت.

وقيل: نقيض كلّ شيء إمّا رفعه أو كونه مرفوعاً به، فعلى هذا نقيضالوجود هو العدم، ونقيض العدم هو الوجود، إذ العدم يرتفع بالوجود، فهممتناقضان.

وقيل: نقيض كلّ شيء هو الذي يمانعه ويعانده بحيث لا يمكن اجتماعهما ولارتفاعهما.

الثاني: أنّ وجوب الشيء هل يقتضي حرمة نقيضه وبالعكس أم لا؟ وعلىالأوّل هل الحكم المتعلّق بالنقيض يختصّ بنفس النقيض فقط من دون أنيتجاوز منه إلى غيره أصلاً، أو يتجاوز إلى ما يتّحد معه عيناً وخارجاً؟ فيالمسألة احتمالات ثلاثة:

والحقّ عدم الاقتضاء، لأنّ نقيض الواجب لو كان حراماً وبالعكسلاستحقّ من ترك الواجب أو فعل الحرام عقوبتين، لمخالفته حكمين إلزاميّين:أحدهما وجوبي، والآخر تحريمي، وهو واضح البطلان.

فتبيّن عدم ترتّب الثمرة المذكورة على قول المشهور وصاحب الفصول،لأنّها كانت مبنيّة على أساسين: 1ـ توقّف فعل الشيء على ترك ضدّه، 2