جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

على ما ذهب إليه صاحب الفصول: أحدهما فعل الصلاة، والآخر ترك الصلاةوالإزالة كلتيهما، إلاّ أنّه تارةً يتّحد مع هذا المصداق واُخرى مع ذلك المصداقالآخر.

وقول المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّ وحدة المصداق توجب الاتّحاد، وأمّا تعدّدهيوجب المقارنة أحياناً لا الاتّحاد(1)، لا يتمّ، إذ لا فرق بينهما إلاّ في أنّ الاتّحاددائمي إذا كان المصداق واحداً، وأحياني ـ بمعنى أنّه تارةً يتّحد مع هذالمصداق، واُخرى مع ذلك المصداق ـ إذا كان متعدّداً.

هذا تمام الكلام في المباحث التمهيديّة لمسألة مقدّمة الواجب.


  • (1) كفاية الاُصول: 151.
(صفحه376)

ج2

في ثمرة البحث عن مقدّمة الواجب

البحث في بيان ثمرة القول بالملازمة وعدمه

نظريّة صاحب الكفاية في المسألة

الحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ الثمرة في المسألة الاُصوليّةليست إلاّ أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباطحكم فرعي، فلو قلنا هاهنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته،فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب نستنتج في الفقه أنّه واجبشرعي، فنقول مثلاً: الوضوء مقدّمة الواجب، ومقدّمة الواجب واجبة(1)شرعاً، فالوضوء واجب شرعاً، ولو قلنا بعدمها نستنتج في الفقه عدم كونذلك الشيء واجباً شرعيّاً.

فالثمرة بين القولين إنّما هو استنباط وجوب كلّ واحدة من المقدّمات شرعواستنباط عدمه(2).

فلا نحتاج إلى تكلّف جعل الثمرة تحقّق الوفاء بالنذر وعدمه بإتيان مقدّمةواجب عند نذر الواجب، أو حصول الفسق وعدمه بترك مقدّمتين من


  • (1) بحكم العقل الذي يحكم بالملازمة بين الوجوب الشرعي المتعلّق بذي المقدّمة والوجوب الشرعيالمتعلّق بالمقدّمة. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 153.
(صفحه378)

مقدّمات الواجب، لصدق الإصرار على الحرام بذلك على القول بالملازمة،وعدمه على القول بعدمها، أو حرمة أخذ الاُجرة على المقدّمة وعدمها.

على أنّك قد عرفت أنّ الثمرة لابدّ من أن تكون استنباط حكم شرعيمولوي كلّي، وهذه الاُمور الثلاثة كلّها أحكام عقليّة لا شرعيّة، ضرورة أنّكلّ واحد من وجوب المقدّمة ووجوب الوفاء بالنذر وإن كان حكماً شرعيّاً،إلاّ أنّ حصول الوفاء بالنذر بإتيان المقدّمة ممّا حكم به العقل كما لا يخفى.

وكذلك الأمر في مسألتي تحقّق الفسق وحرمة أخذ الاُجرة، لأنّ الحكمالشرعي في المسألة الاُولى إنّما هو وجوب المقدّمة والحكم بفسق من أصرّ(1)على الصغيرة، وفي الثانية وجوبها وحرمة أخذ الاُجرة على الواجب، وأمّحصول الفسق بترك مقدّمتين من مقدّمات الواجب، وحرمة أخذ الاُجرة علىالمقدّمات فهما ممّا حكم به العقل، ولذا يتفرّع هذه الاُمور على وجوب المقدّمةبفاء التفريع، فيقال: مقدّمة الواجب واجبة شرعاً، فيحصل الوفاء بالإتيان بهعند نذر الواجب، ويتحقّق الفسق بترك اثنتين منها، ويحرم أخذ الاُجرة عليها.

وبالجملة: ثمرة هذه المسألة هي استنباط حكم كلّ مقدّمة من مقدّماتالواجب في الفقه.

بيان مناقشة في ترتّب الثمرة المذكورة

واُورد عليها أنّها ليست ثمرةً عمليّة، لأنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمةلأجل ذيها حتّى عند القائلين بعدم الملازمة، فلابدّ لنا من الإتيان بها، سواءقلنا بوجوبها الشرعي أم لا.


  • (1) واختلفوا في أنّ الإصرار هل لا يتحقّق إلاّ بارتكاب محرّمين، أو يتحقّق بحرام واحد مع العزم على حرامآخر أيضاً، أو بل يتحقّق بحرام واحد مع عدم التوبة ولو لم يعزم على ارتكاب آخر. منه مدّ ظلّه.
ج2

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في دفع المناقشة المذكورة

وأجاب عنها المحقّق العراقي رحمه‏الله بأنّه على فرض الوجوب يمكن تحقّق التقرّببقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذيها، فيتّسع بذلك نطاقما يتقرّب به.

وأيضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات، كبناء البيت، ولم يكن أمره ظاهراً فيتبرّع العامل بالعمل، فأتى المأمور بالمقدّمات ولم يأت بذيها، فعلى فرض تعلّقالأمر بها يكون ضامناً للمأمور اُجرة مثل المقدّمات المأمور بها، لأنّ الأمربعمل يوجب ضمان الآمر للعامل اُجرة مثل ذلك العمل المأمور به إن لم يكنظاهراً في التبرّع والمجّانيّة(1).

هذا حاصل كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله .

لا يقال: هاتان الثمرتان أيضاً ممّا حكم به العقل، ضرورة أنّ الحكمالشرعي إنّما هو وجوب المقدّمة، وأمّا إمكان تحقّق التقرّب بقصد أمرها،واستحقاق العامل اُجرة المثل لأجل الإتيان بها فالعقل هو الذي يحكم بالأوّلبعد ملاحظة كون المقدّمة مأموراً بها، وأنّ التقرّب بعمل يحتاج إلىالإتيان بهبقصد أمره، وبالثاني بعد ملاحظة أنّها مأمور بها، وأنّ من عمل عملاً بأمرالغير يستحقّ اُجرته عليه.

لأنّا نقول: نعم، ولكنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله لم يجعل هذين الأمرين ثمرتينللمسألة الاُصوليّة في عرض ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، بل تبع المحقّقالخراساني في كون الثمرة هي الوجوب الشرعي المتعلّق بالمقدّمة في الفقه،ولكنّه فرّع هذين الأمرين على تلك الثمرة، ليرتفع بهما الإشكال المتقدّم


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 349.