جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه278)

الحجّ فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق، فلابدّ له من تحصيلالاستطاعة، ليصير الحجّ معنوناً بالصلاح ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق.

وبعبارة اُخرى: يمكن أن يتعلّق غرض المولى على تحصيل المأمور به بنحوالإطلاق بالنسبة إلى القيد الذي هو دخيل في اتّصاف المأمور به بالمصلحة،فيأمر به كذلك، وحينئذٍ فيكون تحصيل هذا القيد لازماً على العبد، ليتمكّنمن الإتيان بالمأمور به، فإنّ المولى كما يمكن أن يقول: «إذا استطعتم يجبعليكم الحجّ» يمكن له أيضاً أن يقول: «يجب عليكم الحجّ عن استطاعة»،وعلى هذا الفرض الثاني يجب على العبد تحصيل الاستطاعة، وما كان كذلكمن القيود فهو شرط للواجب لا للوجوب، فالاستطاعة مع كونها دخيلةً فياتّصاف الحجّ بالمصلحة تكون قيداً لنفس الحجّ لا لوجوبه(1).

ويمكن أن يُجاب عنه بأنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله لعلّه أراد أنّ الاستطاعة التي ليجب تحصيلها توجب اتّصاف الحجّ بالمصلحة، لا الاستطاعة التي يجبتحصيلها.

الثاني: أنّ المولى قد يقيّد أمره بقيد لا دخل له في مصلحة المأمور به أصلاً،فإنّ المأمور به مطلوب له مطلقاً، أي بدون قيد وشرط أصلاً، كما إذا كان ابنالمولى مشرفاً على الغرق، فإنّ نجاته ذات مصلحة مطلقاً، سواء تمكّن العبدمنها أم لا، مع أنّ المولى حينما يقول له: «إن تستطع فأنقذ ابني» تعدّ الاستطاعةشرطاً للوجوب لا للواجب، بل وجوب الإنقاذ مقيّد بها عقلاً ولو لم يكن فيكلامه تقييد، فالقدرة في هذا المثال قيد للوجوب مع أنّه لا دخل لها في مصلحةالإنقاذ(2).


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 315.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 316.
ج2

هذه مناقشة متينة واردة على المحقّق العراقي رحمه‏الله .

اللّهمَّ إلاّ أن يقال: نفس نجاة ابن المولى بالمعنى الاسم المصدري وإن كانتذات مصلحة مطلقاً، إلاّ أنّ إنقاذه بتوسّط العبد بالمعنى المصدري يمكن أن ليكون ذا مصلحة إلاّ إذا قدر عليه.

الثالث: أنّ قيود المادّة كالطهارة والاستقبال دخيلة في اتّصاف الموضوعبالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة والقبلة لا مصلحة فيها، فيلزم أن تكونمن قيود الهيئة لأجل ما قرّر في كلامه من الميزان، مع أنّهما من قيود المادّة.

وبالجملة: إنّ الصلاة بدون هذين القيدين إمّا أن تكون ذات مصلحة أو لا،وعلى الثاني يلزم أن يكونا قيدين للوجوب على الملاك الذي ذكره من أنّ ميتوقّف عليه اتّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة في الخارج فهو قيد للوجوب،وعلى الأوّل يلزم هدم ضرورة المسلمين، لأنّ الضرورة حاكية عن أنّ الصلاةبلا طهور وقبلة ليست فيه مصلحة، وليس الستر والطهارة كالآلات الفاعليّةفي إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة(1).

هذه هي الاُمور التي أوردها الإمام رحمه‏الله على كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله .

ولكنّه مع ذلك يؤيّد ما قدّمناه من رجوع بعض القيود بحسب مقام الثبوتإلى الهيئة وبعضها إلى المادّة، وإن كان الملاك الذي ذكره للتمييز بينهما موردللمناقشات المذكورة في كلام الإمام قدس‏سره .

مرجع القيود بحسب مقام الإثبات

البحث حول كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله فيه


  • (1) المصدر نفسه.
(صفحه280)

وأمّا بحسب مقام الدلالة والإثبات فاعلم أنّ الشيخ الأعظم أيضاً معترفبأنّ ظاهر قولنا: «إن جائك زيد فأكرمه» رجوع الشرط إلى الهيئة، إلاّ أنّهيقول: هاهنا قرينة عقليّة مانعة من التمسّك بهذا الظاهر موجبة لإرجاعالشرط إلى المادّة، وما قيل في بيان تلك القرينة اُمور ثلاثة:

أنّ مفاد الهيئة ـ وهو البعث والتحريك الاعتباري ـ معنى حرفي،لافتقاره إلى الباعث والمبعوث والمبعوث إليه، فلا يعقل تقييده، لأنّه لا يلحظإلاّ تبعاً، مع أنّ تقييده يستلزم لحاظه مستقلاًّ، فيستلزم صيرورة المعنى الحرفياسميّاً.

ويمكن الجواب عنه بعد ذكر مقدّمة: وهي أنّ الجمل الخبريّة بجميع ما فيهمن الكلمات حاكية عن الواقع، سواء كانت فعليّة أو اسميّة، فإذا قلنا: «ضربزيد عمراً يوم الجمعة» فهذه القضيّة بجميع كلماتها حاكية عن الواقع الخارجي،ولا إشكال في أنّ «يوم الجمعة» قيد زماني لصدور الضرب من زيد ووقوعهعلى عمرو، ولا ريب في أنّه معنى حرفي، وله واقعيّة خارجيّة، وإذا قلنا: «زيدقائم يوم الجمعة» فالظرف قيد للاتّحاد والهوهويّة التي هي ملاك الحمل، وهيأيضاً معنى حرفي واقعي، فالمقيّد في هاتين الجملتين إنّما هو الواقعيّة الخارجيّةالمحكيّة، مع كونها من الواقعيّات الحرفيّة، وليس التقييد مرتبطاً بالألفاظولحاظ المخبر المتكلّم كي يقال: لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، لاستلزامهصيرورته معنى اسميّاً بلحاظه مستقلاًّ.

إذا عرفت هذا فنقول: بناءً على ما ذهب إليه بعض الأعلام(1) من أنّالهيئات الإنشائيّة(2) وضعت لإبراز أمر ما من الاُمور النفسانيّة فجواب


  • (1) تقدّم نقل كلامه في مبحث «حقيقة الإنشاء». م ح ـ ى.
  • (2) ومنها الأمر. م ح ـ ى.
ج2

الشيخ رحمه‏الله واضح، لأنّ هيئة الأمر تكون على هذا حاكية عن أمر متحقّق فينفس الآمر، فهي نظير الجمل الخبريّة، فالمقيّد إنّما هو ذلك الأمر النفسانيالواقعي، واللفظ حاكٍ عنه من دون أن يكون التقييد بيد المتكلّم الآمر ولحاظهفي مقام التكلّم والتلفّظ.

وأمّا بناءً على ما هو الحقّ من عدم كون الاُمور الإنشائيّة موجودة قبلألفاظها، بل توجد مفاهيمها بها في عالم الاعتبار فيمكن الجواب عن الشيخ رحمه‏الله بأنّ للمولى الآمر قبل صدور الأمر إرادةً متعلّقةً بإتيان المأمور به، لكن لمباشرةً، بل بتوسّط العبد، فإذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» تكون إرادتهالمتعلّقة بإكرام زيد مقيّدةً بمجيئه، ثمّ يوجد البعث والتحريك الاعتباري المقيّدبالمجيء بتلك الجملة من دون أن يلاحظ هيئة الأمر بالاستقلال، فإنّ التقييدفي الحقيقة للإرادة، لا لهيئة الأمر، فلا إشكال في البين.

أنّ وضع الحروف وما شابهها عامّ والموضوع له خاصّ كما ذهب إليهالمشهور، فللهيئة معنى خاصّ جزئي تستعمل فيه طبعاً، والجزئي لا يقبلالتقييد.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأمرين:

الأوّل: أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكونعامّاً كوضعها، وإنّما الفرق بينها وبين الأسماء أنّ الأسماء وضعت لتستعملوتقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيهبما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات، فلحاظ الآليّة كلحاظ الاستقلاليّة ليس منطوارئ المعنى، بل من مشخّصات الاستعمال، فمفاد الهيئة مطلق قابل لأنيقيّد(1).

(صفحه282)

وفيه: أنّ هذا الجواب مبنائي لا يمكن به الدفاع عن المشهور الذين قالوبخصوصيّة الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف من جانب وبرجوع القيودإلى هيئة الأمر من جانب آخر.

الثاني: أنّ تقييد الجزئي وإن كان مستحيلاً لو اُنشأ أوّلاً غير مقيّد ثمّ قيّد،إلاّ أنّ إنشائه وإيجاده من الأوّل مقيّداً ليس بمستحيل، والمقام من هذالقبيل(1).

والجواب الأتقن أن يُقال: نحن نمنع عدم إمكان تقييد الجزئي، فإنّه وإن لميكن له إطلاق أفرادي، إلاّ أنّ له إطلاقاً أحواليّاً، فيمكن تقييده من حيثحالاته.

على أنّ إرجاع القيد إلى المادّة أيضاً مستلزم لتقييد الجزئي، فإنّ الشيخ رحمه‏الله القائل بأنّ المجيء في قول المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» شرط للمادّة إمّا أنّهيريد تقييد «زيد» به بأن كان المعنى «يجب إكرام زيدٍ الجائي» كما هو الظاهرعلى تقدير رجوعه إلى المادّة، فهو التزم بتقييد الجزئي الذي يكون الوضعوالموضوع له كلاهما فيه خاصّين، أو يريد تقييد «الإكرام» به، وهو أيضبلحاظ إضافته إلى زيد يكون جزئيّاً، لأنّ المضاف إلى الجزئي جزئي.

وبالجملة: حيث إنّه لا فرق بين إرجاع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة فياستلزامه لتقييد الجزئي فلا وجه للعدول عن الأوّل مع أنّ قضيّة القواعدالعربيّة تنطبق عليه.

أنّ الهيئة مطلقة، والتقييد ينافي إطلاقها.

وفيه أوّلاً: أنّه لا يجري إلاّ فيما إذا تأخّر القيد عن الأمر، مثل أن يُقال: «أكرم


  • (1) كفاية الاُصول: 122.
  • (2) كفاية الاُصول: 123.