جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه316)

النفسي قلَّ ما يوجد في الأوامر، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هيخارجة عن حقيقتها»(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده صاحب الكفاية قدس‏سره

وفيه أوّلاً: أنّه لو سلّم وجود عنوان حسن غير معلوم لنا في العباداتالنفسيّة غير الآثار المترتّبة عليها فلا نسلّم وجوده في كثير من الواجباتالنفسيّة التوصّليّة، كأداء الدَّين ودفن الميّت، ضرورة أنّا نعلم أنّ وجوب أداءالدّين إنّما هو لأجل وصول ذي الحقّ إلى حقّه وصيرورته مسروراً بذلكونحو ذلك، ووجوب دفن الميّت إنّما هو لئلاّ يتأذّى الناس من ريحه بعد تغيّرهوغير ذلك من الآثار والمصالح، ونعلم عدم تحقّق أمر آخر فيهما غير تلكالآثار والمصالح كي يكون عنواناً حسناً داعياً إلى إيجابهما.

وثانياً: كيف يمكن القول بعدم دخل الفوائد المترتّبة على الواجبات النفسيّةفي إيجابها مع تصريحه تعالى بأنّ علّة وجوب الصيام هي الوصول إلى التقوىفي قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ»(2)، وبأنّ علّة وجوب الحجّ هي مشاهدة منافعهم وذكر اسم اللّه‏ فيأيّام معلومات في قوله خطاباً لإبراهيم عليه‏السلام : «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَرِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواسْمَ اللّه‏ِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ»(3)، بل جاء في الأخبار علل كثير من الواجبات،ودوّن الشيخ الصدوق رحمه‏الله في ذلك كتاباً سمّاه «علل الشرائع» ذكر فيه عللالواجبات مستندةً بالروايات، فهل يمكن لمن هو عارف بالكتاب والسنّة أن


  • (1) كفاية الاُصول: 135.
  • (2) البقرة: 183.
  • (3) الحجّ: 27 ـ 28.
ج2

يدّعي عدم دخل الآثار المترتّبة على الواجبات النفسيّة في إيجابها، وأنّالداعي إلى الإيجاب إنّما هو عنوان حسن فيها لا نعلم به؟!

وثالثاً: نمنع أن يكون ذلك العنوان الحسن حسناً لنفسه، بل حسنه إنّما هولأجل ترتّب الفوائد والمصالح عليه، ألاترى أنّ العدل مثلاً عنوان حسن،ولكن حسنه إنّما هو لأجل آثاره، فعلى هذا حسن العناوين الحسنة الموجودةفي الواجبات النفسيّة إنّما هو لأجل الآثار المترتّبة عليها، كمعراجيّة المؤمن فيالصلاة وكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر.

نعم، حسن العنوان في بعض الواجبات ـ كمعرفة اللّه‏ سبحانه ـ ذاتي، لكنّهشاذّة نادرة.

والحاصل: أنّه لا يمكن الفرار من الإشكال بالقول بانطباق عنوان حسنعلى الواجبات النفسيّة يكون هو داعياً إلى إيجابها، لأنّ حسن ذلك العنوان إنّمهو لأجل الفوائد والمصالح المترتّبة عليها، فيعود الإشكال بعينه.

التحقيق في تعريف الواجب النفسي والغيري

والحقّ أنّ التعريف الأوّل ـ وهو أنّ الواجب إن كان الداعي في إيجابه هوالتوصّل به إلى واجب لا يكاد التوصّل بدونه إليه فهو غيري وإلاّ فنفسي صحيح لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية من الإشكال.

وإثبات صحّته يحتاج إلى تمهيد، وهو أنّ تقسيمات الواجب إنّما هو باعتبارنفس الوجوب، فحينما نقول: «الواجب إمّا نفسي وإمّا غيري» فهو بمعنى أنّالوجوب إمّا نفسي وإمّا غيري.

وقد عرفت سابقاً أنّ الوجوب هو البعث والتحريك الاعتباري، لا الإرادةالقائمة بنفس‏المولى من‏دون قيد وشرط، أو بشرط‏الإبرازوالإظهار، ولاإشكال

(صفحه318)

في أنّ البعث والتحريك الاعتباري الذي هو الوجوب حقيقةً لا يتحقّق إلبمثل صيغة «افعل» أومادّة الوجوب أو الجملة‏الخبريّة‏الصادرة فيمقام الإنشاء.

إذا عرفت هذا فنقول: الواجب إن كان وجوبه لأجل التوصّل به إلى واجبآخر فهو غيري وإلاّ فنفسي، وبعبارة اُخرى: الواجب إن كان تعلّق البعثوالتحريك الاعتباري به لأجل التوصّل به إلى شيء آخر تعلّق البعثوالتحريك الاعتباري به أيضاً فهو واجب غيري، كالوضوء بالنسبة إلىالصلاة، وإلاّ فنفسي، سواء كان الداعي إلى إيجابه نفسه، كمعرفة اللّه‏ تعالى، أوآثاره، ولكنّ هذه الآثار لم يتعلّق بها بعث وتحريك أصلاً، كالصلاة، فإنّهصارت واجبة لأجل ما يترتّب عليها من المصالح والآثار، كالنهي عنالفحشاء والمنكر ومعراجيّة المؤمن ونحوهما، إلاّ أنّ هذه الآثار مع كونهلازمة التحقّق في الخارج لم يتعلّق بها بعث وتحريك اعتباري، وإلاّ لقلنا فيالفقه في عداد الواجبات: «باب النهي عن الفحشاء والمنكر» و«باب معراجيّةالمؤمن» ونحوهما، كما نقول مثلاً: «باب الصلاة» و«باب الصوم».

والحاصل: أنّ التعريف المذكور في بداية كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله صحيح ليتطرّق إليه إشكال.

دوران أمر الوجوب بين كونه نفسيّاً وغيريّاً

ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأمّا إذا شكّ في واجبأنّه نفسي، فلا يكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر ويستحقّ فاعلهالثواب وتاركه العقاب، أو غيري، فيكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر وليستحقّ فاعله الثواب ولا تاركه العقاب على تركه، بل على ترك ذي المقدّمة،فهل لنا طريق إلى إثبات النفسيّة بالتمسّك بإطلاق الهيئة أو دليل العقل

ج2

أم لا؟

وفي الصورة الثانية فما هو مقتضى الاُصول العمليّة؟

فهنا مقامان من البحث:

المقام الأوّل: فيما يقتضيه الدليل اللفظي

كلام صاحب الكفاية فيما يقتضيه إطلاق الهيئة

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : التحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهمإلاّ أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّاً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيهعليه على المتكلِّم الحكيم(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّ الواجب ينقسم إلى نفسي وغيري، فالقسم الأوّل لو كان مطلقبلا قيد أصلاً لكان متّحداً مع المقسم، ولابدّ في كلّ تقسيم من كون كلّ قسممشتملاً على المقسم وشيء زائد كي لا يتّحدا.

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

ويفهم من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله أنّ بعض العلماء السابقين علىصاحب الكفاية أيضاً كانوا يستدلّون بإطلاق الهيئة لإثبات النفسيّة عنددوران أمر الوجوب بينها وبين الغيريّة، حيث قال:

لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور بعد كون مفاده


  • (1) كفاية الاُصول: 136.
(صفحه320)

الأفراد(1) التي لا يعقل فيها التقييد.

نعم، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق، لكنّهبمراحل عن الواقع، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد منالأمر، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب، فإنّ الفعليصير مراداً بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها، لا بواسطة مفهومها(2)،وذلك واضح لا يكاد يعتريه ريب(3).

إنتهى كلامه.

نقد ما أفاده الشيخ رحمه‏الله من قبل صاحب الكفاية

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجهين:

أنّ الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف وما يلحقها عامّ كالوضع.

سلّمنا أنّ وضع الحروف عامّ وما وضعت له خاصّ، لكنّ لهيئة الأمرخصوصيّةً تقتضي أن تكون موضوعة لمفهوم الطلب لا لأفراده، وهي أنّ مفادالصيغة لو كان فرد الطلب الحقيقي لما صحّ إنشائه(4) بها، ضرورة أنّ الطلبالحقيقي الذي هو الإرادة الحقيقيّة القائمة بنفس المولى من الصفات الخارجيّةالناشئة من الأسباب الخاصّة التي تسمّى بمبادئ الإرادة، لا من صيغة الأمر(5).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله ردّاً على ما أفاده الشيخ الأعظم.


  • (1) أي أفراد الطلب ومصاديقه، لكون ما وضع له الحروف وما يلحقها ـ كالهيئات ـ خاصّاً، وإن كان وضعهعامّاً. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الشيخ رحمه‏الله .
  • (2) فهيئة «افعل» وضعت لمصاديق حقيقة الإرادة لا لمصاديق مفهومها. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الشيخالأعظم رحمه‏الله .
  • (3) مطارح الأنظار 1: 333.
  • (4) اعلم أنّ للطلب وجوداً إنشائيّاً عند المحقّق الخراساني رحمه‏الله في مقابل الوجود الحقيقي والذهني، ووجودهالإنشائي يتحقّق بصيغة «افعل» ومادّة الطلب ونحوهما. منه مدّ ظلّه.
  • (5) كفاية الاُصول: 137.