جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

وذهب بعض الأعلام«مدّ ظلّه» إلى عدم الملازمة بين استحالة التقييد واستحالةالإطلاق ولو كان المقابلة بينهما من قبيل مقابلة العدم والملكة، بل قال: أحدالمتقابلين كذلك إذا كان مستحيلاً كان الآخر ضروريّاً، وناقش في كلامالمحقّقين: الخراساني والنائيني نقضاً وحلاًّ:

أمّا نقضاً: فبأنّ الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى، ولا يتمكّن منالإحاطة بكنه ذاته سبحانه حتّى نبيّنا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وذلك لاستحالة إحاطة الممكنبالواجب، فإذا كان علم الإنسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله بهضروريّاً، مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة، فلو كانتاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروضالمقام، مع أنّه ضروري وجداناً، فضلاً عن أن يكون مستحيلاً، وبأنّ الإنسانيستحيل عادةً أن يكون قادراً على الطيران في السماء، مع أنّ عجزه عنهضروري عادة، وليس بمستحيل، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابلالعدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة عادةً في مفروضالمثال تستلزم استحالة العجز، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

وأمّا حلاًّ: فلأنّ قابليّة المحلّ المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم أن تكونشخصيّة في جزئيّات مواردها، بل يجوز أن تكون صنفيّةً أو نوعيّة أو جنسيّةً،ومن هنا ذكر الفلاسفة أنّ القابليّة المعتبرة بين الأعدام والملكات ليستالقابليّة الشخصيّة بخصوصها في كلّ مورد، بل الأعمّ منها ومن القابليّة الصنفيّةوالنوعيّة والجنسيّة حسب اختلاف الموارد والمقامات(1)، فلا يعتبر في صدقالعدم المقابل للملكة على مورد أن يكون ذلك المورد بخصوصه قابلاً للاتّصاف


  • (1) نهاية الحكمة: 192، مبحث تقابل العدم والملكة، من مباحث المرحلة السابعة، والحكمة المتعالية فيالأسفار العقليّة الأربعة 2: 116، مبحث تقابل العدم والملكة من مباحث الفصل السادس من فصولالمرحلة الخامسة.
(صفحه126)

بالوجود، أي الملكة، بل كما يكفي ذلك يكفي في صدقه عليه أن يكون صنفهذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلاً للاتّصاف بالوجود، وإن لم يكن شخص هذالفرد قابلاً للاتّصاف به.

ويتّضح ذلك ببيان المثالين المتقدِّمين، فإنّ الإنسان قابل للاتّصافبالعلم والمعرفة، ولكن قد يستحيل اتّصافه به في خصوص مورد لأجلخصوصيّة فيه، وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى، حيث يستحيل اتّصافالإنسان به، مع أنّ صدق العدم ـ وهو الجهل ـ عليه ضروري(1)، ومن الطبيعيأنّ هذا ليس إلاّ من ناحية أنّ القابليّة المعتبرة في الأعدام والملكاتليست خصوص القابليّة الشخصيّة، وكذلك الحال في المثال الثاني، فإنّاتّصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليّته في نفسهللاتّصاف بالقدرة، لا بلحاظ إمكان اتّصافه بها في خصوص هذا المورد، وقدعرفت أنّه يكفي في صدق العدم القابليّة النوعيّة، وهي موجودة في مفروضالمثال.

ويتأيّد ذلك أيضاً بأنّ التقييد عبارة عن اعتبار القيد، والإطلاق عبارة عنعدم اعتباره(2)، ولا يمكن أن يكون كلاهما مستحيلين منفيّين، وإلاّ لزم ارتفاع


  • (1) مع أنّ التقابل بين الجهل والعلم تقابل العدم والملكة، بحيث لو سئل شخص عن كيفيّة التقابل بينهميجيب بأنّه تقابل العدم والملكة من دون أن يستفسر عن متعلّقهما وأنّ المراد هل هو العلم والجهل بذاتالباري تعالى أو بغيرها، وهذا شاهد على أنّ القابليّة المعتبرة في عدم الملكة ليست خصوص القابليّةالشخصيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لا يقال: الإطلاق ـ على فرض كونه عدم الملكة ـ عبارة عن عدم اعتبار القيد في مورد قابل له، وأمّا ما فيالعبارة من عدم اعتبار القيد ـ من دون اعتبار القابليّة ـ واعتباره فهما من قبيل التقابل بين الإيجابوالسلب.
    فإنّه يقال: نعم، ولكن يتحقّق السلب في جميع موارد عدم الملكة، فإنّه وإن اعتبر في عدم الملكة القابليّة،إلاّ أنّه لا يعتبر في السلب القابليّة، لا أنّه يعتبر فيه عدمها، فيعمّ الموارد التي لا قابليّة لها، كعدم البصربالنسبة إلىالجدار، والموارد التي لها قابليّة، كعدم البصر بالنسبة إلى الإنسان، فلو كان اعتبار القيد وعدماعتباره كلاهما ممتنعين منفيّين لكان نفياً لطرفي الإيجاب والسلب، وهو ارتفاع النقيضين. منه مدّ ظلّه.
ج2

النقيضين في الواقع، فاستحالة التقييد بشيء تستلزم ضرورة الإطلاق في جميعالموارد(1).

هذا حاصل ما أفاده صاحب المحاضرات«مدّ ظلّه».

وتلخّص ممّاذ كرناه إلى هنا أنّه إذا تمّت مقدّمات الحكمة يمكن التمسّكبالإطلاق لإثبات توصّليّة الأمر عند الشكّ.

المقام الثاني: في ما يقتضيه الاُصول العمليّة

وأمّا لو لم يكن لنا أصل لفظي، إمّا لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة، أو بناءًعلى ما ذهب إليه المحقّق الخراساني والنائيني رحمهماالله في المقام، من عدم إمكانالتمسّك بالإطلاق، ولو تمّت المقدّمات، فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل فيمقام العمل، وفيه بحثان:

البحث الأوّل: فيما يحكم به العقل من البراءة أو الاشتغال(2)

فأقول: بناءً على المختار من إمكان أخذ «داعي الأمر» في متعلّقه كانتالمسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، إذ لفرق حينئذٍ بين الشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّة الطهارة للصلاة، وبينالشكّ في جزئيّة قصد القربة أو شرطيّته لها، فكلّ من قال بالبراءة في الدوران


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 2: 174.
  • (2) من الاُصول العمليّة ما هو عقلي محض، وهو أصالة الاحتياط، وأصالة التخيير في دوران الأمر بينالمحذورين، ومنها ما هو شرعي محض، وهو الاستصحاب، حيث لا حكم للعقل فيه، بل الشارع اعتبرهبقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، ومنها ما يحكم به العقل والشرع، وهو أصالة البرائة، حيث يحكم بهالعقل بمقتضى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان»، والشرع، بمقتضى «حديث الرفع» ونحوه، وقد تقع الفرقةبينهما في بعض الموارد، فلا تجري أصالة البراءة العقليّة، بل أصالة الاشتغال، ولكن يمكن التمسّكبالبراءة الشرعيّة بمقتضى «حديث الرفع»، فلابدّ من البحث في كلا المقامين. منه مدّ ظلّه.
(صفحه128)

بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لابدّ له من أن يقول بها هنا أيضاً، ويستنتجالتوصّليّة، وكلّ من قال هناك بالاشتغال لابدّ له من أن يقول به هنا أيضاً،ويستنتج التعبّديّة، هذا على ما هو الحقّ من إمكان أخذ داعي الأمر فيمتعلّقه.

وأمّا بناءً على استحالته، فلو قلنا في مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّينبالاشتغال فالقول به هنا أولى، لعدم كون المقام من مصاديق تلك المسألة، فإذوجب الاحتياط بإتيان المشكوك الذي تمكّن الشارع من أخذه في متعلّق أمرهففيما لم يتمكّن يجب بطريق أولى.

نظريّة صاحب الكفاية رحمه‏الله في الأصل العملي الجاري في المقام

ولو قلنا هناك بالبراءة، قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله هاهنا بالاشتغال أيضكالفرض السابق، وعلّله بأنّ الشكّ في مسألة الأقلّ والأكثر إنّما هو في مقدارالمأمور به قلّةً وكثرةً، فيمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد على الأقلّ،بخلاف المقام، فإنّ الواجب هنا معلوم معيّن مقداره، ولكن نشكّ في كيفيّةخروج العهدة وبراءة الذمّة عن ذلك التكليف المعلوم مقدار متعلّقه، وأنّالبراءة هل تتحقّق بمجرّد الإتيان به بأيّ داعٍ كان، أو لابدّ من الإتيان بهبداعي أمره؟ فإذا أتينا به بدون قصد القربة شككنا في الفراغ، والاشتغالاليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة(1)، ولا فرق في ذلك بين موارد الشكّ في كيفيّةالخروج عن عهدة التكليف وبين موارد الشكّ في أصل الخروج عنها(2).


  • (1) إلاّ فيما رخّص الشارع في الترك تسهيلاً لنا، كالشكّ بعد الوقت في إتيان المأمور به، فإنّ العقل يحكم بأنّالتكليف القطعي يستدعي الفراغ القطعي فيه أيضاً، إلاّ أنّ الشارع حكم ـ لأجل التسهيل على العباد ـ بعدملزوم الإتيان بالمأمور به إذا شكّ فيه بعد انقضاء وقته. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 98.
ج2

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية في المقام.

نقد ما أفاده قدس‏سره

وما دعاه إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين أمران:

أحدهما: أنّ الشارع كان في تلك المسألة متمكِّناً من أخذ ما شكّ فياعتباره في متعلّق أمره، فحيث إنّه لم يبيّنه لو تركناه وكان في الواقع معتبراً فليجوز له العقاب على المخالفة، لأنّه عقاب بلا بيان، والعقل يحكم بقبحه، وأمّا فيمنحن فيه فلا يمكن له بيان قصد القربة حتّى يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيانإذا تركناه وكان دخيلاً في غرضه واقعاً، فهذا هو الفرق الذي دعاه إلى جريانالبراءة العقليّة في تلك المسألة دون المقام.

وفيه: أنّ الشارع وإن لم يتمكّن فرضاً من بيان قصد الأمر في متعلّقه، إلاّ أنّهكان يتمكّن من بيانه في مقام الإخبار، وفي مقام بيان تمام ما له دخل فيحصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره، كما اعترف هو أيضاً فيتقريب الإطلاق المقامي، فإذا لم يبيّنه وكان في الواقع دخيلاً في غرضه كانالعقاب على تركه عقاباً بلا بيان ومؤاخذةً بلا برهان، كمسألة الأقلّ والأكثرالارتباطيّين، فإن جرت البراءة العقليّة في تلك المسألة تجري هنا أيضاً، بلفرق بينهما.

الثاني: أنّ الغرض من الأمر كما يؤثّر في حدوث الأمر يكون مؤثّراً في بقائهأيضاً، فما لم يحصل الغرض لم يسقط الأمر، فإذا قال المولى لعبده: «جئنيبالماء» وعلمنا أنّ غرضه منه رفع عطشه، فلو جاء العبد بقدح من الماء