جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

واجبة، تكون بمعنى وجوب تكرارها لو قلنا بالوجوب، فكأنّما قيل: «صلِّصلاة الآيات مراراً حتّى ينجلي الشمس والقمر» فالصلاة الثانية واجبةمستقلّة، وكذا الثالثة والرابعة وهكذا، لا أنّها إعادة للصلاة الاُولى وواجبةبنفس وجوبها.

هذا كلّه بناءً على ما هو الحقّ من وحدة الأمر.

وأمّا بناءً على تعدّده فتجري أصالة البراءة، سواء نقطع بمشروعيّة الصلاةمع التيمّم(1)، أو نشكّ في مشروعيّتها(2) ونأتي بها رجاءً بداعي احتمالالمشروعيّة، لأنّا إذا صلّينا في أوّل الوقت مع التيمّم لفقد الماء ثمّ صرنواجدين للماء في آخره نشكّ في توجّه وجوب الصلاة مع الوضوء إلينوعدمه، أمّا في صورة القطع بمشروعيّة المأتيّ بها فواضح، لأنّا نحتمل كفايتهوعدم وجوب صلاة اُخرى، وأمّا في صورة الشكّ في مشروعيّتها فلأنّا نحتملكونها مشروعة ونحتمل أيضاً كونها كافيةً على تقدير المشروعيّة، ففي كلتالصورتين نشكّ في وجوب الصلاة مع الوضوء وعدمه بعد رفع العذر في آخرالوقت، فتجري أصالة البراءة من هذا التكليف المشكوك.

هذا تمام الكلام حول مقتضى الأصل في المقام بالنسبة إلى الإعادة.

وأمّا بالنسبة إلى القضاء، فالقاعدة تقتضي عدم وجوبه مطلقاً، سواء قلنبوحدة الأمر كما هو الحقّ، أو بتعدّده.

توضيح ذلك: أنّ البحث الذي نتكلّم في المقام حوله إنّما هو في أنّ الصلاةمع التيمّم مثلاً التي أتى بها في الوقت تجزي عن الصلاة مع الوضوء قضاءً بعدرفع العذر أم لا؟ وهذا البحث يختصّ بما إذا كان العذر الموجب للصلاة مع


  • (1) كما إذا تحقّق الإطلاق في دليل الأمر الاضطراري. م ح ـ ى.
  • (2) كما إذا كان دليل الأمر الاضطراري مثل دليل الأمر الاختياري في كونه فاقداً للإطلاق. م ح ـ ى.
(صفحه202)

التيمّم مستوعباً لجميع الوقت(1) كما عرفت سابقاً، إذ لو ارتفع العذر في وسطهلكان من مصاديق مسألة وجوب الإعادة لا القضاء.

وعلى هذا فالصلاة المأتيّ بها مع التيمّم كانت مشروعة قطعاً، لأنّا نعلم أنّرعاية الوقت مهمّة عند الشارع بحيث لا يرضى بترك الصلاة فيه رأساً لأجلفقد الماء مثلاً.

وحينئذٍ فالمشروعيّة وإن لم توجب عدم وجوب القضاء، بل يحتمل وجوبهأيضاً، إلاّ أنّا إذا قلنا بوحدة الأمر فلا مجال لدليل القضاء أصلاً، لعدم فوتشيء بعد تحقّق امتثال الأمر، فلا يتوجّه إليه دليل القضاء، وهو «اقض مفات».

وأمّا بناءً على تعدّد الأمر، فلو كان مفاد دليل القضاء وجوب قضاء ما لميأت به ولو لم يكن واجباً فعلاً فهو دالّ على وجوب القضاء في المقام، لكنّهمجرّد فرض واحتمال بعيد لا يعتنى به كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية(2)،لأنّ ظاهر قوله: «اقض ما فات» وجوب قضاء ما كان واجباً في الوقت علىالمكلّف بالفعل ولم يأت به.

والحاصل: أنّه لا دليل على وجوب القضاء، سواء قلنا بوحدة الأمر أوبتعدّده.

هذا تمام الكلام في الأوامر الاضطراريّة.


  • (1) أو لم يكن معذوراً في أوّل الوقت، ولكنّه لم يأت بالصلاة فيه لكونها من الواجبات الموسّعة، ثمّ صارفاقداً للماء، فأتى بها في آخر الوقت مع التيمّم. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 110.
ج2

(صفحه204)

المقام الثاني: في إجزاء المأمور به الظاهري

عن المأمور به الواقعي

وقبل الخوض في المقام لابدّ من تحرير محلّ النزاع، فنقول:

إنّ الأمارات والاُصول على ثلاثة أنواع(1):

1ـ ما كان لسانه تحقّق ما شكّ فيه من جزء المأمور به وشرطه أو نفي مشكّ فيه من مانعه وقاطعه، كما إذا أخبر البيّنة بتطهير الثوب الذي كان نجساً،فصلّينا فيه ثمّ انكشف كونه باقياً على نجاسته، أو كان الثوب طاهراً ثمّ شككنفي صيرورته نجساً فاستصحبنا طهارته، أو لم نعلم حالته السابقة، لكن حكمنبطهارته تمسّكاً بقاعدتها، ثمّ انكشف بعد الصلاة أنّه كان نجساً، أو صلّينا معالوضوء الاستصحابي ثمّ ظهر أنّ صلاتنا وقعت في الحدث.

ما كان لسانه نفي الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة أو القاطعيّة عمّا شكّ فيكونه جزءً أو شرطاً أو مانعاً أو قاطعاً للمأمور به، كما إذا شككنا في أنّالسورة جزء للصلاة أم لا؟ أو في أنّ طهارة موضع الجبهة شرط لها أم لا؟


  • (1) هذا التقسيم بلحاظ موارد الأمارات والاُصول، فإنّ موردهما تارةً هو الشكّ في تحقّق الجزء أو الشرطأو المانع أو القاطع، واُخرى هو الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته أو قاطعيّته للمأمور به، وثالثةهو الشكّ في نفس التكليف. م ح ـ ى.
ج2

ودلّ خبر موثّق أو أصل عملي معتبر على عدم جزئيّة الاُولى وشرطيّةالثانية، فصلّينا بدونهما، ثمّ انكشف الخلاف وتبيّن كون السورة جزءً للصلاةوطهارة موضع الجبهة شرطاً لها.

ما يرتبط بنفس التكليف، كما إذا ورد في رواية معتبرة أنّ صلاة الجمعةواجبة في عصر الغيبة، أو تمسّكنا باستصحاب وجوبها، ثمّ انكشف الخلافبعد مدّة وتبيّن أنّ صلاة الظهر كانت واجبة تعييناً في يوم الجمعة كسائر الأيّام.

لا ريب في دخول النوعين الأوّلين في محلّ النزاع.

وأمّا النوع الثالث فلا إشكال في عدم دخوله بناءً على ما هو الحقّ من عدمتعدّد الأمر، لانكشاف أنّ الأمر لم يتعلّق بصلاة الجمعة، بل بصلاة الظهر، فلمنأت بالمأمور به كي يكون مصداقاً لعنوان البحث، وهو «أنّ الإتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟»، فلابدّ من الإتيان بالظهر في الوقتأداءً وفي خارجه قضاءً، ولا معنى معقول للقول بالإجزاء.

وأمّا على القول بتعدّد الأمر ـ وبأنّ للشارع أمراً ظاهريّاً متعلّقاً بمؤدّىالأمارات والاُصول، وأمراً واقعيّاً متعلّقاً بما هو المأمور به في الواقع، وهوصلاة الظهر في المثال ـ فيمكن البحث في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمرالظاهري على وجهه هل يقتضي الإجزاء عن الإتيان بالمأمور به بالأمرالواقعي، فلا يجب الإتيان به بعد انكشاف الخلاف، أم لا، فيجب؟

إذا عرفت هذا فلابدّ لتحقيق ما هو الحقّ في المقام من بحثين مستقلّين:

البحث الأوّل: في مقتضى الأمارات والطرق

والتحقيق فيه عدم الإجزاء بناءً على أنّ حجّيّتها بنحو الطريقيّة وأنّهأمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، كما هو الحقّ.