جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

في المرّة والتكرار

المبحث السابع: في المرّة والتكرار

ولابدّ قبل بيان الحقّ في المسألة من البحث في جهتين:

الجهة الاُولى: أنّ النزاع هل يجري في هيئة الأمر، أو في مادّته، أو فيالصيغة المركّبة منهما؟

الحقّ أنّه لا يجري في المادّة، لأنّها مشتركة بين جميع المشتقّات، فلو كانالنزاع فيها لجرى في الماضي والمضارع وسائر المشتقّات أيضاً، مع أنّهم لميبحثوا عن المرّة والتكرار في غير الأمر.

البحث حول كلام صاحب الفصول رحمه‏الله في المقام

ثمّ إنّ صاحب الفصول رحمه‏الله استدلّ على خروج المادّة عن حريم النزاع بمحكاه السكّاكي من الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّإلاّ على الماهيّة(1).

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ هذا الاتّفاق لا يوجب كون النزاعهاهنا في الهيئة، فإنّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّةالصيغة لا تدلّ إلاّ على الماهيّة، ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقّات،بل هو صيغة مثلها(2)، كيف وقد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر وسائر


  • (1) الفصول الغرويّة: 71.
  • (2) كلامه هذا حقّ، ولكنّه لم يبيّن معنى هذه الصيغة، أعني المصدر، وقال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ـ في تهذيب الاُصول 1: 150 ـ لا معنى له غير معنى المادّة، وإنّما أتى به الواضع لأجل إمكان التنطّقبالمادّة فقط.
    والأظهر عندي وجود الفرق بينهما بحسب المعنى، فللمادّة معنى سارٍ في جميع معاني المشتقّات، كمأنّها جارية في جميع ألفاظها، فمادّة الضرب مثلاً ـ وهي «ض ـ ر ـ ب» ـ وضعت للمعنى الذي نعبّر عنهبالفارسيّة بـ «كتك»، والمصدر يدلّ عليها مع زيادة، فالزيادة هي مفاد هيئته، ويؤيّده أنّهم قسّموا المصدرإلى الفاعلي والمفعولي، مع أنّ تحقّق الفرق واضح بين الفاعل والمفعول، فإنّ الأوّل صدر عنه الفعل،والثاني وقع عليه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه148)

المشتقّات بحسب المعنى(1)، وكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوىاعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها كما لا يخفى.

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلاً في الكلام؟

قلت: مع أنّه محلّ الخلاف، معناه أنّ الذي وضع أوّلاً بالوضع الشخصي، ثمّبملاحظته وضع نوعيّاً أو شخصيّاً(2) سائر الصيغ التي تناسبه ممّا جمعه مادّة لفظمتصوّرة(3) في كلّ منها ومنه بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل(4)،إنتهى.

وحاصل ما أفاده رحمه‏الله : أنّ المراد بالأصل هو التقدّم في الوضع.

وهذا الكلام صحيح في نفسه، ولكنّه لا يمكن أن يكون جواباً عن كلامصاحب الفصول رحمه‏الله .

توضيح ذلك: أنّ مادّة المصدر إنّما هي مادّة لسائر المشتقّات، لأنّ عروضالهيئة المصدريّة لا ينقص عن المادّة شيئاً، بل هي إمّا جيء بها لأجل التمكّنمن التنطّق بالمادّة كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله من دون أن يزداد


  • (1) حيث علم هناك أنّ معناه آبٍ عن الحمل، دون معنى المشتقّات. كفاية الاُصول المحشّى 1: 391.
  • (2) على الاختلاف الذي تقدّم في مبحث انقسام الوضع إلى الشخصي والنوعي، وهو أنّ الوضع فيالمشتقّات هل هو نوعي أو شخصي؟ منه مدّ ظلّه.
  • (3) إذ كلّ لفظ من الألفاظ له مادّة وصورة، ولكن مادّة المصدر مع مادّة المشتقّات واحدة، والاختلاف منقبل الصور المتباينة، وكذا في طرف المعنى، فهما مشتركان في المادّة المعنويّة واللفظيّة معاً. كفايةالاُصول المحشّى 1: 392.
  • (4) كفاية الاُصول: 100.
ج2

بسببها شيء في معنى المادّة، أو تفيد معنى زائداً على معناها كما هو المختارعندنا، وعلى كلا التقديرين مادّة المصدر إنّما هي مادّة سائر المشتقّات، فإذكان المصدر لا يدلّ إلاّ على الماهيّة كما ادّعى السكّاكي الاتّفاق عليه فلا محالةلا يدلّ على المرّة ولا على التكرار، لا بهيئته ولا بمادّته، فكان سائر المشتقّاتالتي منها صيغة الأمر أيضاً غير دالّة عليهما بمادّتها، لاشتراكهما فيها، فالاتّفاقعلى أنّ المصدر المجرّد من اللام والتنوين لا يدلّ إلاّ على الماهيّة، مستلزمللاتّفاق على خروج المادّة عن محلّ النزاع في المقام.

فالأمر دائر بين أن يكون النزاع في خصوص مفاد الهيئة أو في الصيغة التيهي مجموع الهيئة والمادّة.

والثاني واضح البطلان، لعدم كون المجموع موضوعاً، فإنّ الواضعوضع تارةً مادّة المشتقّات واُخرى هيئتها، وأمّا المجموع منهما فلوضع له أصلاً(1)، فلا يكون لصيغة الأمر التي هي المجموع منهما وضع حتّىيبحث في أنّ ما وضع له هل هو مشتمل على المرّة أو التكرار أو غير مشتملعليهما أصلاً.

التحقيق في المسألة

فبعدما عرفت من ذينك الوجهين(2) الدالّين على عدم كون النزاع في المادّة،ومن هذا الوجه المستلزم لعدم كونه في المجموع، فماذا نقول؟ هل يمكن جعل


  • (1) نعم، للمصدر ـ أي للمجموع من هيئته ومادّته ـ وضع، بناءً على ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الإمام قدس‏سره منعدم دلالة هيئته على معنى زائد على معنى المادّة، وإنّما جيء بها لأجل التمكّن من التنطّق بالمادّة، وأمّغيره من المشتقّات التي منها صيغة الأمر فليس للمجموع من مادّتها وهيئتها وضع، بل وكذلك المصدرأيضاً بناءً على ما اخترناه من إفادة هيئته معنى زائداً على معنى المادّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أحدهما: ما أفاده شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في أوّل هذا البحث، والثاني: ما أفاده صاحب الفصول رحمه‏الله .م ح ـ ى.
(صفحه150)

النزاع في خصوص الهيئة أم لا؟

كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام

ناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بقوله:

وكون دلالة الهيئة محلّ النزاع بعيد جدّاً، لأنّها وضعت لنفس البعثوالإغراء، والشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعثمتعدّداً(1) على نحو التأسيس، ولا يكون مراداً أو مشتاقاً إليه مرّتين، لأنّ تعيّنالحبّ والإرادة والشوق من جانب المتعلّق، فهي تابعة له في الكثرة والوحدة،فالشيء الواحد لا تتعلّق به إرادتان ولا شوقان ولا محبّتان في عرض واحد.

فلابدّ على فرض كون الهيئة محلاًّ للنزاع إمّا من القول بأنّ القائل بالتكرارسلك طريقاً غير معقول، أو قال به على نحو التأكيد لا التأسيس، وكلاهمباطلان جزماً، فليس مفاد الهيئة محلّ النزاع.

فإن قلت: هذا بناءً على كون مفاد قولنا: «اضرب» مثلاً هو البعث نحوماهيّة الضرب، وأمّا على القول بكون مفاده البعث نحو إيجادها فيصحّ النزاع،بأن يقال: إذا قال المولى: «اضرب» فهل مفاده البعث نحو إيجاد الضرب مرّةأو مرّتين، أو لا يفيد أحدهما أصلاً؟ فإنّ نفس ماهيّة المادّة ـ وهي الضرب في المثال وإن كانت لا تقبل التعدّد(2) إلاّ أنّ إيجادها يقبله، فيتعدّد البعث أيضاً.

قلت: أوّلاً: ليس في قولنا: «اضرب» مثلاً من الإيجاد عين ولا أثر، فإنّهمركّب من الهيئة والمادّة، والاُولى: لا تدلّ إلاّ على البعث والتحريك


  • (1) والأمر كذلك لو قلنا بكون الهيئة موضوعةً للطلب الوجوبي كما قال به صاحب الكفاية، أو قلنا بكونهموضوعة لإرادة الآمر، فإنّ الشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به إرادتان، ولا طلبان.منه مدّ ظلّه.
  • (2) فإنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي. م ح ـ ى.
ج2

الاعتباري، والثانية: لا تدلّ إلاّ على نفس ماهيّة المادّة كما عرفت آنفاً عندالتكلّم حول دليل صاحب الفصول، والماهيّة غير الإيجاد والوجود، كما بيّن فيالفلسفة، فحيث إنّ الهيئة والمادّة لا تدلاّن على الإيجاد فلا يصحّ القول بكونمفاد قولنا: «اضرب» طلب إيجاد الضرب.

لا يقال: فكيف لا يتحقّق الامتثال إلاّ بالإيجاد؟

فإنّه يقال: مقام الامتثال غير مقام تعلّق التكليف، فإنّ التكليف يتعلّقبماهيّة المادّة، والامتثال لا يتحقّق إلاّ بإيجادها.

وثانياً(1): الإيجاد الذي هو جزء مدلول الهيئة فرضاً معنى حرفيّ غيرمستقلّ ذهناً ولا خارجاً ولا دلالةً، فهو ملحوظ آلةً، فإن قيّد بالمرّة أوالتكرار فلابدّ من لحاظه مستقلاًّ، والجمع بين لحاظين مختلفين في استعمالواحد ممتنع.

لا يقال: فكيف ذهبتم إلى رجوع القيود إلى الهيئة في مثل قولنا: «ضربتزيداً يوم الجمعة»؟

فإنّه يقال: نعم، «يوم الجمعة» في المثال قيد للهيئة، وهي صدور الضربمن المتكلّم في الزمن الماضي، لكنّها ملحوظة ابتداءً بلحاظ آلي، ثمّ إذا وصلالمتكلّم إلى كلمة «يوم الجمعة» لاحظها بلحاظ آخر استقلالي وقيّدها بـ «يومالجمعة»، فاللحاظان مختلفان من حيث الزمان، بخلاف قولنا: «اضرب»، فإنّالهيئة فيه لو كانت مقيّدة بقيد مستفاد من نفسه لكانت ملحوظة في زمن واحدبلحاظين: أحدهما آلي والآخر استقلالي، لعدم انفصال القيد هنا كما في المثالالمتقدّم.


  • (1) هذا ما أجاب به الإمام رحمه‏الله عن الإشكال، وأمّا الجواب الأوّل فهو كان لشيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» دفاععنه قدس‏سره . م ح ـ ى.