جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

صارت كلمة «أسد» مجملةً غير ظاهرة، لا في معناها الحقيقي، ولا في معناهالمجازي، وذلك لأنّ الشكّ في اعتماد المتكلّم على ما يصلح للقرينيّة يوجبإجمال الكلام، فلا يكون ظاهراً في المعنى الحقيقي، لاحتمال الاعتماد عليه، ولا فيالمعنى المجازي، لاحتمال عدم الاعتماد عليه.

هذا بناءً على ما هو الحقّ من أنّ أصالة الحقيقة شعبة من أصالة الظهور،فعلى هذا بناء العقلاء على أصالة الحقيقة إنّما هو لأجل الظهور في المعنىالحقيقي، فيرتفع بنائهم بارتفاع الظهور، وأمّا بناءً على كون أصالة الحقيقةأصلاً عقلائيّاً تعبّديّاً وإن لم يكن ظهور في البين، فلابدّ من حمل الأسد فيالمثال المتقدّم والأمر في ما نحن فيه، على المعنى الحقيقي الأوّلي، ولكن كونأصالة الحقيقة أصلاً تعبّديّاً مستقلاًّ مردود عندنا.

وبالجملة: لا فرق بين المقام وبين قول القائل: «رأيت أسداً وذئباً يرمي» فيتحقّق الإجمال في كليهما، لأجل الاقتران بما يصلح للقرينيّة، وإن كانت القرينةفي المثال مقاليّة وخاصّة، وفي المقام مقاميّة(1) وعامّة.

والحاصل: أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه يكون مجملاً ما لميقترن بقرينة اُخرى.


  • (1) القرينة المقاميّة: هي القرينة الحاليّة، في مقابل القرينة اللفظيّة المقاليّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه146)

ج2

في المرّة والتكرار

المبحث السابع: في المرّة والتكرار

ولابدّ قبل بيان الحقّ في المسألة من البحث في جهتين:

الجهة الاُولى: أنّ النزاع هل يجري في هيئة الأمر، أو في مادّته، أو فيالصيغة المركّبة منهما؟

الحقّ أنّه لا يجري في المادّة، لأنّها مشتركة بين جميع المشتقّات، فلو كانالنزاع فيها لجرى في الماضي والمضارع وسائر المشتقّات أيضاً، مع أنّهم لميبحثوا عن المرّة والتكرار في غير الأمر.

البحث حول كلام صاحب الفصول رحمه‏الله في المقام

ثمّ إنّ صاحب الفصول رحمه‏الله استدلّ على خروج المادّة عن حريم النزاع بمحكاه السكّاكي من الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّإلاّ على الماهيّة(1).

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ هذا الاتّفاق لا يوجب كون النزاعهاهنا في الهيئة، فإنّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّةالصيغة لا تدلّ إلاّ على الماهيّة، ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقّات،بل هو صيغة مثلها(2)، كيف وقد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر وسائر


  • (1) الفصول الغرويّة: 71.
  • (2) كلامه هذا حقّ، ولكنّه لم يبيّن معنى هذه الصيغة، أعني المصدر، وقال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ـ في تهذيب الاُصول 1: 150 ـ لا معنى له غير معنى المادّة، وإنّما أتى به الواضع لأجل إمكان التنطّقبالمادّة فقط.
    والأظهر عندي وجود الفرق بينهما بحسب المعنى، فللمادّة معنى سارٍ في جميع معاني المشتقّات، كمأنّها جارية في جميع ألفاظها، فمادّة الضرب مثلاً ـ وهي «ض ـ ر ـ ب» ـ وضعت للمعنى الذي نعبّر عنهبالفارسيّة بـ «كتك»، والمصدر يدلّ عليها مع زيادة، فالزيادة هي مفاد هيئته، ويؤيّده أنّهم قسّموا المصدرإلى الفاعلي والمفعولي، مع أنّ تحقّق الفرق واضح بين الفاعل والمفعول، فإنّ الأوّل صدر عنه الفعل،والثاني وقع عليه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه148)

المشتقّات بحسب المعنى(1)، وكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوىاعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها كما لا يخفى.

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلاً في الكلام؟

قلت: مع أنّه محلّ الخلاف، معناه أنّ الذي وضع أوّلاً بالوضع الشخصي، ثمّبملاحظته وضع نوعيّاً أو شخصيّاً(2) سائر الصيغ التي تناسبه ممّا جمعه مادّة لفظمتصوّرة(3) في كلّ منها ومنه بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل(4)،إنتهى.

وحاصل ما أفاده رحمه‏الله : أنّ المراد بالأصل هو التقدّم في الوضع.

وهذا الكلام صحيح في نفسه، ولكنّه لا يمكن أن يكون جواباً عن كلامصاحب الفصول رحمه‏الله .

توضيح ذلك: أنّ مادّة المصدر إنّما هي مادّة لسائر المشتقّات، لأنّ عروضالهيئة المصدريّة لا ينقص عن المادّة شيئاً، بل هي إمّا جيء بها لأجل التمكّنمن التنطّق بالمادّة كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله من دون أن يزداد


  • (1) حيث علم هناك أنّ معناه آبٍ عن الحمل، دون معنى المشتقّات. كفاية الاُصول المحشّى 1: 391.
  • (2) على الاختلاف الذي تقدّم في مبحث انقسام الوضع إلى الشخصي والنوعي، وهو أنّ الوضع فيالمشتقّات هل هو نوعي أو شخصي؟ منه مدّ ظلّه.
  • (3) إذ كلّ لفظ من الألفاظ له مادّة وصورة، ولكن مادّة المصدر مع مادّة المشتقّات واحدة، والاختلاف منقبل الصور المتباينة، وكذا في طرف المعنى، فهما مشتركان في المادّة المعنويّة واللفظيّة معاً. كفايةالاُصول المحشّى 1: 392.
  • (4) كفاية الاُصول: 100.
ج2

بسببها شيء في معنى المادّة، أو تفيد معنى زائداً على معناها كما هو المختارعندنا، وعلى كلا التقديرين مادّة المصدر إنّما هي مادّة سائر المشتقّات، فإذكان المصدر لا يدلّ إلاّ على الماهيّة كما ادّعى السكّاكي الاتّفاق عليه فلا محالةلا يدلّ على المرّة ولا على التكرار، لا بهيئته ولا بمادّته، فكان سائر المشتقّاتالتي منها صيغة الأمر أيضاً غير دالّة عليهما بمادّتها، لاشتراكهما فيها، فالاتّفاقعلى أنّ المصدر المجرّد من اللام والتنوين لا يدلّ إلاّ على الماهيّة، مستلزمللاتّفاق على خروج المادّة عن محلّ النزاع في المقام.

فالأمر دائر بين أن يكون النزاع في خصوص مفاد الهيئة أو في الصيغة التيهي مجموع الهيئة والمادّة.

والثاني واضح البطلان، لعدم كون المجموع موضوعاً، فإنّ الواضعوضع تارةً مادّة المشتقّات واُخرى هيئتها، وأمّا المجموع منهما فلوضع له أصلاً(1)، فلا يكون لصيغة الأمر التي هي المجموع منهما وضع حتّىيبحث في أنّ ما وضع له هل هو مشتمل على المرّة أو التكرار أو غير مشتملعليهما أصلاً.

التحقيق في المسألة

فبعدما عرفت من ذينك الوجهين(2) الدالّين على عدم كون النزاع في المادّة،ومن هذا الوجه المستلزم لعدم كونه في المجموع، فماذا نقول؟ هل يمكن جعل


  • (1) نعم، للمصدر ـ أي للمجموع من هيئته ومادّته ـ وضع، بناءً على ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الإمام قدس‏سره منعدم دلالة هيئته على معنى زائد على معنى المادّة، وإنّما جيء بها لأجل التمكّن من التنطّق بالمادّة، وأمّغيره من المشتقّات التي منها صيغة الأمر فليس للمجموع من مادّتها وهيئتها وضع، بل وكذلك المصدرأيضاً بناءً على ما اخترناه من إفادة هيئته معنى زائداً على معنى المادّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أحدهما: ما أفاده شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في أوّل هذا البحث، والثاني: ما أفاده صاحب الفصول رحمه‏الله .م ح ـ ى.