جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه334)

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في حلّ الإشكال

الأوّل: ما ذهب إليه المحقّق الشيخ ضياء الدِّين العراقي رحمه‏الله من أنّ الأمرالمتعلّق بمركّب يتبعّض بتعداد أجزاء المأمور به ويتعلّق كلّ بعض من أبعاضذلك الأمر بجزء من أجزاء المأمور به التي منها قصد القربة في العبادات، فالأمرالغيري المتعلّق بالوضوء مثلاً ينبسط على أجزائه من غسل الوجه واليدينومسح الرأس والرجلين وقصد القربة، بحيث يتعلّق كلّ بعض منه بواحد منهذه الأجزاء الخمسة، ومفاد ذلك البعض المتعلّق بقصد القربة أنّه يجب الإتيانبالأجزاء الأربعة الاُولى بقصد امتثال ما تعلّق بها من الأمر(1).

نقد ما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وفيه ـ مضافاً إلى أنّ انبساط الأمر المتعلّق بالمركّب وتبعّضه بتعداد أجزائهأمر غير مسلّم، بل لابدّ من البحث حوله في محلّه ـ أنّه مستلزم لأن يكون أمرواحد بالنسبة إلى بعض أبعاضه توصّليّاً، وهو البعض المتعلّق بقصد القربة،ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون الأمر داعياً إلى نفسه، بإلزامه المكلّف علىالإتيان بالمأمور به بقصد امتثال نفسه، وبالنسبة إلى سائر الأبعاض تعبّديّاً،وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين.

أضف إلى ذلك أنّ الأمر الغيري ـ الذي عرفت أنّه لا يوجب تحقّق الداعيفي نفس العبد إلى إطاعة المولى ولا يترتّب على موافقته ثواب ولا على مخالفتهعقاب(2) ويكون وجوده وعدمه سيّين ـ لايمكن أن‏يكون منشأًلعباديّة العبادة.


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 329.
  • (2) عدم ترتّب الثواب والعقاب على موافقة الأمر الغيري ومخالفته مبنيّ على كونهما بالاستحقاق، لبالجعل الذى اختاره الاُستاذ«مدّ ظلّه». م ح ـ ى.
ج2

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في حلّ الإشكال

الثاني: ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من أنّ عباديّة المقدّمات العباديّةليست ناشئة من الأمر الوجوبي الغيري ولا من أمر استحبابي نفسي، بل منالأمر الوجوبي النفسي الذي تعلّق بذي المقدّمة، بيان ذلك أنّ الأمر المتعلّقبالصلاة مثلاً ينبسط على أجزائها وشرائطها، فكما أنّ بعضاً منه يتعلّقبالركوع، فيصير به عباديّاً كذلك يتعلّق بعض آخر منه بالوضوء، فيصير هوأيضاً عباديّاً بذلك البعض المتعلّق به من الأمر، فكما أنّ الركوع اكتسبالعباديّة من الأمر الصلاتي، كذلك الوضوء اكتسبها منه بعدما كان الأمرالصلاتي عباديّاً، وكذلك الحال في الغسل والتيمّم(1).

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم كون تبعّض الأمر الواحد المتعلّقبالمركّب أمراً مسلّماً ـ أنّ التبعّض على فرض تسليمه إنّما هو بالنسبة إلىالأجزاء فقط، ضرورة أنّ الأمر إنّما هو يتعلّق بماهيّة المأمور به، والماهيّةتتشكّل من خصوص الأجزاء، وأمّا الشرائط فهي خارجة عنها، كما قال فيالمنظومة: «تقيّد جزء وقيد خارجي»(2)، والأمر لا يمكن أن يدعو إلاّ إلىمتعلّقه.

إن قلت: نفس القيد والشرط وإن كان خارجاً عن ماهيّة المأمور به، إلاّ أنّالتقيّد والاشتراط جزء لها، كما صرّح به الناظم في الشعر المتقدِّم، فكما أنّ


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 228.
  • (2) شرح المنظومة، قسم الفلسفة: 27.
(صفحه336)

الركوع جزء للصلاة كذلك تقيّد الصلاة بالوضوء أيضاً جزء لها.

قلت: هذا يستلزم عباديّة التقيّد لا عباديّة نفس القيد التي نحن بصددها.على أنّ انبساط الأمر بالنسبة إلى الشرائط كانبساطه بالنسبة إلى الأجزاءيستلزم أن يكون جميع شرائط الصلاة عباديّة، مع أنّ طهارة الثوب والبدنوستر العورة وحتّى استقبال القبلة ليست اُموراً عباديّة.

إن قلت: القاعدة وإن كانت تقتضي عباديّتها إلاّ أنّ الدليل الخارجي قامعلى عدم عباديّتها وعدم اعتبار قصد القربة فيها.

قلت: هذا يستلزم أن لا يكون الأمر المتعلّق بالصلاة تعبّديّاً ولا توصّليّاً،بل بالنسبة إلى الأجزاء وبعض الشرائط ـ كالطهارات الثلاث ـ يكون تعبّديّوبالنسبة إلى سائر الشرائط ـ كطهارة الثوب والبدن وستر العورة واستقبالالقبلة ـ توصّليّاً، وهذا مخالف لذوق المتشرّعة كما لا يخفى.

أضف إلى ذلك ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره من أنّ عباديّةالأجزاء ليست ناشئة من الأوامر الضمنيّة فضلاً عن عباديّة الشرائط،ضرورة أنّ الأمر لا يصلح أن يكون منشأً لعباديّة شيء إلاّ إذا كان ذلكالشيء تمام الغرض وموجباً للقرب، مع أنّ الركوع مثلاً ليس مقرّباً ما لم ينضمّإليه سائر الأجزاء.

إن قلت: فما هو المصحّح لعباديّة كلّ واحد من الأجزاء؟

قلت: منشأ عباديّتها نفس الأمر المتعلّق بالمجموع المركّب، لا أبعاضه، بحيثتكون عباديّة كلّ منها ناشئة عن البعض المتعلّق به من الأمر.

الثالث: أنّ الأمر النفسي الوجوبي وإن لم يتعلّق إلاّ بالأجزاء، فلا يتبعّضإلاّ بالنسبة إليها، لكنّه مع ذلك يدعو إلى الشرائط أيضاً، فبُعد الداعويّة أوسعمن بُعد التعلّق.

ج2

لكن عباديّة الأجزاء لاتحتاج إلى دليل خارجي سوى تعلّق هذا الأمرالعبادي بها، بخلاف الشرائط، فكلّ شرط دلّ دليل على لزوم الإتيان بهبداعي الأمر المتعلّق بالأجزاء ـ كالطهارات الثلاث ـ فهو عبادي، وكلّ شرطلم يكن كذلك ـ كطهارة الثوب والبدن وستر العورة واستقبال القبلة ـ لم يكنعباديّاً.

وفيه: أنّ الحقّ ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله كراراً من أنّ الأمر لا يكاديدعو إلاّ إلى متعلّقه، فكيف يمكن أن لا يتعلّق بالشرائط، ومع ذلك يكونداعياً إليها؟!

بيان ما هو الحقّ في منشأ عباديّة الطهارات الثلاث

والتحقيق في الجواب أن يقال: عباديّة العبادات لا تحتاج إلى الأمر، وتوهّماحتياجها إليه ناشٍ من تفسير قصد القربة المعتبر فيها بقصد امتثال الأمر،لكنّ الكلام في هذا التفسير، إذ يحتمل أن يكون المراد به الإتيان بالعمل بقصدكونه مقرّباً إلى المولى، بل هذا ظاهر كلمة «قصد القربة»، كما يحتمل أيضاً أنيكون بمعنى إتيان العمل بداعي حسنه، أو بداعي كونه ذا مصلحة واقعيّة،وعلى هذه الاحتمالات الثلاث لا يتوقّف قصد القربة المعتبر في العبادات علىكونها متعلّقة للأمر، كما هو واضح.

إن قلت: فمن أين نفهم عباديّة العبادات لو لا الأمر؟

قلت: عباديّة العمل عبارة عن كونه مقرّباً للعبد إلى مولاه المعبود، ومقرّبيّةبعض الأعمال واضحة لا تحتاج إلى البيان، كالسجود، فإنّ جميع الناسيعرفون أنّه عبادة، سواء كان للّه‏ أو للوثن، وما لم تكن عباديّته واضحة ـ وهوأكثرها ـ فلا طريق إليها إلاّ بيان الشارع، فكلّ عمل قام الدليل الشرعي على

(صفحه338)

عباديّته ومقرّبيّته فهو عبادة، والطهارات الثلاث من هذا القبيل، لقيام الإجماعوسيرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام على كونها عبادة ومقرّبة إليهتعالى.

والحاصل: أنّا لا نفهم عباديّة العمل إلاّ بالدليل الدالّ على كونه مقرّباً إلىاللّه‏، ولو لا الدليل لما فهمناها، ولو كان العمل متعلّقاً للأمر، ضرورة أنّ الأمركما يتعلّق بالاُمور العباديّة يتعلّق أيضاً بغيرها، كالواجبات التوصّليّة.

نعم، لا يكفي في كون العمل القربي مقرّباً الإتيان به بأيّ داعٍ كان، بل لابدّفيه من الإتيان به بقصد القربة.

فالعمل لا يتحقّق عبادةً إلاّ إذا كان أمراً قربيّاً، ويؤتى به بقصد التقرّب.

ثمّ لا يخفى أنّ كون عمل صالحاً للعباديّة لا يوجب أن يكون عبادةً مطلقاً،أي في كلّ زمان أو مكان أو حال، بل قد يكون كذلك، كالوضوء، فإنّه عملمستحبّ مقرّب إلى اللّه‏ تعالى في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، حتّى فيمإذا كان تجديديّاً، وقد يكون عبادةً في أزمنة خاصّة أو لأمكنة أو أحوالكذلك، كالغسل الذي لا يكون مستحبّاً ومقرّباً إلاّ في بعض الأزمنة(1) أولبعض الأمكنة(2) والأحوال(3)، وقد لا يكون عبادةً إلاّ نادراً، كالتيمّم الذي ليستحبّ إلاّ في مورد أو موردين، حيث إنّ التيمّم بدل الوضوء مستحبّللمحدث الذي يريد النوم بدون الوضوء ولو كان واجداً للماء.

بل الوضوء أيضاً لا يكون عبادةً حين الحرج، بناءً على ما هو الحقّ من أنّقاعدة نفي الحرج عزيمة لا رخصة، فالوضوء الحرجي باطل غير مقرّب إليهتعالى. بل الصلاة التي هي في رأس العبادات قد لا تكون عبادةً، كصلاة


  • (1) كغسل الجمعة وليلة القدر. م ح ـ ى.
  • (2) كغسل الدخول في الحرم ومسجد الحرام والكعبة. م ح ـ ى.
  • (3) كغسل الإحرام والطواف والزيارة. م ح ـ ى.