جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه348)

فيما هو الواجب من المقدّمة

الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب من المقدّمة

نظريّة المشهور فيه

ذهب المشهور إلى أنّ وجوب المقدّمة ـ بناءً على الملازمة ـ يتبع فيالإطلاق والاشتراط وجوب ذيها، فلو كان وجوب ذي المقدّمة مشروطبشيء لكان وجوبها أيضاً مشروطاً بذلك الشيء، ولو كان وجوبه مطلقاً لكانوجوبها أيضاً كذلك.

وهذا واضح بناءً على كون وجوبها مترشّحاً ومعلولاً من وجوبه، كما ذهبإليه بعض، بل هو واضح أيضاً بناءً على المختار من كون وجوبها تابعاً لوجوبهوإن أنكرنا الترشّح والعلّيّة.

وبالجملة: ذهب المشهور إلى عدم اشتراط وجوب المقدّمة بشرط دونوجوب ذيها.

البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيه

ولكن نسب إلى صاحب المعالم رحمه‏الله أنّه ذهب إلى اشتراط وجوب المقدّمةبإرادة ذيها، حيث قال في مبحث الضدّ: وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمةعلى تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريد

ج2

للفعل المتوقّف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر(1)، إنتهى.

أقول: هذه العبارة ظاهرة في القضيّة الحينيّة لا الشرطيّة، فمفادها أنّ المقدّمةواجبة في حال إرادة الفعل المتوقّف عليها، لا أنّ وجوبها مشروط بإرادته،والفرق بينهما واضح، فإنّ كثيراً منهم قالوا بمفهوم الشرط وانتفاء الجزاءبانتفائه، لظهور القضيّة الشرطيّة في أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، بخلافالقضيّة الحينيّة حيث لم يقل أحد بثبوت المفهوم لها، فكم فرقاً بين قول المولى:«أكرم زيداً إن جائك» وبين قوله: «أكرم زيداً حين مجيئه» أو «في حال مجيئه»وكذا بين قولنا: «يجب عليك الوضوء إن أردت الصلاة» وقولنا: «يجب عليكالوضوء في حال إرادة الصلاة»، ومقتضى عبارة المعالم هو الثاني، والمنسوبإليه هو الأوّل.

نقد كلام صاحب المعالم رحمه‏الله

وكيف كان، فكلام صاحب المعالم رحمه‏الله يدلّ على نوع تضييق في دائرة وجوبالمقدّمة دون ذي المقدّمة، سواء كان بنحو القضيّة الشرطيّة كما نسب إليه، أوالحينيّة كما هو ظاهر عبارته.

ويرد عليه أنّ أصل الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها وإن لم تكنواضحة، إلاّ أنّ تبعيّة وجوبها لوجوبه في الإطلاق(2) والاشتراط بناءً علىالملازمة واضحة لا تكاد تخفى كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (3).

وأورد الشيخ رحمه‏الله أيضاً على صاحب المعالم رحمه‏الله بأنّ وجوب شيء لا يمكن أن


  • (1) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 71.
  • (2) هذا ما عبّر به صاحب الكفاية، وإن كان الصحيح المناسب لظاهر كلام صاحب المعالم أن يقال: «فيالتوسعة والتضييق» كما عرفت. منه مدّ ظلّه.
  • (3) كفاية الاُصول: 142.
(صفحه350)

يكون مشروطاً بإرادة نفس ذلك الشيء، وما ذهب إليه صاحب المعالم مناشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها مستلزم لاشتراط وجوبها بإرادة نفسها.

أمّا الأوّل: فلأنّ وجوب الصلاة مثلاً لو كان مشروطاً بإرادتها لاستلزم أنيكون الأمر بها لغواً، ضرورة أنّ المكلّف لو لم يردها فلا وجوب ولا صلاة،وإن أرادها كان تحقّقها مستنداً إلى الإرادة المتعلّقة بها لا إلى وجوبها، فلا أثرلوجوب الصلاة في تحقّقها مع أنّه عبارة عن البعث والتحريك الاعتبارينحوها.

إن قلت: الإرادة وإن كانت مؤثّرةً في تحقّق الصلاة إلاّ أنّ الوجوب أيضمؤثّر، فكلّ منهما جزء السبب المؤثّر، فليس الوجوب لغواً.

قلت: كلاّ، فإنّ الوجوب متأخّر رتبةً عن الإرادة، لاشتراطه بها، فالإرادةتؤثّر في وجود الصلاة في الرتبة المتقدّمة على الوجوب، فلو كان هو أيضمؤثّراً وداعياً إليها لكان من قبيل تحصيل الحاصل، وهو مستحيل علىالحكيم.

وأمّا الثاني: فلأنّ إرادة ذي المقدّمة لا تكاد تنفكّ عن إرادتها(1)، فإنّ كلّمن أراد الكون على السطح وعلم توقّفه على نصب السلّم يريد نصب السلّمأيضاً، فحيث إنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة مستلزمة للإرادة المتعلّقة بها،فاشتراط وجوبها بإرادته مستلزم لاشتراط وجوبها بإرادة نفسها، وهومستحيل كما عرفت(2).

هذا حاصل كلام الشيخ في مناقشة كلام صاحب المعالم.

وفيه: أنّ المقام ليس من قبيل اشتراط وجوب شيء بإرادة نفس ذلك


  • (1) بمعنى أنّ إرادة ذي المقدّمة مستلزمة لإرادتها، دون العكس. م ح ـ ى.
  • (2) مطارح الأنظار 1: 353.
ج2

الشيء، لأنّ إرادة المقدّمة كما تكون لازمة لإرادة ذيها، كذلك وجوبها يكونمشروطاً بإرادته على فرض ما نسب إلى المعالم، فكأنّ المولى قال: «إن أردتالصلاة يجب عليك الوضوء»، فإرادة الصلاة مستلزمة لإرادة الوضوء، وشرطلوجوبه، فكلاهما أعني إرادة الوضوء ووجوبه في رتبة واحدة، لكون كلّ منهممتأخّراً عن إرادة الصلاة برتبة، فلا ضير في أن يؤثّر كلّ منهما في تحقّقالوضوء، لأنّ المحال إنّما هو أمر المولى بشيء بعد تعلّق إرادة العبد به، لكونهكتحصيل الحاصل المستحيل على الحكيم، بخلاف ما إذا أمر به مقارناً لإرادةالعبد إيّاه، فيكون كلّ واحد من أمر المولى وإرادة العبد مؤثّراً في تحقّقه مندون أن يستلزم اللغويّة.

فالحقّ في جواب صاحب المعالم ما تقدّم من كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، فإنّهكلام متين، سواء أراد صاحب المعالم القضيّة الشرطيّة كما نسبت إليه أو الحينيّةكما هي ظاهرة من كلامه.

البحث حول اعتبار قصد التوصّل في وجوب المقدّمة

وممّا نسبه المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى الشيخ الأعظم رحمه‏الله في تقريراته أنّه ذهبإلى أنّ الواجب إنّما هو المقدّمة التي يقصد بها التوصّل إلى ذي المقدّمة، فنصبالسلّم مثلاً إن كان بداعي التوصّل به إلى الكون على السطح يتّصف بصفةالوجوب الغيري، وإلاّ فلا، وإن ترتّب عليه الكون على السطح(1).

لكنّ المتأمّل في كلام الشيخ رحمه‏الله في تقريرات بحثه المسمّاة بـ «مطارح الأنظار»يفهم أنّ هذه النسبة ليست صحيحة، لأنّ حاصل كلامه أنّ المقدّمة لا تتّصفبالعباديّة إلاّ إذا اُتي بها بداعي أمرها الغيري(2)، وبعبارة اُخرى: إلاّ إذا اُتي به


  • (1) كفاية الاُصول: 143.
  • (2) سواء كانت العباديّة دخيلة في المقدّميّة، كالطهارات الثلاث، أم لا، كتطهير الثوب والبدن وسائر الاُمورالتوصّليّة التي جعلت مقدّمة للصلاة، ضرورة أنّ قصد القربة وإن لم يعتبر في التوصّليّات، إلاّ أنّه يوجبعباديّتها. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام الشيخ رحمه‏الله .
(صفحه352)

بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة(1)، فهو رحمه‏الله في مقام بيان كيفيّة تصحيحعباديّة المقدّمات، لا في مقام بيان اشتراط وجوبها بقصد التوصّل بها إلى ذيهفي مقابل المشهور.

الاحتمالات الجارية فيما نسب إلى الشيخ رحمه‏الله ونقده

وكيف كان، ففي كلام الشيخ بناءً على صحّة ما نسبه إليه صاحب الكفايةثلاثة احتمالات:

أن يكون كلامه بنحو القضيّة الشرطيّة، فيكون مفاد كلامه أنّ نصبالسلّم مثلاً واجب غيري ـ بناءً على الملازمة ـ إن أراد أن يتوصّل به إلىالكون على السطح.

أن يكون بنحو القضيّة الحينيّة، فيكون مفاده أنّ نصب السلّم متّصفبالوجوب الغيري حينما أراد أن يتوصّل به إلى الكون على السطح.

ولا ريب في أنّ الاشتراط والتضيّق في هذين الاحتمالين يرتبطانبالوجوب، ضرورة أنّ كلمة «إن» الشرطيّة في الاحتمال الأوّل، وكلمة «حين»في الاحتمال الثاني قيدان للوجوب لا للواجب، فهما يوجبان أن يكون الحكممقيّداً ومضيّقاً.

أن يكون مراده تضيّق دائرة الواجب لا الوجوب، بمعنى أنّ الوجوبتعلّق بنصب السلّم الذي قصد به التوصّل إلى الكون على السطح، كما تعلّقالوجوب بالصلاة مع الطهارة، فالقيد ـ أعني قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها


  • (1) مطارح الأنظار 1: 353.