جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه234)

الكتاب وغيرها من أجزاء الصلاة لو اعتبر بلا شرط فهو مقدّمة لها، ولواعتبر بشرط اجتماعه مع سائر الأجزاء فهو نفس الصلاة التي هي ذوالمقدّمة(1).

ويمكن الجواب عن الثاني بعدم لزوم كون المقدّمة سابقةً على ذيها بالسبقالزماني.

ثمّ ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى خروج المقدّمات الداخليّة عن محلّالنزاع، لأنّ دخولها فيه يستلزم اجتماع المثلين، ضرورة أنّ الأجزاء واجبةبالوجوب النفسي، لأنّها عين المأمور به ذاتاً، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً،فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلو كانتواجبة بوجوب آخر غيري لاجتمع المثلان، وهو ممتنع كاجتماع الضدّين.

إن قلت: يمكن توجيه جواز الاجتماع من طريق تعدّد العنوان كما ذهب إليهالقائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك: أنّهم قالوا في تلك المسألة:الأمر تعلّق بعنوان الصلاة، والنهي بعنوان الغصب، فالمأمور به غير المنهيّ عنهفي مقام تعلّق التكليف، لكنّ المكلّف جمع بينهما بسوء اختياره في مقامالامتثال، وهاهنا أيضاً تعلّق الأمر النفسي بعنوان الركوع مثلاً والغيري بعنوانالمقدّمة، وإن كان لهما مصداق واحد في الخارج، فلا إشكال في اجتماعالوجوبين، لتغاير متعلّقهما في مقام تعلّق التكليف.

قلت: كلاّ، فإنّ قياس المقام بباب اجتماع الأمر والنهي مع الفارق، لأنّ كلمن عنواني الصلاة والغصب هناك متعلّق للتكليف، فالصلاة نفسها واجبة، لأنّها واسطة لعبور الوجوب منها إلى غيرها، والغصب أيضاً نفسه محرّم، لا أنّه


  • (1) كفاية الاُصول: 115.
ج2

علّة لعبور الحرمة منه إلى غيره، وبعبارة اُخرى حيثيّة كلّ من الصلاةوالغصب تقييديّة.

بخلاف المقام، فإنّ حيثيّة الركوع وإن كانت تقييديّة، لتمركز الوجوبالنفسي عليها، إلاّ أنّ حيثيّة المقدّميّة تعليليّة، لأنّ عنوان المقدّمة علّة لعبورالوجوب منها إلى المعنون وهو الركوع، ضرورة أنّ الكلّ متوقّف على نفسأجزائه، لا على عنوان «المقدّمة» فالواجب بالوجوب الغيري هو نفس الركوعوالسجود وغيرهما من الأجزاء، وإن كان وجوبها لأجل كونها مقدّماتللصلاة، فتمركز الوجوب النفسي والغيري على عنوان واحد، وهو الركوع(1).

هذا ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام.

وملخّصه: أنّ تقسيم المقدّمة إلى الداخليّة والخارجيّة صحيح، لصدقالمقدّميّة على أجزاء المأمور به، لكنّها خارجة عن محلّ النزاع، ويختصّ البحثبالمقدّمات الخارجيّة.

كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام

وأورد على إطلاق كلامه في الموضعين سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بأنّبعض المركّبات لا يطلق على أجزائها عنوان المقدّمة أصلاً، وبعضها يطلق علىأجزائها هذا العنوان وتدخل أيضاً في محلّ النزاع، فلا يصحّ القول بصدقالمقدّميّة على أجزاء جميع المركّبات، ولا القول بخروج ما يصدق عليه عنوانالمقدّمة منها عن محلّ النزاع.

توضيح ذلك: أنّ المركّب على قسمين: حقيقي وغير حقيقي.

والأوّل ـ وهو ما كان بين أجزائه تركّب وامتزاج واقعي ـ على قسمين:


  • (1) المصدر نفسه.
(صفحه236)

ما كان أجزائه تحليليّة عقليّة، كالماهيّة النوعيّة، فإنّها مركّبة من الجنسوالفصل، إذ العقل حينما يقايسها إلى سائر الأنواع التي في عرضها يجد أنّ الكلّمشترك في أمر، مع أنّ لكلّ منها أمراً به يمتاز عن الأنواع الاُخرى، فيسمّى مبه الاشتراك جنسه، وما به الامتياز فصله، ويحكم بأنّ النوع مركّب منهما.

ما كان أجزائه خارجيّة، كالإنسان الموجود في الخارج، حيث إنّهمركّب من المادّة والصورة.

ولا يخفى أنّ الجنس والمادّة متّحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً، فالمادّة إذا اُخذتلا بشرط كانت جنساً، كما أنّ الجنس إذا اُخذ بشرط لا(1) كان مادّة، وكذالصورة والفصل، فإنّ الصورة فصل إذا اُخذت لا بشرط، كما أنّ الفصل صورةإذا اُخذ بشرط لا(2).

والمركّب غير الحقيقي هو الذي يتحقّق من انضمام اُمور متعدّدة بعضها إلىبعض، من دون أن يتحقّق بينها اتّحاد حقيقي، بل يبقى كلّ جزء على استقلالهبعد التركيب كما كان قبله، وهذا أيضاً على قسمين:

المركّب الصناعي، وهو يتحقّق بإلصاق الفاعل الفنّي بعض الأشياءالمختلفة الدخيلة في حصول غرض خاصّ ببعض، وتسمية مجموعها باسممعيّن، كالبيت والمسجد والسيّارة.

المركّب الاعتباري، وهو أنّ المركِّب يجمع بين أشياء مختلفة مؤثّرة في


  • (1) إن قلت: هذا ينافي ما تقدّم من أنّ الأجزاء مأخوذة بشرط الاجتماع.
    قلت: كلاّ، فإنّ المراد من كون الأجزاء الخارجيّة بشرط لا أنّها بشرط عدم الحمل على النوع في مقابلالجنس والفصل، فإنّ المادّة والصورة لا تحملان عليه، فلا يقال: الإنسان مادّة، أو صورة، بخلاف الجنسوالفصل، حيث يقال: الإنسان حيوان، أو ناطق، فالشيء الذي اشترط وجوده هو الاجتماع، والذي اعتبرعدمه هو الحمل، فلا منافاة بينهما، إذ لا يمتنع أن تؤخذ ماهيّة واحدة بشرط شيء وبشرط لا إذا كانالشيء المشروط وجوده مغايراً للشيء المشروط عدمه. منه مدّ ظلّه حاكياً عن المحقّق الخراساني فيالكفاية.
  • (2) بداية الحكمة: 60، الفصل الرابع من المرحلة الخامسة.
ج2

حصول الغرض ويعتبرها شيئاً واحداً، كالصلاة والحجّ وسائر الماهيّاتالاختراعيّة.

والفرق بينهما أنّ المركِّب في الأوّل لا يعتبر مجموعة الأشياء الدخيلة فيتحقّق السيارة مثلاً شيئاً واحداً، بل يجعل لها عنواناً خاصّاً لكي يعبّر به عنهحينما يحتاج إلى التعبير بها، بخلاف المركّب الاعتباري، فإنّه يعتبر الوحدة بينمجموع أجزائه.

ثمّ قال الإمام رحمه‏الله بعدم صدق المقدّمة على أجزاء المركّب الحقيقي بكلقسميه، وبصدقها على أجزاء المركّب غير الحقيقي كذلك، ودخولها أيضاً فيمحلّ النزاع.

وذلك لعدم التغاير لا حقيقةً ولا اعتباراً بين الماهيّة النوعيّة وبين جنسهوفصلها، ولا بين الشيء الموجود في الخارج وبين مادّته وصورته، فإنّ ماهيّةالإنسان نفس الحيوان والناطق، لا غيرهما ولو اعتباراً، والإنسان الموجود فيالخارج نفس مادّته وصورته، لا غيرهما ولو اعتباراً.

وأمّا المركّبات الصناعيّة فيكفي في صدق المقدّميّة على أجزائها تعدّدالإرادة.

وتوضيح المقام يتوقّف على بيان كيفيّة الإرادة الفاعليّة كي يعلم منه حالالإرادة الآمريّة، فنقول:

إذا تعلّقت إرادة الفاعل المباشر ببناء مسجد مثلاً كانت إرادته كاملة قطعاً،وإن كان جاهلاً بكمّيّة أجزائه وكيفيّة تركيب بعضها مع بعض، ثمّ إذا علم أنّالشيء الفلاني جزء له تعلّقت إرادة اُخرى به أيضاً، ضرورة أنّ تعدّد المراد(1)


  • (1) والدليل على كون المراد بالإرادة الثانية غير المراد بالإرادة الاُولى أنّه كان جاهلاً أو غافلاً عن الأجزاءومقدارها حين إرادة الكلّ، فكيف يمكن أن يكون الأجزاء التي تراد بالإرادة الثانية عين المركّب الذياُريد بالإرادة الاُولى مع أنّ تصوّر المراد أوّل مبدء لها، وهو كان غافلاً أو جاهلاً بالأجزاء فرضاً حينتحقّق الإرادة الاُولى. منه مدّ ظلّه.
(صفحه238)

يستدعي تعدّد الإرادة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأجزاء. نعم، الإرادةالمتعلّقة بنفس بناء المسجد نفسيّة، وهذه الإرادات المتعلّقة بتهيئة أجزائهغيريّة.

وكذلك الأمر في إرادة المولى الآمر بناء مسجد بيد عبده، فإنّه حينما يأمرهبذلك يكون بين الإرادة(1) المتعلّقة بالبعث إليه وبين الإرادة المتعلّقة بالبعث إلىما يراه مقدّمةً ملازمةٌ بناءً على ثبوتها، سواء كانت المقدّمة داخليّة، وهيالأجزاء، مثل الحديد والخشب والجصّ وغيرها، أو خارجيّة، كاستئجارالبنّاء والعملة ونحوهما.

ومتعلّق الوجوب النفسي غير ما تعلّق به الوجوب الغيري كما عرفت، فليلزم محذور اجتماع المثلين.

والكلام في المركّب الاعتباري الذي هو محطّ النظر في المقام عين الكلام فيالمركّب الصناعي، إذ لا فرق بينهما إلاّ في اعتبار الوحدة بين أجزاء الأوّل،وعدم اعتبارها بل جعل عنوان خاصّ فقط في الثاني كما عرفت(2).

هذا حاصل كلام الإمام قدس‏سره ، وملخّصه أنّ أجزاء المركّب الحقيقي لا يصدقعليها المقدّميّة، لعدم كونها مغايرةً للكلّ ولو اعتباراً، بخلاف أجزاء المركّبغير الحقيقي، فإنّها مقدّمات له أوّلاً وداخلة في النزاع ثانياً، لكونها مغايرة له.

والوجه المذكور في كلام صاحب الكفاية لعدم دخولها في محلّ النزاعمردود، لتغاير متعلّق الوجوبين، فلا مجال للقول باجتماع المثلين.

ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام


  • (1) تكون الملازمة بين الوجوبين على ما اخترناه سابقاً في تحرير محلّ النزاع. منه مدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 289.