جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه182)

الإرادات التكوينيّة ولا في المولويّة التي يعبّر عنها بالتشريعيّة، إذ تصوّر المرادبما أنّه الغاية والمقصود مع مبادٍ اُخر علّة لانقداح الإرادة في لوح النفس، كما أنّهبنعت كونه موجوداً في الخارج من معاليل الإرادة، فلا يعقل أن يكون المعلولبوجوده طارداً لوجود علّته(1).

وأقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هوانتهاء أمدها، بمعنى أنّ الإرادة كانت من بدء الأمر مغيّاة ومحدودة بحدّ خاصّ،فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء، لا أنّ لها بقاءً والإتيان بالمأمور به قدرفعها وأعدمها كما هو قضيّة العلّيّة، كما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض وهوحصول المأمور به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما هوالحال في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شيء لأجل غرض، فإذا حصل الغرضسقطت الإرادة، لانتهاء أمدها، لا لعلّيّة الفعل الخارجي لسقوطها.

والأولى دفعاً للتوهّم أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز، أو لا(2)؟فتدبّر.

إنتهى كلامه قدس‏سره .

بيان الحقّ في المسألة

وفيه: أنّه وإن كان كلاماً حسناً بالنسبة إلى العلّيّة الفلسفيّة، حيث إنّه لابدّفيها من كون العلّة والمعلول أمرين واقعيّين، وأمّا بالنسبة إلى العلّيّة الشرعيّةالتي هي محلّ النزاع فلا، ألاترى أنّه يقال في الشريعة: الكرّيّة سبب لاعتصامالماء، وإتلاف مال الغير سبب للضمان، وعقد النكاح سبب للزوجيّة، إلى غير


  • (1) لأنّه مستلزم لطرد نفسه، وهو مستحيل. منه مدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 251.
ج2

ذلك، مع أنّ المعلول في جميعها أمر اعتباري، بل العلّة أيضاً كذلك في المثالالأوّل.

وكون الاقتضاء في المقام بمعنى السببيّة الشرعيّة لا الفلسفيّة واضح بالنسبةإلى الموضع الثاني من البحث، لما تقدّم من أنّ أساس النزاع فيه في مفاد الأدلّةالشرعيّة، حيث نتكلّم في أنّ دليل اعتبار الأمر الاضطراري والظاهري هليدلّ على أنّ الإتيان بالمأمور به بهما علّة للإجزاء عن الإتيان بالمأمور بهبالأمر الاختياري والواقعي أم لا؟ فالبحث لفظي شرعي لا عقلي.

وأمّا بالنسبة إلى الموضع الأوّل فلأنّ البحث فيه وإن لم يكن إلاّ عقليّاً،ولكنّه لا يجب أن يكون حكم العقل قائماً على اُمور واقعيّة، بل يمكن أن يكونقائماً على أمر اعتباري، ألاترى أنّ العقل يحكم بلزوم اطاعة المولى مع أنّه قائمعلى البعث والتحريك الاعتباري من قبل المولى، فلا إشكال هاهنا أيضاً في أنيحكم العقل بسببيّة الإتيان بالمأمور به للإجزاء، وإن كان الإجزاء بمعنىالكفاية التي هي أمر اعتباري.

وبعبارة اُخرى: العلّيّة والتأثير في كلام المحقّق الخراساني إنّما هي فيمقابلالكشف والدلالة التي هي مربوطة باللفظ، لا بمعنى العلّيّة الفلسفيّة كي تقاسعليها.

معنى «الإجزاء» في المقام

ثالثها: الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغةً، وهو الكفاية، وإن كان يختلفما يكفى عنه، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (1).

هذا ما يصل إليه البصير المتأمِّل في كلمات الفقهاء والاُصوليّين.


  • (1) كفاية الاُصول: 106.
(صفحه184)

لكنّ الجمود على ظهورها البدوي ربما يوهم أنّ لهم فيه اصطلاحاً خاصّاً،فإنّهم فسّروه تارةً بـ «إسقاط التعبّد به ثانياً» واُخرى بـ «إسقاط القضاء».

وضمير «به» في التفسير الأوّل راجع إلى «الأمر» الذي تدلّ عليه كلمة«المأمور به» المذكور في عنوان البحث، ففيه نوع استخدام بالنسبة إلى الموضعالثاني من البحث(1)، ضرورة أنّ المراد بالضمير الأمر الواقعي والاختياري،وبمرجعه الأمر الظاهري والاضطراري.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ «التعبّد به ثانياً» المذكور في التفسير الأوّل أعمّ منالإعادة في الوقت والقضاء خارجه.

وأمّا بناءً على التفسير الثاني فيختصّ محلّ النزاع بالقضاء فقط، إلاّ أنيكون مرادهم بـ «إسقاط القضاء» إسقاط الإتيان بالمأمور به، فيعمّ الأداءأيضاً، ويؤول التفسيران إلى معنى واحد.

والمحقّق الخراساني رحمه‏الله ظنّ أنّ التفسير الأوّل منحصر في الأمر الواقعيالأوّلي، والثاني في الأمرين الاضطراري والظاهري(2).

وهو باطل، إذ كلّ من التفسيرين يجري في جميع الأوامر الثلاثة.

ولعلّه أراد أن ينفي الاستخدام من التفسير الأوّل، حيث إنّ الأمر الواقعيالأوّلي لا يجري في الموضع الثاني من البحث.

ولكنّه غفل عن أنّ الأمرين الاضطراري والظاهري وإن كانا يجريان فيه،إلاّ أنّهما يجريان فيالموضع الأوّل أيضاً كما عرفت سابقاً، فلا يجب لأجل الفرار


  • (1) قد عرفت في تحرير محل النزاع أنّ البحث يقع في موضعين: أ ـ أنّ الإتيان بالمأمور به بكل أمر هليقتضى الإجزاء بالنسبته إلى نفس ذلك الأمر أم لا؟ ب ـ أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أوالظاهري هل يقتضي الإجزاء عن التعبّد بالأمر الاختياري أو الواقعي أم لا؟ م ح ـ ى.
  • (2) حيث قال: فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبّد به ثانياً، وبالأمر الاضطراري أوالظاهري الجعلي فيسقط به القضاء. كفاية الاُصول: 106.
ج2

من الاستخدام تخصيص التفسير الأوّل بالأمر الواقعي الأوّلي.

كما أنّه لا وجه لتخصيص التفسير الثاني بالأمر الاضطراري والظاهري كمهو واضح.

الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار

رابعها: أنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى، فإنّالبحث هناك صغروي بالنسبة إلى هذه المسألة، فإنّا كنّا نبحث هناك في أنّالمأمور به هل هو مقيّد بالمرّة أو بالتكرار(1)، أو ليس مقيّداً بواحد منهما، وأمّهنا فنبحث في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه ـ أي مع جميع خصوصيّاتهالتي منها تقيّده بالمرّة أو التكرار على القول بهما ـ هل يقتضي الإجزاء أم لا؟وكلّ من الباحثين في تلك المسألة يتمكّن من اختيار ما شاء من القولين فيالمقام، فهما مسألتان مستقلّتان.

مضافاً إلى أنّ الأقوال هناك كانت ثلاثة، بخلاف المقام، إذ ليس هنا أكثرمن قولين، بل لا يعقل القول الثالث، إذ لا يمكن نفي اقتضاء الإجزاء ونفي عدماقتضائه كليهما، وهذا شاهد آخر على استقلال المسألتين.

وأمّا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء فذهب المحقّقالخراساني رحمه‏الله إلى أنّ البحث في تلك المسألة لفظي وفي المقام عقلي(2).

وفيه أوّلاً: أنّك قد عرفت أنّ القسم المهمّ من البحث هاهنا أيضاً لفظي(3).

وثانياً: أنّ الفرق المذكور ليس فرقاً ماهويّاً.


  • (1) المراد بالتكرار مسمّاه الذي يتحقّق بالمرّتين، ضرورة أنّ التكرار الدائمي غير ممكن، لتعدّد التكاليف.منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 106.
  • (3) راجع ص183.
(صفحه186)

والحقّ أنّ الفرق بين المسألتين ذاتي ماهوي، فإنّ موضوع البحث هاهنا هوالإتيان بالمأمور به، وهناك تركه، لأنّا نبحث هنا في أنّ المكلّف إذا أتى بالمأموربه بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه فهل يقتضي الإجزاء أم لا؟ وفي تلك المسألةنتكلّم في أنّه إذا تركه في الوقت فهل يدلّ على وجوب القضاء نفس الأمرالدالّ على وجوب الأداء أم دليل آخر؟

حول تعدّد الأمر ووحدته

خامسها: ظاهر كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّ لنا أوامر ثلاثة: 1ـ واقعيأوّلي، 2ـ واقعي ثانوي، 3ـ ظاهري(1).

واعترض عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بأنّه ليس هنا إلاّ أمر واحدتعلّق بطبيعة الصلاة، وإنّما القيود من خصوصيّات المصاديق، إذ قوله تعالى:«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ»(2) يدلّ على وجوب الطبيعة فيهذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها بالطهارة المائيّة في حالالاختيار، واشتراطها بالترابيّة عند فقدانها بحيث يكون المأتيّ بالشرطالاضطراري نفس الطبيعة التي يأتيها المكلّف بالشرط الاختياري بلا اختلاففي المتعلّق والطبيعة والأمر، كما هو ظاهر قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» إلى أن قال سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدطَيِّباً»(3) فإنّ ظاهرها أنّ الصلاة التي سبق ذكرها وشرطيّتها بالطهارة المائيّةيؤتى بها عند فقد الماء متيمّماً بالصعيد، وأنّها في هذه الحالة عين ما تقدّم أمر


  • (1) توضيح كلامه أنّه تارةً يُقال: «صلِّ مع الوضوء» واُخرى: «صلِّ مع التيمّم» وثالثةً: «صلِّ مع الوضوءالاستصحابي» فالأوّل أمر واقعي أوّلي متوجّه إلى واجد الماء، والثاني واقعي ثانوي متوجّه إلى فاقده،والثالث ظاهري متوجّه إلى الشاكّ في بقاء وضوءه. م ح ـ ى.
  • (2) الإسراء: 78.
  • (3) المائدة: 6.