جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

الوجوب عن الصيغة عند استعمالها بلا قرينة، وإن كان سائر الأدلّة غير تامّة.

(صفحه72)

في الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء

المبحث الثالث: في الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء

هل الجملة الخبريّة الّتي قصد بها الإنشاء وبيان الحكم ـ مثل يغتسل(1)ويتوضّأ ويعيد ـ ظاهرة في الوجوب أو لا؟

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : الظاهر الأوّل، بل يكون أظهر من الصيغة، ولكنّهلا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملةفي غير معناها(2)، بل تكون مستعملة فيه، إلاّ أنّه ليس بداعي الإعلام، بلبداعي البعث بنحو الآكد حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاربأنّه لا يرضى إلاّ بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال فيالصيغ الإنشائيّة على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكنبدواعٍ اُخر كما مرّ.

لا يقال: كيف ويلزم الكذب كثيراً، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك فيالخارج، تعالى اللّه‏ وأوليائه عن ذلك علوّاً كبيراً.


  • (1) الغالب استعمال المضارع في مقام الإنشاء، لكن قد يستعمل الماضي أيضاً كذلك، كما في قوله عليه‏السلام : «قامفأضاف إليها اُخرى». وسائل الشيعة 8: 217، كتاب الصلاة، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،الحديث 3.
  • (2) وهو ثبوت النسبة بين الفعل والفاعل في الموجبات وعدمها في السوالب. منه مدّ ظلّه.
ج2

فإنّه يقال: إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام لا لداعيالبعث، كيف وإلاّ يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل «زيد كثير الرماد» أو«مهزول الفصيل» لا يكون كذباً إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رمادأو فصيل أصلاً، وإنّما يكون كذباً إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر فيمقام التأكيد أبلغ، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها علىالوجوب، فإنّ تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقلّ من كونهموجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده، فإنّ شدّة مناسبة الإخباربالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصبقرينة خاصّة على غيره(1)، إنتهى.

وذهب بعضهم إلى عدم ظهورها في الوجوب، لتعدّد المجازات فيها، وليسالوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها.

بيان الحقّ في المسألة

أقول: قد عرفت أنّ أهمّ ما استدلّ به على ظهور الصيغة في الوجوبأمران: 1ـ حكم العقل والعقلاء بأنّ صدورها عن المولى حجّة على العبدوموجب لاستحقاقه العقوبة على المخالفة، 2ـ تبادر الوجوب عند استعمالها بلقرينة.

فمن تمسّك هناك بالأوّل ـ كالإمام الخميني وآية اللّه‏ البروجردي ـ فلإشكال في جواز تمسّكه به هنا أيضاً، لعدم الفرق في البعث والتحريكالاعتباري بين كونه مستفاداً من الصيغة وبين كونه مستفاداً من الجملة


  • (1) كفاية الاُصول: 92.
(صفحه74)

الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء، فإذا كان في الأوّل حجّة على العبد كان فيالثاني أيضاً كذلك من غير أن يكون أحدهما أقوى وآكد من الآخر في إفادةالوجوب.

نعم، بينهما فرق من جهة كونه في الأوّل مفاداً حقيقيّاً للصيغة، وفي الثانيمفاداً مجازيّاً للجملة الخبريّة، لكنّه ليس فارقاً فيما تقدّم من حكم العقلوالعقلاء.

وأمّا من تمسّك هناك بالتبادر كما قوّيناه تبعاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله فلمجال للتمسّك به هاهنا، للعلم بعدم كون الجملة الخبريّة موضوعة للوجوب،بل لثبوت النسبة بين الفعل والفاعل.

ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّا لسنا في المقام بصدد ما وضع له الجملةالخبريّة، بل بصدد المعنى الذي هي ظاهرة فيه فيما إذا استعملت في مقامالإنشاء وبيان الحكم، والظهور أعمّ من الحقيقة، ويمكن إثباته ببعض الأخبارالصحيحة، مثل صحيحة زرارة التي استدلّوا بها على حجّيّة الاستصحاب،قال: قلت(1): أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أناُصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّإنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة وتغسله»، قلت: فإن لم أكن رأيتموضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته،قال: «تغسله وتعيد الصلاة»، قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك،فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيته فيه، قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة»،قلت: لِمَ ذاك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس


  • (1) وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، إلاّ أنّ إضمارها لا يضرّ باعتبارها حيث كان مضمرها زرارة، ومثله ليكاد يستفتى من غير الإمام المعصوم عليه‏السلام . م ح ـ ى.
ج2

ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»(1). الحديث.

فإنّ زرارة لم يكن يسأل في مثل المقام عن استحباب غسل الثوب وإعادةالصلاة، بل عن وجوبهما، فقوله عليه‏السلام : «تعيد الصلاة» و«تغسله» ظاهر فيوجوبهما بمقتضى تطابق الجواب مع السؤال.

إن قلت: فعلى هذا لعلّ الوجوب مستند إلى مسبوقيّة الجواب بالسؤالالمذكور، لا إلى نفس الجملة الخبريّة المستعملة في مقام بيان الحكم.

قلت: لا، فإنّه عليه‏السلام لو قال مكان الجملتين: «أعد الصلاة» و«اغسله» لكانالوجوب مستفاداً من الصيغة بلا ريب، ولم يحتمل دخل السؤال فيه كما ليخفى، ولا فرق بين الصيغة وبين الجملة الخبريّة في ذلك.

نعم، مسبوقيّة الجملة الخبريّة بالسؤال المذكور قرينة على ظهورها فيالوجوب، لكنّ الظهور مستند إلى نفس الجملة لا إلى المسبوقيّة.

والحاصل: أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء أيضاً ظاهرة في

الوجوب، كصيغة الأمر(2).

نعم، يقع الكلام في كيفيّة دلالتها على البعث بعدما عرفت من تحقيق معنىالمجاز وأنّه استعمال فيما وضع له بجعله معبراً إلى المقصود، فدلالتها عليه إمّا لمذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاربأنّه لا يرضى إلاّ بوقوعه.

أو لما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره من أنّ استعمال الجملة الخبريّة


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 432، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، الحديث 8 ، والاستبصار 1: 292،باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث 13.
  • (2) وأمّا موارد استعمالهما فالذي يخطر ببالي أنّ الجملة الخبريّة تستعمل فيما إذا كانت القواعد الكلّيّةالواردة في الكتاب والسنّة بيد السائل، كقاعدة نفي العسر والحرج وبطلان الصلاة إذا وقعت نسياناً فيالنجاسة، ولكنّه يسئل عن الحكم لعدم توجّهه التامّ إلى تلك الاُصول الشاملة لمورد السؤال، والصيغةتستعمل فيما إذا كان الحكم بأصله وأساسه مجهولاً للراوي، فلا يقال: «تصلّي صلاة الجمعة» في مقامإنشاء وجوبها، بل يقال: «صلِّ صلاة الجمعة»، وعليكم بالتأمّل في موارد استعمالهما لكي يتّضح لكمصحّة ذلك وسقمه، فإنّه وإن خطر بالبال، إلاّ أنّي لم أتتبّع موارد الاستعمال. منه مدّ ظلّه.