جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

ذلك يترتّب أنّ المكلّف لا يتمكّن من الإتيان بالتكبيرة مثلاً بقصد أمرهبدون قصد الإتيان بالأجزاء الباقية، كما لا يتمكّن من الإتيان بركعة مثلبدون قصد الإتيان ببقيّة الركعات، وإن شئت قلت: إنّ الأمر الضمني المتعلّقبالأجزاء يتشعّب من الأمر بالكلّ، وليس أمراً مستقلاًّ في مقابله، ولذا لا يعقلبقائه مع انتفائه، ومن المعلوم أنّ الأمر المتعلّق بالكلّ يدعو المكلّف إلى الإتيانبجميع الأجزاء لا إلى الإتيان بجزء منها مطلقاً، ولو لم يأت بالأجزاء الباقية،هذا إذا كان الواجب مركّباً من جزئين أو أزيد، وكان كلّ جزء أجنبيّاً عنغيره وجوداً وفي عرض الآخر.

وأمّا إذا كان الواجب مركّباً من الفعل الخارجي وقصد أمره الضمني،كالتكبيرة مثلاً إذا افترضنا أنّ الشارع أمر بها مع قصد أمرها الضمني فلإشكال في تحقّق الواجب بكلا جزئيه وسقوط أمره إذا أتى المكلّف به بقصدأمره كذلك، أمّا الفعل الخارجي فواضح، لفرض أنّ المكلّف أتى به بقصدالامتثال، وأمّا قصد الأمر فأيضاً كذلك، لأنّ تحقّقه وسقوط أمره لا يحتاج إلىقصد امتثاله، لفرض أنّه توصّلي، وبكلمة اُخرى: إنّ الواجب في مثل الفرضمركّب من جزء خارجي وجزء ذهني، وهو قصد الأمر، وقد تقدّم أنّ الأمرالمتعلّق بالمركّب ينحلّ إلى الأمر بكلّ جزء جزء منه، وعليه فكلّ من الجزءالخارجي والجزء الذهني متعلّق للأمر الضمني، غايته أنّ الأمر الضمني المتعلّقبالجزء الخارجي تعبّدي، فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله، والأمر الضمنيالمتعلّق بالجزء الذهني توصّلي، فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله، هذا منناحية، ومن ناحية اُخرى: قد سبق أنّه لا محذور في أن يكون الواجب مركّبمن جزء تعبّدي وجزء توصّلي.

ثمّ رتّب بعض الأعلام على هاتين المقدّمتين دفع الاستحالة المدّعاة في كلام

(صفحه110)

صاحب الكفاية وغيره بقوله:

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أنّه لا مانع من أن يكون مثلالصلاة أو ما شاكلها مركّباً من هذه الأجزاء الخارجيّة مع قصد أمرهالضمني، وعليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلّق بها ينحلّ إلى الأمر بتلك الأجزاءوبقصد أمرها كذلك، فيكون كلّ منها متعلّقاً لأمر ضمني، فعندئذٍ إذا أتىالمكلّف بها بقصد أمرها الضمني فقد تحقّق الواجب وسقط، وقد عرفت أنّالأمر الضمني المتعلّق بقصد الأمر توصّلي، فلا يتوقّف سقوطه على الإتيان بهبقصد امتثال أمره، ومن هنا يفترق هذا الجزء ـ وهو قصد الأمر ـ عن غيرهمن الأجزاء الخارجيّة، فإنّ قصد الأمر الضمني في المقام محقّق لتماميّة المركّب،فلا حالة منتظرة له بعد ذلك، وهذا بخلاف غيره من الأجزاء، فإنّه لا يمكنالإتيان بجزء بقصد أمره إلاّ مع قصد الإتيان ببقيّة أجزاء المركّب أيضاً بداعيامتثال أمره، مثلاً لا يمكن الإتيان بالتكبيرة بقصد أمرها إلاّ مع قصد الإتيانببقيّة أجزاء الصلاة أيضاً بداعي امتثال أمرها، وإلاّ لكان الإتيان بها كذلكتشريعاً محرّماً، لفرض عدم الأمر بها إلاّ مرتبطة ببقيّة الأجزاء ثبوتوسقوطاً(1).

إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

نقد ما أفاده بعض الأعلام في المقام

وفيه أوّلاً: أنّ انحلال الأمر المتعلّق بالمركّب إلى أوامر ضمنيّة متعدّدة بعددالأجزاء مبنيّ على كون أجزاء الواجب مقدّمة له لا عينه، ولقائل أن يقول: إذكان المأمور به مركّباً، كالصلاة، فأجزائه عينه، ويراها الآمر أمراً واحداً، فل


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 2: 164.
ج2

ينحلّ الأمر المتعلّق بالمركّبات، كما لا ينحلّ الأمر المتعلّق بالبسائط، وتحقيقهذا الأمر موكول إلى مبحث مقدّمة الواجب.

وثانياً: أنّ صاحب المحاضرات تسلّم داعويّة الأمر إلى تحقّق المأمور به التيادّعاها صاحب الكفاية، ثمّ تكلّف نفسه لتصحيح أخذها في متعلّق الأمر،كالمحقّق الحائري رحمه‏الله ، مع أنّك قد عرفت أنّ داعويّة الأمر إلى المأمور به أمر غيرمعقول، لاستلزامها عدم تحقّق الكفر والعصيان في العالم.

في التوسّل بتعدّد الأمر لتصحيح أخذ قصد القربة في متعلقّه

على أنّ هذا الجواب مستفاد من الإشكال الأخير الذي وجّهه صاحبالكفاية إلى نفسه ثمّ أجاب عنه.

أمّا الاشكال: فهو قوله: إن قلت: نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره فيالمأمور به بأمر واحد، وأمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعلوثانيهما(1) بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلاً كما لا يخفى، فللآمر أن يتوسّلبذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة(2)، إنتهى.

نعم، أحد الأمرين الذين فرضهما صاحب الكفاية متعلّق بمجموع الصلاةمثلاً، والآخر بإتيانها بداعي أمرها، وأمّا صاحب المحاضرات فذهب إلىانحلال الأمر بالصلاة إلى أمرين بالنسبة إلى كلّ جزء جزء منها، أحدهما تعلّقبالركوع مثلاً، والآخر بإتيان الركوع بداعي أمره، ولكن لا فرق أساسيّبينهما، فما أجاب به بعض الأعلام عن المحقّق الخراساني مستفاد من هذالإشكال الذي وجّهه رحمه‏الله إلى نفسه.


  • (1) الأمر الأوّل المتعلّق بذات الفعل تعبّدي، ولكنّ الثاني المتعلّق بإتيانه بداعي أمره توصّلي. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 96.
(صفحه112)

وأمّا الجواب: فحاصل ما أفاده فيه وجهان:

أنّا نقطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها من الواجباتوالمستحبّات.

أنّ الأمر الأوّل إمّا أن يكون تعبّديّاً قطعاً، أو توصّليّاً كذلك، أو نشكّ فيتعبّديّته وتوصّليّته، فعلى الأوّل لا نحتاج إلى الأمر الثاني، لأنّا إذا علمنا بكونالأمر الأوّل تعبّديّاً استقلّ العقل بلزوم إتيان متعلّقه بقصد امتثاله، وعلى الثانيلا مجال للأمر الثاني، ضرورة سقوط الأمر الأوّل بإتيان متعلّقه بدون قصدالامتثال، فلا يبقى مورد للأمر الثاني، وعلى الثالث أيضاً لا نحتاج إلى الأمرالثاني، لأنّا إذا شككنا في تعبّديّة الأوّل وتوصّليّته يحكم العقل أيضاً بلزومإتيان متعلّقه بقصد القربة، وذلك لأنّا إذا أتينا به بدونه شككنا في حصولالغرض وسقوط الأمر، ولابدّ لنا من تحصيل اليقين بحصول الغرض، فلابدّ فيصورة الشكّ أيضاً من قصد الامتثال كما إذا علمنا بتعبّديّته، فلا نحتاج في هذهالصورة أيضاً إلى الأمر الثاني(1).

نقد كلام المحقّق الخراساني في المقام

ويرد على جوابه الأوّل أوّلاً: أنّ النزاع إنّما هو في مقام الثبوت، أي فيإمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر واستحالته، وهذا الجواب مربوط بمقامالإثبات والوقوع، كما لا يخفى.

وثانياً: نمنع عدم وجود عبادة تعلّق بها أمران في الشريعة، كيف؟ وقد اُمربإقامة الصلاة في الشريعة الإسلاميّة، ونهي عن الرياء بها مثلاً، والنهي عنالرياء ونحوه عبارة اُخرى عن الأمر بقصد القربة، وإن لم يتعلّق به أمر صريح.


  • (1) المصدر نفسه.
ج2

ويرد على جوابه الثاني أيضاً أوّلاً: أنّ الشارع لو لم يبيّن عباديّة الأمر الأوّلفالمكلّف ربما غفل عن تعبّديّته وتوصّليّته، أو قطع بتوصّليّته قطعاً مخالفللواقع، فلابدّ للشارع من تبيين كونه عباديّاً، دفعاً لغفلة المكلّف وجهلهالمركّب.

سلّمنا أنّ المكلّف في جميع التعبّديّات لا يخلو من أمرين: إمّا يقطع بعباديّتهأو يشكّ فيها، لكنّ الآراء مختلفة في الصورة الأخيرة، لأنّا إذا شككنا فيتعبّديّة أمر وتوصّليّته قال بعضهم ـ كالمحقّق الخراساني ـ بحكم العقلبالاحتياط، وقال بعض آخر بحكمه بالبراءة وعدم لزوم قصد القربة، فإذا كانالمسألة مختلفاً فيها فكيف لا نحتاج إلى أن يبيّن الشارع تعبّديّة الأمر الأوّلبأمر آخر، مع أنّه يعلم أنّ كثيراً من الفقهاء يخطأون في حكمهم بالبراءة عندالشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة؟!

وثانياً: لو فرض اتّفاق الفقهاء في الحكم بالاشتغال، ولزوم الإتيان بقصدالقربة في صورة الشكّ فلا يقتضى هذا إلاّ عدم الحاجة في الوصول إلى غرضهإلى وسيلة تعدّد الأمر ـ كما قاله المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ ولكنّه لا يقتضي استحالةصدور الأمر الثاني المتعلّق بقصد الامتثال، مع أنّ دعواه هي استحالة أخذقصد القربة في متعلّق الأمر، لا عدم الحاجة إليه، بل في الشريعة أحكاممولويّة في موارد الأحكام العقليّة القطعيّة، ألا ترى أنّ العقل يحكم عند الجميعبقبح الظلم، والشارع أيضاً نهى عنه نهياً مولويّاً يترتّب على مخالفته العقاب؟فلو كان حكم الشارع في مورد حكم العقل القطعي مستحيلاً لما حكم بحرمةالظلم، فإنّ أدلّ الدليل على إمكان الشيء وقوعه.

وليعلم في نهاية الأمر أنّه لو تمّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّالشارع لا يتمكّن من بيان قصد القربة، لا بنحو الشرطيّة أو الجزئيّة ول