جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

وبعضهم بالإخلاص، إلى غير ذلك، فلو كان لها عموم لم يعدل المفسّرون عنهإلى المصاديق.

وبالجملة: لا تدلّ آية المسارعة على العموم حتّى يدّعى شمولها لجميعالواجبات ويستنتج وجوب الفور فيها.

على أنّها لو دلّت على العموم لتوجّه إليها الإشكال المتقدّم في آية الاستباق،لشمولها للمستحبّات أيضاً، لأنّها سبب للمغفرة كالواجبات(1)، فلابدّ من حملالأمر فيها على الاستحباب، وإلاّ لزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجن أوّلاً،ولسان الآية آبٍ عن التخصيص ثانياً، كما تقدّم في آية الاستباق أيضاً.

ثمّ ربما استشكل على الاستدلال بآية الاستباق بأنّ فيها قرينةً عقليّةً دالّةًعلى عدم إرادة الوجوب، وهي أنّ وجوب الاستباق يستلزم عدمه، وما يلزممن وجوده عدمه فهو محال.

توضيح ذلك: أنّ الاستباق يكون بمعنى التقديم، «فاستبقوا الخيرات» أيقدّموها، وحيث إنّ تقديم شيء يلازم تأخير شيء آخر، ولم يلحظ في الآيةتقديم الخيرات على غيرها، فلا محالة اُريد تقديم بعض الخيرات على بعضهالآخر، على أنّ المكلّف أيضاً لا يقدر على غير ذلك في مقام العمل، فإنّه ليتمكّن من الجمع بين جميع الخيرات في زمن واحد، فالاشتغال ببعضها فوريوجب تحقّق سائرها في الأزمنة اللاحقة، فلم يتحقّق الاستباق بالنسبة إليها،مع أنّه لا مزيّة للخيرات السابقة على الخيرات اللاحقة، لأنّ ملاك وجوبالاستباق إنّما هو نفس الخيريّة، وهذا موجود في جميعها، فيلزم من وجوبالاستباق إلى بعض الخيرات عدم وجوب الاستباق إلى بعضها الآخر، وهو


  • (1) بل لعلّ سببيّة المستحبّات لها كانت أظهر من سببيّة الواجبات، لأنّ العبد يفعل المستحبّات طوعاً، وأمّالواجبات فربما يفعلها كرهاً، خوفاً من العقاب. منه مدّ ظلّه.
(صفحه172)

محال.

وفيه أوّلاً: أنّ الآية ظاهرة في ملاحظة السبق واللحوق بالنسبة إلى المكلّفينفي كلّ واحد واحد من الخيرات، لا بالنسبة إلى أفراد الخيرات بملاحظةجميعها معاً، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً، ولذلك قلنا باختصاص الآية بالواجباتالكفائيّة.

وثانياً: أنّ القرينة العقليّة لا توجب رفع اليد عن ظهور الآية في الوجوب،بل توجب كون المقام من مصاديق باب التزاحم، فإن كان بعض الخيراتمعلوم الأهمّيّة أو محتملها فلابدّ من تقديمه، وإلاّ فيتخيّر بينها، كما هو مقتضىباب التزاحم.

على أنّ المستشكل لم يبيّن المراد من الآية بعد عدم إرادة الوجوب منها.

فإن كان غرضه حملها على الاستحباب فالإشكال متوجّه إليه أيضاً طابقالنعل بالنعل، فإنّ استحباب الاستباق إلى بعض الخيرات مستلزم لعدماستحباب الاستباق إلى بعضها الآخر، وهو محال.

وإن كان غرضه حملها على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاستباقإلىالخيرات، فمضافاً إلى ورود الإشكال عليه أيضاً، يرد عليه أنّ الأمر ليكون إرشاديّاً إلاّ إذا كان متعلّقاً بنفس ما تعلّق به حكم العقل، والمقام ليسكذلك، لأنّ العقل يحكم بحسن الاستباق إلى الخيرات في مقابل تركها أوالاشتغال بغيرها، ولكن لا يحكم بحسن الاستباق إلى بعض الخيرات بالقياسإلى بعضها الآخر كما هو مفروض هذا المستشكل في تفسير الآية الشريفة.

وحاصل ما تقدّم أنّ الأمر لا يدلّ على الفور، ولا على التراخى، لا وضعاً،ولا بدلالة خارجيّة.

تتمّة

ج2

بناءً على القول بالفور بأحد النحوين، فلو عصى المكلّف وأخلّ بالفوريّةفهل يجب عليه الإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني والثالث وهكذا، أم يسقطالتكليف رأساً؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هل هووحدة المطلوب أو تعدّده(1)؟ هذا بحسب مقام الثبوت. ولا دليل على إثباتأحد الطرفين.

فيكون المرجع هو الإطلاق القاضي بعدم الوجوب في الزمن الثاني لو تمّتمقدّمات الحكمة، لأنّ أصل ثبوت التكليف كما يحتاج إلى البيان، كذلك ثبوتهفي الزمن الثاني أيضاً يحتاج إليه، وفرض أنّه لم يبيّنه مع كونه في مقام البيان،فلا يثبت.

وإلاّ فالمرجع عندي هو الاستصحاب، فإنّ المقام من مصاديق القسم الثانيمن استصحاب الكلّي، لأنّ منشأ الشكّ هو أنّ التكليف الذي كان ثابتاً قطعهل كان بنحو وحدة المطلوب أو تعدّده، والتكليف مرتفع قطعاً على الأوّل،وباقٍ جزماً على الثاني، فيستصحب.

هذا تمام الكلام في الفور والتراخي، وبه تمّ مباحث الفصل الثاني.


  • (1) فعلى الأوّل لا يجب الإتيان بذات المقيّد لو لم يأت بالقيد، فكان التقييد في المقام مثل تقييد الرقبةبالإيمان فيما إذا قال المولى: «اعتق رقبةً»، وعلى الثاني يجب، فكان نظير تقييد الصلاة بالوقت في قولهتعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ». الإسراء: 78. منه مدّ ظلّه.
(صفحه174)

في الإجزاء

الفصل الثالث

في الإجزاء

البحث حول عنوان المسألة

إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنون البحث بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهههل يقتضي الإجزاء أم لا؟(1)

ولكنّ صاحب الفصول عنونه بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذأتى به المأمور على وجهه أو لا؟(2)

وما ذكره صاحب الكفاية عنوان صحيح معقول، لكنّه لا يرتبط بمباحثالألفاظ التي ذكروه في ضمنها، وأمّا عنوان صاحب الفصول فهو وإن كان منمصاديق مباحث الألفاظ إلاّ أنّه محلّ إشكال.

توضيح ذلك: أنّ «الاقتضاء» بناءً على عنوان صاحب الكفاية، بمعنىالسببيّة، فيكون المعنى أنّ الإتيان بالمأمور به في الخارج على وجهه هل هوسبب للإجزاء ـ أي لعدم وجوب الإعادة والقضاء ـ أم لا؟ وهذا بحث معقولصحيح عند جميع المتنازعين في المسألة.


  • (1) كفاية الاُصول: 104.
  • (2) الفصول الغرويّة: 116.
ج2

وأمّا بناءً على ما ذكره صاحب الفصول فـ «الاقتضاء» بمعنى الدلالة،فيكون المعنى أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ على أنّ المكلّف إذا أتى بالمأمور به ليجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟

والدلالات اللفظيّة ثلاثة على ما قال به المنطقيّون: المطابقة، والتضمّن،والالتزام.

ولا ريب في انتفاء الاُولى في المقام، ضرورة أنّا حينما نسمع قوله تعالى:«أَقِيمُوا الصَّلاةَ»(1) مثلاً لا يتبادر إلى أذهاننا أنّ المخاطبين إذا أتوا بالصلاةعلى وجهها لا يجب عليهم الإعادة والقضاء، فأين الدلالة المطابقيّة؟

على أنّه تقدّم أنّ صيغة «افعل» تدلّ على الوجوب، ولو كان ما جاء فيعنوان الفصول تمام مدلولها للزم خروج الوجوب عن المدلول رأساً.

وأمّا الثانية ـ أعني الدلالة التضمّنية ـ فيرد عليها أيضاً الإشكال الأوّل،وهو عدم تبادر ما ذكره صاحب الفصول بما أنّه جزء المدلول، ضرورة أنّقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» مثلاً لا يدلّ إلاّ على وجوب إقامة الصلاة، وأمّمسألة أنّ المكلّف إذا أتى بها لا يجب عليه الإعادة والقضاء فهي أجنبيّة عنمدلول الآية.

وأمّا الالتزام فيمكن توجيهه بأنّ الصيغة تدلّ بالدلالة الالتزاميّة علىوجود مصلحة في المأمور به، والعقل يستقلّ بأنّ المكلّف إذا أتى به بجميعأجزائه وشرائطه حصّل تلك المصلحة، فلا يجب عليه الإعادة والقضاء، فيتمّالمطلوب، وهو دلالة الأمر على الإجزاء بالدلالة اللفظيّة الالتزاميّة.

ولكن يرد عليه أوّلاً: أنّ بعض الناس كالأشاعرة ينكرون كون الأمروالنهي تابعين للمصلحة والمفسدة الموجودتين في المأمور به والمنهي عنه، بل


  • (1) البقرة: 43.