جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

وطبيعةً، وبالجملة: إنّ الكيفيّات الطارئة من خصوصيّات المصاديق لا منمكثّرات موضوع الأمر، ولا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفيّةٍ أمر، وبكيفيّةٍاُخرى أمر آخر، والنزاع وقع في أنّ الإتيان بالمصداق الاضطراري للطبيعةهل يوجب سقوط الأمر عنها أو لا؟ وقس عليه الحال في الأوامر الظاهريّةحرفاً بحرف(1)، إنتهى.

وقال الإمام رحمه‏الله أيضاً ما حاصله: لعلّ مبنى القول بتعدّد الأمر ما عليه جماعةمنهم المحقّق الخراساني من أنّ الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة لا تقبل الجعلاستقلالاً(2)، فكون الوضوء مثلاً شرطاً للصلاة بالنسبة إلى واجد الماء يكشفعن تعلّق أمر بالطبيعة المقيّدة بالوضوء، مثل «صلِّ مع الوضوء أيّها الواجدللماء» وكون التيمّم شرطاً لها بالنسبة إلى فاقده يكشف عن تعلّق أمر بالطبيعةالمقيّدة بالتيمّم، مثل «صلِّ مع التيمّم أيّها الفاقد للماء» وكون الوضوءالاستصحابي شرطاً لها بالنسبة إلى الشاكّ في بقاء وضوئه يكشف عن تعلّقأمر بالطبيعة المقيّدة بالوضوء الاستصحابي، مثل «صلِّ مع الوضوءالاستصحابي أيّها الشاكّ في بقاء الوضوء» وقس عليه الأجزاء والموانع،فللقادر على القيام في الصلاة أمر وللعاجز عنه الذي يصلّي جالساً أومضطجعاً أمر آخر، وتعلّق الأوّل بالصلاة المركّبة من أجزاء أحدها القيام،والثاني بالمركّبة من أجزاء أحدها الجلوس أو الاضطجاع.

وهذا بخلاف القول بإمكان الجعل فيها مستقلاًّ حتّى يتحفّظ ظواهر الأدلّة


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 255.
  • (2) ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في مبحث الاستصحاب إلى أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: 1ـ ما ليقبل الجعل أصلاً، 2ـ ما يمكن جعله تبعاً للتكليف لا مستقلاًّ، 3ـ ما يمكن جعله بكلا الوجهين، وجعلالشرطيّة للمأمور به واُختيها من قبيل القسم الثاني، فلا يمكن جعل شيء شرطاً للمأمور به بما هو مأموربه مستقلاًّ، ولكن يمكن جعله تبعاً للأمر بالمركّب. كفاية الاُصول: 455.
(صفحه188)

الظاهرة في الجعل مستقلاًّ، إذ يكون هنا أمر واحد متعلّق بالطبيعة، وقد أمرالشارع بإتيانها بكيفيّة في حال الاختيار، وبكيفيّة اُخرى في حال الاضطرار،والاختلاف في الأفراد والمصاديق، ولعمري أنّ هذا هو الحقّ، حفظاً لظواهرالأدلّة مع ما سيأتي في مبحث الاستصحاب من إمكان تعلّق الجعل مستقلبالشرطيّة والجزئيّة والمانعيّة(1).

هذا حاصل كلامه قدس‏سره ، وهو كلام متين، والتحقيق موكول إلى مبحثالاستصحاب.

الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً

إذا عرفت هذه الاُمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعينكما مرّ:

الموضع الأوّل: أنّ الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر(2) يجزي عن التعبّد به ثانياً،لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجههلاقتضاء التعبّد به ثانياً، بل هذا أمر ضروري لا ينبغي الشكّ فيه؛ لحصولالغرض بعد تحقّق المأمور به وسقوط الأمر بعد حصول الغرض، فلا مجالللامتثال بعد الامتثال، ولا لتبديله بامتثال ثانٍ.

كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

خلافاً لصاحب الكفاية، فإنّه قال:

لا يبعد أن يُقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانياً بدلاً عن


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 254.
  • (2) عبّرنا بهذا التعبير وفاقاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وإلاّ فقد عرفت أنّه ليس لنا إلاّ أمر واحد. منه مدّ ظلّه.
ج2

التعبّد به أوّلاً، لا منضمّاً إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة(1)،وذلك فيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كانوافياً به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماءٍ أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فإنّالأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو اُهرق الماء واطّلع عليه العبد وجبعليه إتيانه ثانياً، كما إذا لم يأت به أوّلاً، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضهالداعي إليه، وإلاّ لما أوجب حدوثه، فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافقللأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً عنه. نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّةلحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفععطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن ليكون علّة، فله إليه سبيل، ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات فيباب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ اللّه‏ تعالى يختار أحبّهما إليه(2)،إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

ويرد عليه أوّلاً: أنّ ما استدلّ به لإمكان تبديل الامتثال من أنّ الأمربحقيقته وملاكه لم يسقط بعد لو تمّ لدلّ على إمكان الانضمام أيضاً، فلا وجهللقول بصحّة التبديل وبطلان الانضمام.

وثانياً: عدم سقوط الأمر بعد تحقّق الامتثال ممنوع كما عرفت في آخرمسألة المرّة والتكرار(3).

وأمّا وجوب الإتيان بالماء ثانياً فيما إذا اُهرق الماء الأوّل فإنّما هو للعلم


  • (1) راجع آخر مبحث المرّة والتكرار. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 107.
  • (3) راجع ص167.
(صفحه190)

بغرض المولى، فإنّ العبد إذا علم بأنّ غرض المولى من الأمر بإتيان الماء هوالتمكّن من الماء لرفع عطشه به، وعلم أيضاً بأنّ الماء المأتيّ به قد اُهرق فارتفعتمكّنه منه يجب عليه الإتيان بماء آخر، لا لعدم سقوط الأمر، فإنّه سقط بمجرّدالإتيان الأوّل، بل لأنّ قضيّة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم تحصيل غرضالمولى فيما إذا كان لازم الاستيفاء وكان العبد عالماً به، ولو لم يصدر منه أمرأصلاً، ألاترى أنّ العبد لو رأى ابن المولى مشرفاً على الغرق يجب عليه إنقاذهوإن لم يكن المولى عالماً بحال ابنه حتّى يأمر بإنقاذه، ولا يجوز للعبد تركالإنقاذ معتذراً عند مولاه بأنّك لم تأمرني بإنقاذه.

وبالجملة: يجب على العبد تحصيل غرض المولى إذا علم به، سواء صدر منقبله أمر أم لا. نعم، صدور الأمر يكون طريقاً لعلم العبد بالغرض غالباً.

ففي المقام سقط الأمر، ولزوم الإتيان بالماء ثانياً إنّما هو لأجل تحصيلغرض المولى وإن لم يكن أمر في البين، فلا يصدق عليه عنوان امتثال الأمر،فحينئذٍ لا يكون وجوب الإتيان بالماء ثانياً فيما إذا اُهرق الماء الأوّل شاهدعلى جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر كما زعم المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

وأمّا مسألة استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن أدّاها فرادى، ونحوها،كاستحباب تكرار صلاة الآيات ما دام سببها باقياً في مثل الكسوفوالخسوف الذي لا يرتفع فوراً فلو لم يوجد لها محمل فلابدّ من القول بكونهمن المتشابهات التي علمها عند اللّه‏ والرسول والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام ، لأنّظاهر القرآن والروايات ليس بحجّة إذا كان مخالفاً لحكم عقلي قطعي، وقدعرفت أنّ عدم إمكان الامتثال عقيب الامتثال وكذا تبديله بامتثال آخر منالأحكام العقليّة البديهيّة، فلا يمكن القول بأنّ إعادة الصلاة في المسألتين منقبيل أحدهما.

ج2

مضافاً إلى أنّه يمكن الجواب عن روايات الباب بوجه آخر:

أمّا روايات صلاة الجماعة فاختلفوا في موردها، فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله تبعاً للمشهور إلى أنّ موردها ما إذا انعقدت الجماعة بعد إتمام صلاته منفرداً،أو حين الاشتغال بها لكنّه يتمّها فريضةً، ثمّ يعيدها جماعةً، وذهب الشيخ رحمه‏الله فيالتهذيب إلى أنّ موردها إنّما هو ما إذا انعقدت الجماعة حين الاشتغالبالصلاة، ومعناها أنّه يستحبّ عليه أن يصرف نيّته من الفريضة إلى النافلة،فيقطعها أو يتمّها سريعاً ثمّ يصلّي الفريضة جماعة(1).

وعلى هذا فلا ترتبط الروايات بالمقام أصلاً.

وأمّا على قول المشهور فيمكن أن يترائى في بادئ النظر أنّها تدلّ علىتبديل الامتثال كما زعمه المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، ولكنّ الواقع خلافه، لأنّالإعادة مستحبّة لا واجبة، فلنا حكمان: أحدهما الوجوب، والآخرالاستحباب، والأوّل تعلّق بطبيعة الصلاة، والثاني بإعادتها جماعة، فالإتيانبها فرادى امتثال للحكم الوجوبي، وإعادتها جماعةً امتثال للحكمالاستحبابي، فأين تبديل الامتثال؟!

لا يقال: كيف يمكن القول بكون الصلاة المعادة مستحبّة مع أنّه ورد فيبعض الروايات: «ويجعلها الفريضة»(2) أو «ويجعلها الفريضة إن شاء»(3)؟

فإنّه يقال: ليس المراد بجعلها الفريضة نيّة الوجوب، بل المراد أن يجعلهبعنوان الصلاة التي أدّاها فرادى كالظهر والعصر وغيرهما، فإنّ الصلاة منالعناوين القصديّة التي لا تتعيّن إلاّ بالتعيين والقصد.

نعم، لا يلائمه كلمة «إن شاء» في الرواية الثانية، لأنّ الصلاة مع الجماعة إن


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 50، باب أحكام الجماعة، الحديث 88 .
  • (2) وسائل الشيعة 8 : 403، كتاب الصلاة، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.
  • (3) وسائل الشيعة 8 : 401، كتاب الصلاة، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.