جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه198)

بالبدل وصورة عدم الإتيان به، فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الصلاة مع التيمّمفي أوّل الوقت عن الصلاة مع الوضوء بعد وجدان الماء في وسطه، لأنّ إجزاءأحد الأمرين عن الآخر مع تعدّد المطلوب نظير إجزاء الصلاة عن الصوم.

فعدم الإجزاء متوقّف على أربع مقدّمات: 1ـ تعدّد الأمر، 2ـ كون التعدّدناشئاً عن تعدّد المطلوب لا عن الاضطرار إليه، 3ـ عدم قيام الإجماع علىكفاية صلاة واحدة في الوقت المحدّد لها، 4ـ إطلاق دليل المبدل، وبانتفاء كلّواحدة من هذه المقدّمات الأربع يثبت الإجزاء.

إن قلت: لو كان دليل البدل أيضاً مطلقاً فهو يعارض إطلاق دليل المبدل.

قلت: كلاّ، فإنّ إطلاق دليل البدل لا يقتضي إلاّ مشروعيّة الصلاة مع التيمّمفي أوّل الوقت، وأمّا إجزائها عن الصلاة المأمور بها بأمر آخر وقت زوالالعذر فلا يدلّ عليه، وبعبارة اُخرى: الإطلاق الموجود في دليل البدل ليقتضي إلاّ جواز البدار في إتيانه وسقوط أمره لدى امتثاله، لا سقوط أمرآخر(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله .

والحاصل: أنّ عدم الإجزاء يتوقّف على المقدّمات الأربع السابقة، وقدعرفت منع الاُولى منها، وأنّه ليس لنا إلاّ أمر واحد.

هذا تمام الكلام في الإعادة.

ويجري في القضاء أيضاً ما جرى في الإعادة، لكن بتفاوت يسير في تقريببعض مقدّمات عدم الإجزاء، فإنّا لو قلنا أوّلاً بتعدّد الأمر، وثانياً بكونه ناشئعن تعدّد المطلوب، وثالثاً بعدم قيام الإجماع على كفاية صلاة واحدة إمّا أداءًأو قضاءً، ورابعاً بأنّ دليل القضاء ـ وهو «اقض ما فات» مثلاً ـ مطلق يعمّ


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 263.
ج2

حتّى من صلّى في الوقت متيمِّماً لعذر مستوعب لجميع(1) الوقت، ولا يختصّبمن لم يصلِّ في الوقت أصلاً، فهذه المقدّمات تقتضي عدم الإجزاء، ولو لم تثبتواحدة منها فمقتضى القاعدة هو الإجزاء وعدم وجوب القضاء.

هذا كلّه فيما إذا كان لنا طريق إلى إثبات أحد الطرفين من الأدلّة.

مقتضى الاُصول العمليّة في المقام

ولو فرضنا عدم الوصول إلى محصّل بحسب مقام الإثبات فهل القاعدة فيمقام العمل تقتضي الاشتغال أو البراءة؟

وليعلم أنّ البحث هنا أيضاً يقع تارةً في الإعادة واُخرى في القضاء.

أمّا بالنسبة إلى الإعادة فالحقّ هو الاشتغال بناءً على ما ذهبنا إليه منوحدة الأمر، لأنّ الشكّ في إجزاء الفرد الاضطراري للمأمور به عن الفردالاختياري يتوقّف على فقدان الدليل اللفظي، وهو متوقّف على عدم تحقّقالإطلاق في دليل البدل ولا في دليل المبدل، لأنّ دليل البدل لو كان مطلقيقتضي مشروعيّة صلاة المتيمّم في أوّل وقتها ولو صار واجداً للماء في آخرالوقت، ومشروعيّتها تقتضي سقوط الأمر المتعلّق بالصلاة، لكونه واحدفرضاً، كما أنّ دليل المبدل لو كان مطلقاً دون دليل البدل فهو يقتضي عدمالإجزاء وعدم سقوط الأمر المتعلّق بالصلاة بالإتيان بالفرد الاضطراري منهفي أوّل الوقت.

ولو لم يكن إطلاق في البين، لا في دليل البدل ولا في دليل المبدل فلا برهانعلى مشروعيّة الصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت ولا على عدم مشروعيّتها،


  • (1) أو لم يكن معذوراً في أوّل الوقت، لكنّه لم يأت بالصلاة مع الطهارة المائيّة في أوّل وقتها، لكونها واجبةموسّعة، ثمّ صار فاقداً للماء في آخر وقتها، فأتى بها مع الطهارة الترابيّة. منه «مدّ ظلّه».
(صفحه200)

ولكنّ المكلّف يأتي بها رجاءً وبداعي احتمال المشروعيّة، فالأمر بالصلاةتوجّه إليه يقيناً ونحن نشكّ في سقوطه بتلك الصلاة المأتيّ بها، للشكّ فيمشروعيّتها، والاشتغال(1) اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

وأمّا أصالة البراءة فلا مجال لها هاهنا أصلاً، لعدم احتمال توجّه أمر مولويإلى عنوان الإعادة إثباتاً ونفياً، لأنّ العقل هوالذي يحكم بوجوب الإعادةعندما لم يطابق المأتيّ به المأمور به، وبعدم وجوبها عندما طابقه، وأمّا الشارعفلا يحكم لا بوجوب الإعادة وراء حكمه بوجوب نفس الماهيّة ولا بعدموجوبها، فنحن لا نشكّ في تعلّق وجوب شرعي بالإعادة كي يرتفع بأصالةالبراءة.

وأمّا قوله عليه‏السلام في صحيحة زرارة: «تعيد الصلاة وتغسله»(2) وفي صحيحتهالاُخرى: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة...»(3) فمحمول في الرواية الاُولى علىالإرشاد إلى أنّ الصلاة المأتيّ بها كانت خاليةً من شرطها، وهو الطهارة، وفيالرواية الثانية على الإرشاد إلى أنّ الصلاة إذا كانت فاقدةً لبعض الأركانكانت باطلة، وإذا كانت واجدةً لجميعها كانت صحيحة، وإن ترك بعضأجزائها الاُخرى نسياناً، فالعقل يحكم بلزوم الإعادة في مورد الرواية الاُولىوالفرض الأوّل من الثانية، وبعدم لزومها في مورد الفرض الثاني منها.

وأمّا إعادة الصلاة المأتيّ بها فرادى جماعةً فقد عرفت أوّلاً أنّها مستحبّة لواجبة، وثانياً تشتمل الصلاة المعادة على الجماعة، فليست إعادةً للمأتيّ بها بلزيادة.

وأمّا إعادة صلاة الكسوف والخسوف فمضافاً إلى أنّها أيضاً مستحبّة ل


  • (1) هذا الأصل، إمّا أصالة الاشتغال أو استصحابه. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وسائل الشيعة 3: 479، كتاب الطهارة، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
  • (3) وسائل الشيعة 7: 234، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
ج2

واجبة، تكون بمعنى وجوب تكرارها لو قلنا بالوجوب، فكأنّما قيل: «صلِّصلاة الآيات مراراً حتّى ينجلي الشمس والقمر» فالصلاة الثانية واجبةمستقلّة، وكذا الثالثة والرابعة وهكذا، لا أنّها إعادة للصلاة الاُولى وواجبةبنفس وجوبها.

هذا كلّه بناءً على ما هو الحقّ من وحدة الأمر.

وأمّا بناءً على تعدّده فتجري أصالة البراءة، سواء نقطع بمشروعيّة الصلاةمع التيمّم(1)، أو نشكّ في مشروعيّتها(2) ونأتي بها رجاءً بداعي احتمالالمشروعيّة، لأنّا إذا صلّينا في أوّل الوقت مع التيمّم لفقد الماء ثمّ صرنواجدين للماء في آخره نشكّ في توجّه وجوب الصلاة مع الوضوء إلينوعدمه، أمّا في صورة القطع بمشروعيّة المأتيّ بها فواضح، لأنّا نحتمل كفايتهوعدم وجوب صلاة اُخرى، وأمّا في صورة الشكّ في مشروعيّتها فلأنّا نحتملكونها مشروعة ونحتمل أيضاً كونها كافيةً على تقدير المشروعيّة، ففي كلتالصورتين نشكّ في وجوب الصلاة مع الوضوء وعدمه بعد رفع العذر في آخرالوقت، فتجري أصالة البراءة من هذا التكليف المشكوك.

هذا تمام الكلام حول مقتضى الأصل في المقام بالنسبة إلى الإعادة.

وأمّا بالنسبة إلى القضاء، فالقاعدة تقتضي عدم وجوبه مطلقاً، سواء قلنبوحدة الأمر كما هو الحقّ، أو بتعدّده.

توضيح ذلك: أنّ البحث الذي نتكلّم في المقام حوله إنّما هو في أنّ الصلاةمع التيمّم مثلاً التي أتى بها في الوقت تجزي عن الصلاة مع الوضوء قضاءً بعدرفع العذر أم لا؟ وهذا البحث يختصّ بما إذا كان العذر الموجب للصلاة مع


  • (1) كما إذا تحقّق الإطلاق في دليل الأمر الاضطراري. م ح ـ ى.
  • (2) كما إذا كان دليل الأمر الاضطراري مثل دليل الأمر الاختياري في كونه فاقداً للإطلاق. م ح ـ ى.
(صفحه202)

التيمّم مستوعباً لجميع الوقت(1) كما عرفت سابقاً، إذ لو ارتفع العذر في وسطهلكان من مصاديق مسألة وجوب الإعادة لا القضاء.

وعلى هذا فالصلاة المأتيّ بها مع التيمّم كانت مشروعة قطعاً، لأنّا نعلم أنّرعاية الوقت مهمّة عند الشارع بحيث لا يرضى بترك الصلاة فيه رأساً لأجلفقد الماء مثلاً.

وحينئذٍ فالمشروعيّة وإن لم توجب عدم وجوب القضاء، بل يحتمل وجوبهأيضاً، إلاّ أنّا إذا قلنا بوحدة الأمر فلا مجال لدليل القضاء أصلاً، لعدم فوتشيء بعد تحقّق امتثال الأمر، فلا يتوجّه إليه دليل القضاء، وهو «اقض مفات».

وأمّا بناءً على تعدّد الأمر، فلو كان مفاد دليل القضاء وجوب قضاء ما لميأت به ولو لم يكن واجباً فعلاً فهو دالّ على وجوب القضاء في المقام، لكنّهمجرّد فرض واحتمال بعيد لا يعتنى به كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية(2)،لأنّ ظاهر قوله: «اقض ما فات» وجوب قضاء ما كان واجباً في الوقت علىالمكلّف بالفعل ولم يأت به.

والحاصل: أنّه لا دليل على وجوب القضاء، سواء قلنا بوحدة الأمر أوبتعدّده.

هذا تمام الكلام في الأوامر الاضطراريّة.


  • (1) أو لم يكن معذوراً في أوّل الوقت، ولكنّه لم يأت بالصلاة فيه لكونها من الواجبات الموسّعة، ثمّ صارفاقداً للماء، فأتى بها في آخر الوقت مع التيمّم. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 110.