جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه284)

البعث والتحريك الاعتباري فلا يمكن أن يكون الوجوب حاليّاً متحقّقاً قبلتحقّق القيد والشرط.

خلافاً للمحقّق العراقي رحمه‏الله ، فإنّه قال برجوع القيود إلى الهيئة، ومع ذلك قالبتحقّق الوجوب قبل تحقّقها من حين إنشاء المولى.

وتوضيح ما ذهب إليه: أنّ الوجوب لو كان عبارةً عن نفس البعثوالتحريك الاعتباري الذي هو مفاد الهيئة أو كان أمراً منتزعاً منه فلا يمكنالجمع بين القول برجوع القيد إلى الهيئة والقول بتحقّق الحكم والوجوب قبلحصول القيد، وأمّا بناءً على كون الحكم عبارةً عن الإرادة التشريعيّة القائمةبنفس المولى المتعلّقة بالبعث والتحريك الاعتباري بشرط إظهارها وإبرازهبأحد مبرزاتها كما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله (1)، أو قلنا بأنّه عبارة عن تلكالإرادة ولو لم يظهرها، فالحكم متحقّق قبل تحقّق القيد الراجع إلىالهيئة، ولمنافاة بين القول برجوع القيد إليها وبين القول بتحقّق الوجوب قبل تحقّقالقيد.

والحاصل: أنّ الوجوب إن كان عبارة عن نفس البعث والتحريكالاعتباري أو كان منتزعاً منه فلا وجوب قبل تحقّق الشرط، كما أنّه لا بعثولا تحريك، ولو كان عبارةً عن الإرادة المتعلّقة بالبعث إمّا مطلقاً، أو بشرطإظهارها وإبرازها كما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله فالوجوب متحقّق قبل تحقّقالشرط من حين الإرادة أو من حين إظهارها بالبعث والتحريك المقيّد، وذلكلأنّ إرادة البعث التي هي الوجوب فرضاً متحقّقة قبل تحقّق الشرط، وإلاّ لميتحقّق المراد، أعني البعث والتحريك الاعتباري المقيّد، فالمقيّد هو المراد لالإرادة.


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 302، وتهذيب الاُصول 1: 319 نقلاً عن بعض محقّقي العصر.
ج2

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

ولكنّ الحقّ أنّ الوجوب هو نفس البعث والتحريك الاعتباري، خلافاً لمذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله .

ويشهد عليه أنّ العقلاء يفهمون الإيجاب من صيغة الأمر، فإنّا لو قلنا لهم:«من أين تفهمون وجوب الصلاة؟» لقالوا: من قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»ولم يقولوا: من الإرادة التشريعيّة المتعلّقة بالبعث الكاشفة عنها هذه الآية.

ويؤيّده أوّلاً: أنّ الحكماء قالوا: لا فرق بين الإيجاد والوجود إلاّ من حيثإنّ للأوّل إضافةً إلى الفاعل دون الثاني، وأمّا من حيث الحقيقة والماهيّة فهممتّحدان، والنسبة بين الإيجاب والوجوب في عالم الاعتبار كالنسبة بين الإيجادوالوجود في وعاء التكوين، ولا إشكال في أنّ الإيجاب يتحقّق بنفس البعثوالتحريك الاعتباري، بل هو عينه، فالوجوب أيضاً كذلك، لأنّه لو كان عبارةًعن الإرادة لكان بين الوجوب والإيجاب فرق ماهوي، وهو خلاف الواقع.

وثانياً: أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة، ولا ريب فيأنّ الحكم الوضعي هو نفس الملكيّة والزوجيّة مثلاً المتحقّقتين عقيب عقديالبيع والنكاح، لا الإرادة التشريعيّة المتعلّقة باعتبارهما عقيب هذين العقدين.

وحاصل الأبحاث المتقدّمة: أنّ المشهور المنصور في القضايا التعليقيّة مثل:«إن جائك زيد فأكرمه» عدم تحقّق الحكم قبل تحقّق القيد، لأنّه راجع إلىالهيئة أوّلاً، وأنّ الحكم عبارة عن مفاد الهيئة ثانياً، وأمّا بناءً على ما ذهب إليهالشيخ والمحقّق العراقي رحمهماالله فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، لذهابالشيخ رحمه‏الله إلى رجوع القيد إلى المادّة مع قبوله أنّ الوجوب عبارة عن البعثوالتحريك الاعتباري الذي هو مفاد الهيئة، وذهاب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى أنّ

(صفحه286)

الوجوب عبارة عن الإرادة المظهرة، لا عن البعث الاعتباري الذي هو مفادالهيئة، مع قبوله رجوع القيد إلى الهيئة، فكلاهما يتّحدان في القول بكونالوجوب حاليّاً والواجب استقباليّاً، ويختلفان في أنّ البعث والتحريكالاعتباري هل هو حالي أم لا؟ فذهب الشيخ رحمه‏الله إلى الأوّل والمحقّق العراقي إلىالثاني.

المقدّمات المفوّتة

ثمّ استشكل على ما ذهب إليه المشهور من كون الوجوب مقيّداً، بأنّالواجب المشروط إذا كان متوقّفاً على مقدّمة يتمكّن العبد من تحصيلها قبلتحقّق الشرط لا بعده ـ وتسمّى بالمقدّمة المفوّتة ـ فإن قيل بوجوب المقدّمةقبل تحقّق الشرط يلزم تقدّم وجوبها على وجوب ذيها مع أنّ وجوبها ناشٍمن وجوبه، وإن قيل بعدم وجوبها يلزم أن لا يكون العبد قادراً على المأموربه في ظرفه لو لم يأت بالمقدّمة قبلاً، لأنّا فرضنا عدم قدرته عليها في ظرفذيها.

وفيه: أنّ ذلك توهّم محض حصل من تخيّل أنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمةمترشّحة من الإرادة المتعلّقة بذيها، وأنّ وجوبها ناشٍ عن وجوبه، وبعبارةاُخرى وجوبه يسري إليها.

ويردّه أنّ القول بالترشّح والسريان بمعنى العلّيّة كما هو ظاهره ممنوع،ضرورة أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ليست علّةً للإرادة المتعلّقة بالمقدّمةبحيث تتحقّق قهراً بمجرّد تحقّقها، بل كلّ واحدة منهما ناشئة عن مباديهالخاصّة بها، وكذلك وجوب المقدّمة ليس معلولاً لوجوب ذيها، بل كلّ منهممعلول للإرادة المتعلّقة به.

ج2

والملازمة بين الإرادتين أو بين الوجوبين عند القائلين بها ليست بمعنىالعلّيّة بحيث لو أراد المولى ذا المقدّمة لتحقّقت منه إرادة قهريّة متعلّقة بالمقدّمة،ولو أوجبه لوجبت قهراً وبدون اختياره، بل بمعنى أنّ العقل يكشف عن أنّالمولى حينما يريد شيئاً يتوقّف على شيء آخر، يريد ذلك الشيء الآخرالمتوقّف عليه أيضاً بإرادة مسبوقة بمباديها، من تصوّره والتصديق بفائدتهوغيرهما. نعم، فائدة ذي المقدّمة أصليّة، بخلاف فائدة المقدّمة، إذ فائدتها هيالوصول إلى ذي المقدّمة، والملازمة بين الوجوبين أيضاً تكون بمعنىاستكشاف العقل عن أنّ المولى إذا أوجب شيئاً أوجب مقدّمته أيضاً بإرادتهواختياره.

وملاك حكم العقل بالملازمة عند القائلين بها هو توقّف ذي المقدّمة علىمقدّمته، وكما أنّ هذا الملاك موجود عند وجوب ذي المقدّمة بالفعل بالنسبةإلى مقدّمته المقدورة في ظرفه، كذلك هو موجود عند عدم وجوبه فعلاً لعدمتحقّق شرطه بعدُ بالنسبة إلى المقدّمة المقدورة قبل ظرف وجوبه غير المقدورةفيه، سيّما إذا كان شرط الوجوب مقطوع الوقوع، فلو فرض أنّا نقدر علىالوضوء قبل وقت الصلاة ولا نتمكّن منه بعده، وفرض أنّ الوضوء شرطمنحصر لا يتبدّل عند العجز عنه إلى التيمّم فحينئذٍ يجب تحصيله قبل دخولالوقت، ولا يجوز تركه معتذراً بأنّ الوقت لمّا يدخل، فلا تجب الصلاة كي يجبالوضوء، فإنّ ما ذكر من ملاك حكم العقل بالملازمة موجود هاهنا أيضاً.

والحاصل: أنّ تحصيل المقدّمات المفوّتة واجب على المكلّف قبل وجوبذيها من دون أن يتوجّه إشكال على المشهور في الواجب المشروط.

الواجب المنجّز والمعلّق

(صفحه288)

ومنها: تقسيمه إلى المنجّز والمعلّق:في الواجب المنجّز والمعلّق

قال في الفصول: وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف وليتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسمّ منجّزاً، وإلى ما يتعلّقوجوبه به ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له، كالحجّ، فإنّ وجوبه يتعلّقبالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقّف فعله على مجيءوقته(1)، وهو غير مقدور له، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هوأنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل(2)، إنتهى كلامه.

واستشكل على هذا التقسيم تارةً بأنّه مستحيل بحسب مقام الثبوت،واُخرى بعدم لزوم الالتزام به بحسب مقام الإثبات، لعدم ترتّب أثر عليه، وإنكان ممكناً ثبوتاً.

فنذكر جميع ما قيل أو يمكن أن يُقال حول كلام صاحب الفصول فيمقامين:

المقام الأوّل: في امكان الواجب المعلّق واستحالته

ذهب جمع من المحقّقين منهم الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه‏الله في حاشيةالكفاية إلى استحالة الواجب المعلّق، وقبل البحث حول كلامه ينبغي توجيهالوجدان إلى الأوامر العقلائيّة ليتّضح أنّ تعلّق الإيجاب الفعلي بأمر استقباليهل هو مستحيل وجداناً أو ممكن، فنقول:

إنّا حينما نلاحظ الإرادة التكوينيّة الفاعليّة والتشريعيّة الآمريّة لا نرى منعفي تعلّق الإرادة الفعليّة بمراد استقبالي، ولا في صدور أمر فعلي متعلّق بمأمور


  • (1) فالحجّ عند صاحب الفصول واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة أو خروج الرفقة، ومعلّق بالنسبة إلىمجيء وقته. م ح ـ ى.
  • (2) الفصول الغرويّة: 79.