جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنه بأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّبخلاف المادّة، إلاّ أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها(1)، لأنّه أيضاً كانبالإطلاق ومقدّمات الحكمة، غاية الأمر أنّها تارةً تقتضي العموم الشموليواُخرى البدلي كما ربما تقتضي التعيين أحياناً(2) كما لا يخفى، وترجيح عمومالعامّ على إطلاق المطلق(3) إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليّبخلاف المطلق، فإنّه بالحكمة، فيكون العامّ أظهر منه فيقدّم عليه، فلو فرضأنّهما في ذلك على العكس فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدلي ومطلقبإطلاقه دلّ على الشمول لكان العامّ يقدّم بلا كلام(4)، إنتهى كلامه.

وهذا الجواب مبنيّ على قبول انقسام المطلق إلى قسمين أو أقسام ثلاثة.

والحقّ أنّه قسم واحد، لعدم دلالته على الشمول ولا على البدليّة.

توضيح ذلك: أنّا نفهم بعد تماميّة مقدّمات الحكمة أنّ ما جاء في كلام المولىهو تمام مراده، ولا فرق في ذلك بين الموارد، فإنّا إذا تأمّلنا في قوله تعالى:«أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»(5) لا نرى فيه لفظاً صالحاً لأن يدلّ على الشمول، فإنّ كلمة«أحلّ» تكون بمعنى «أمضى» و«اللّه‏» فاعله، و«البيع» مركّب من اسم الجنسالدالّ على الماهيّة والطبيعة، واللام الدالّة على تعريف الجنس، وليست اللاملاستغراق أفراد البيع وشمولها وإلاّ لكانت هذه الآية مثالاً للعموم، كما قيل فيالمفرد المحلّى باللام، فحينئذٍ لا تكون مثالاً لمحلّ النزاع.

والحاصل: أنّا لم نجد في هذه الآية الشريفة التي هي مثال واضح للإطلاق


  • (1) لعدم تسلّم كونه أقوى منه. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .
  • (2) تقدّم أنّ إطلاق الصيغة عند صاحب الكفاية يقتضي النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة عند الدوران بينها وبينالغيريّة والتخييريّة والكفائيّة. م ح ـ ى.
  • (3) فيما إذا دار أمر دليل ثالث بين كونه مخصّصاً للعامّ أو مقيّداً للمطلق. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 134.
  • (5) البقرة: 275.
(صفحه310)

الشمولي لفظاً دالاًّ على شمول الأفراد، بل نفهم منها بعد العلم بأنّه تعالى كانفي مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وأنّه تعالى ملتفت غير غافل،ومختار في أفعاله غير مجبر عليها، ومع ذلك كلّه لم يذكر شيئاً صالحاً للتقييد،نفهم من مجموع هذه الاُمور أنّه تعالى أراد إمضاء طبيعة البيع، فأين دلالتهعلى شمول الأفراد وعمومها؟!

نعم، تتّحد الطبيعة مع أفرادها وجوداً، فإنّ وجود الطبيعي هو عين وجودأفراده، وهذا الاتّحاد يكون بنحو ألجأ فريقاً ـ منهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ علىالقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة، ولكن مع ذلكلو سألناهم: «هل تدلّ الصلاة على الغصب أو بالعكس؟» لقالوا: لا، وهذأوضح دليل على أنّ مقام الاتّحاد في الوجود غير مقام الدلالة، فالبيع وإن اتّحدوجوداً مع أفراده إلاّ أنّه لا يدلّ عليها.

إن قلت: فكيف نتمسّك بإطلاق البيع لإلغاء اعتبار العربيّة في صيغته أوتقدّم الإيجاب على القبول ونحو ذ لك؟

قلت: هذا ليس لأجل دلالته، بل لعدم اشتماله على مثل هذه القيود، حيثإنّ تمام الموضوع هو «البيع» لا البيع الذي كان بالصيغة العربيّة أو تقدّم إيجابهعلى قبوله.

وعدم دلالة المطلق على البدليّة أوضح من عدم دلالته على الشمول،ضرورة أنّ المولى إذا قال: «أكرم عالماً» لا يستفاد من مقدّمات الحكمة أكثرمن وجوب إكرام طبيعة العالم، أمّا الوحدة التي هي عبارة اُخرى عن البدليّةفهي مدلولة لدالّ آخر، وهو تنوين النكرة الذي يدلّ على الوحدة، فهاهنا لندالاّن: «اسم الجنس» الذي يدلّ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة على الطبيعة،و«التنوين» الذي يدلّ على الوحدة والبدليّة.

ج2

إن قلت: فالمطلق البدلي دائماً مقيّد بالوحدة على ما ذكرت، فلا يصحّتسميته مطلقاً حقيقةً.

قلت: كونه مطلقاً إنّما هو بحسب الأحوال والصفات، فإنّا إذا شككنا فيالمثال المتقدّم في اشتراط العدالة وعدمه نتمسّك بالإطلاق لإلغاء اعتبارهونستنتج أنّه لا فرق في العالم الذي يجب إكرامه بين أن يكون عادلاً أم لا.

والحاصل: أنّ الإطلاق قسم واحد في جميع الموارد، فلا مجال للقول بكونإطلاق الهيئة شموليّاً وإطلاق المادّة بدليّاً كما ذكر في صغرى دليل الشيخ لإثباتترجيح رجوع القيد إلى المادّة عند الدوران بينه وبين رجوعه إلى الهيئة،فنحن لانحتاج إلى منع الكبرى(1) كما فعل صاحب الكفاية.

الثاني: أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ويرتفع بهمورده، بخلاف العكس، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذيلايوجب بطلان الآخر أولى، أمّا الصغرى فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئةمحلّ حاجة وبيان لإطلاق المادّة، لأنّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة،فإنّ المادّة لاتتحقّق إلاّ عقيب الوجوب الذي لا يتحقّق إلاّ عقيب القيد، بخلافتقييد المادّة، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكمبالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه، وأمّا الكبرى فلأنّ التقييد وإن لميكن مجازاً إلاّ أنّه خلاف الأصل(2)، ولا فرق في الحقيقة ـ عند العقلاء الذينهم الأصل في أصالة الإطلاق ـ بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عمليشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به(3).

وفيه: أنّ التقييد بالمتّصل كما إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» ليس مخالف
  • (1) أي كبرى دليل الشيخ رحمه‏الله ، وهي ترجيح تقييد الإطلاق البدلي على تقييد الإطلاق الشمولي. م ح ـ ى.
  • (2) أي أصالة الإطلاق. منه مدّ ظلّه.
  • (3) مطارح الأنظار 1: 253، وكفاية الاُصول: 133.
(صفحه312)

لأصالة الإطلاق، ضرورة أنّه لا إطلاق حتّى يكون التقييد مخالفاً له، وذلكلأنّ الظهور المنعقد للمطلق مترتّب على تحقّق مقدّمات الحكمة، ومنها عدمإقامة قرينة على التقييد حين التكلّم، فمع إقامتها لم تتوفّر مقدّمات الحكمة فلمينعقد للكلام ظهور في الإطلاق كي يكون التقييد خلاف الأصل، ألاترى أنّهلا يمكن الالتزام بكون تقييد الرقبة بقيد الإيمان في «أعتق رقبة مؤمنة» أمرمخالفاً للأصل.

لا يقال: ما ذكرت مسلّم في «أعتق رقبة مؤمنة» لوضوح رجوع القيد إلىالمادّة، بخلاف المقام الذي يدور أمر القيد فيه بين رجوعه إلى المادّة وإلىالهيئة،فإن كان راجعاً إلى المادّة فلا يوجب خلاف الأصل، لما ذكرت من عدم تماميّةمقدّمات الحكمة كي ينعقد ظهور للكلام في الإطلاق، وأمّا لو كان راجعاً إلىالهيئة فحينئذٍ وإن لم يكن تقييد الهيئة أيضاً خلاف الأصل لنفس ما ذكر، إلأنّ استلزامه لبطلان محلّ الإطلاق في المادّة خلاف الأصل، لأنّ ما يوجب عدمتماميّة مقدّمات الحكمة إنّما هو التقييد حيث إنّ عدمه أحد المقدّمات، وأمّالعمل المشارك للتقييد في الأثر فلا.

فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ رجوع القيد إلى الهيئة يكون بالمطابقة قرينة على تقييدالهيئة، وبالملازمة على تقييد المادّة، ومن مقدّمات الحكمة عدم إقامة المتكلّمقرينة على التقييد، ولا فرق في ذلك بين القرينة المباشرة وغير المباشرة،فرجوعه إلى الهيئة كما يوجب عدم انعقاد ظهور لها في الإطلاق كذلك يوجبعدم انعقاد ظهور للمادّة فيه أيضاً.

هذا كلّه فيما إذا كان التقييد بمتّصل كما هو ظاهر كلام الشيخ رحمه‏الله .

وأمّا إذا كان بمنفصل فالحقّ ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله من ترجيح رجوعه إلىالمادّة، حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة الحكمة كم

ج2

قال صاحب الكفاية(1).

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عمّا استدلّ به الشيخ رحمه‏الله ثانياً بقوله:

إنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل، إلاّ أنّ العمل الذي يوجب عدم جريانمقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلاً، إذمعه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييدالذي يكون على خلاف الأصل.

وبالجملة: لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلاّ كونه خلاف الظهورالمنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد لههناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاقالمطلق مشاركاً معه في خلاف الأصل أيضاً(2).

إنتهى محلّ الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

ولا يخفى أنّ قوله في ذيل كلامه: «نعم، إذا كان التقييد بمنفصل(3) إلخ» قرينةعلى أنّ الصدر مربوط بالقيد المتّصل، وعلى هذا فالتفكيك بين التقييد والعملالذي يشترك معه في الأثر بقبول كون الأوّل خلاف الأصل وإنكار ذلك فيالثاني غير صحيح، لما عرفت من أنّ القيد إذا كان متّصلاً فلا يكون التقييد ولالعمل الذي يشترك معه في الأثر خلاف الأصل أصلاً، لانتفاء مقدّمات الحكمةفي مورد كليهما، بل انتفائها في التقييد أقوى منه في العمل المشارك معه، حيثإنّ الإتيان بالقيد قرينة مباشرة على التقييد في مورد التقييد وغير مباشرة فيمورد العمل المشارك معه كما تقدّم آنفاً، فعدم تحقّق خلاف الأصل في التقييدأقوى منه في العمل المشارك معه.


  • (1) كفاية الاُصول: 135.
  • (2) كفاية الاُصول: 134.
  • (3) كفاية الاُصول: 135.