جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

أصلاً، فلو قيل بحرمة العلّة التامّة في الأفعال التوليديّة، فلابدّ من القول بها فيغيرها أيضاً، ولا يصحّ التفصيل بين النوعين من الأفعال(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله مع توضيح منّا.

وهو دقيق متين، إلاّ فيما إذا تعلّقت الإرادة بشيء يتحقّق عقيبها من دونتوسّط أيّة مقدّمة، كحركة الأعضاء والجوارح، فإرادة حركة اليد مثلاً علّةتامّة لها، بحيث تحصل حركتها عقيب إرادتها من‏دون أن تحتاج إلى شيء آخر.

كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في مقدّمة الحرام

قال المحقّق الحائري رحمه‏الله في الدرر: إنّ العناوين المحرّمة على ضربين: أحدهما:أن يكون العنوان بما هو مبغوضاً من دون تقييده بالاختيار وعدمه، من حيثالمبغوضيّة، وإن كان له دخل في استحقاق العقاب، إذ لا عقاب إلاّ على الفعلالصادر عن اختيار الفاعل، والثاني: أن يكون الفعل الصادر عن إرادةواختيار مبغوضاً، بحيث لو صدر عن غير اختياره لم يكن منافياً لغرضالمولى، فعلى الأوّل علّة الحرام هي المقدّمات الخارجيّة من دون مدخليّةالإرادة، بل هي علّة لوجود علّة الحرام، وعلى الثاني تكون الإرادة من أجزاءالعلّة التامّة.

إذا عرفت هذا فنقول: نحن إذا راجعنا وجداننا نجد الملازمة بين كراهة(2)الشيء وكراهة العلّة التامّة له من دون سائر المقدّمات، كما إذا راجعنا الوجدانفي طرف إرادة الشيء نجد الملازمة بينها وبين إرادة كلّ واحدة من مقدّماته،وليس في هذا الباب دليل أمتن وأسدّ منه، وما سوى ذلك ممّا أقاموه غير نقيّ


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 401.
  • (2) لم يرد من «الكراهة» معناها الاصطلاحي الفقهي، بل أراد معناها اللغوي، فيناسب الحرمة المبحوثعنها في المقام. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله .
(صفحه402)

من المناقشة.

وعلى هذا ففي القسم الأوّل(1) إن كانت العلّة التامّة مركّبة من اُمور، يتّصفالمجموع منها بالحرمة، وتكون إحدى المقدّمات لا بشخصها محرّمة، إلاّ إذوجد باقي الأجزاء وانحصر اختيار المكلّف في واحدة منها، فتحرم عليهشخصاً، من باب تعيّن أحد أفراد الواجب التخييري بالعرض فيما إذا تعذّرالباقي، فإنّ ترك أحد الأجزاء واجب على سبيل التخيير، فإذا وجد الباقيوانحصر اختيار المكلّف في واحد معيّن يجب تركه معيّناً، وأمّا القسم الثانيـ أعني فيما إذا كان الفعل المقيّد بالإرادة محرّماً ـ فلا يتّصف الأجزاء الخارجيّةبالحرمة، لأنّ العلّة التامّة للحرام هي المجموع المركّب منها ومن الإرادة، وليصحّ إسناد الترك إلاّ إلى عدم الإرادة، لأنّه أسبق رتبةً من سائر المقدّماتالخارجيّة(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

مناقشة الإمام الخميني رحمه‏الله فيه وجوابه

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بأنّ الإرادة في القسم الثانيدخيلة في متعلّق الحرمة، حيث إنّ الحرام النفسي هو الفعل الصادر عنالإرادة، فهي محرّمة بالحرمة النفسيّة، وليست في رديف المقدّمات.

وفيه: أنّ المحقّق الحائري رحمه‏الله جعل الإرادة قيداً لمتعلّق الحرمة النفسيّة لجزءً له، فهي خارجة عن المتعلّق وإن كان التقيّد بها داخلاً.

بيان الحقّ في مسألة مقدّمة الحرام


  • (1) وهو ما إذا كان العنوان بما هو محرّماً ومبغوضاً من دون تقييده بالاختيار وعدمه. م ح ـ ى.
  • (2) درر الفوائد: 130.
ج2

وبعدما عرفت من عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمتهمطلقاً، فالحقّ هاهنا أيضاً عدم الملازمة بين حرمته وحرمتها كذلك(1).

وأمّا بناءً على الملازمة فالحقّ هو حرمة الجزء الأخير من العلّة التامّة فيمإذا كانت مركّبة من الإرادة والمقدّمات الخارجيّة، وحرمة الإرادة(2) فيما إذكانت هي العلّة التامّة لتحقّق الحرام، كما إذا كان الحرام حركة العضلات التيتتحقّق بمجرّد إرادتها.

هذا تمام الكلام في مقدّمة الحرام، وبه تمّ جميع مباحث مقدّمة الواجب.والحمد للّه‏ ربّ العالمين.


  • (1) نعم، يمكن أن ينطبق على مقدّمة عنوان محرّم، فتصير حراماً لأجل ذلك العنوان، كالتجرّي بناءً علىحرمته. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فإنّها أمر اختياري، كما اختاره الاُستاذ«مدّ ظلّه». م ح ـ ى.
(صفحه404)

الفصل الخامس

في مسألة الضدّ

اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ وتحقيقالحال يستدعي تقديم اُمور:

الأوّل: في كون المسألة اُصوليّة

قال المحقّق النائيني رحمه‏الله : لا إشكال في أنّ المسألة من مسائل الاُصول؛ لأنّنتيجتها تقع في طريق الاستنباط(1).

وهو صحيح إن لم يرد حصرها في الاُصول، ضرورة أنّها مع كونها مسألةاُصوليّة من مسائل اللغة أيضاً، حيث إنّ اللغويّين يبحثون عن مفاد الهيئة كميبحثون عن مفاد المادّة، فمن شأنهم أن يتكلّموا في مفاد هيئة «افعل» منحيث اقتضائها النهي عن الضدّ.


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 301.
ج2