جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

(صفحه454)

في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الفصل السادس

في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

ذهب أكثر مخالفينا إلى الجواز، وأصحابنا الإماميّة إلى عدمه.

تحرير محلّ النزاع

وقبل الخوض في المسألة ينبغي تحرير محلّ النزاع، فنقول:

لا ريب في أنّ المراد بالجواز في عنوان المسألة هو الإمكان لا الإباحةالشرعيّة، ولكن كونه بمعنى الإمكان الذاتي(1) بعيد عن محلّ الخلاف بينالأعلام، لأنّ البحث عنه ليس من شأن الاُصولي، بل من شأن الفيلسوف كملا يخفى، بل يرد عليه ـ سواء كان بمعنى الإمكان الذاتي أو الوقوعي ـ أنّه ليناسب قولهم: «مع العلم بانتفاء شرطه» ضرورة أنّه لا دخل للعلم والجهل فيالاستحالة والإمكان، فإنّ الأمر إن كان ممكناً لا يصير مستحيلاً بسبب علمالآمر بانتفاء شرطه، وإن كان مستحيلاً كان كذلك حتّى مع الجهل بانتفاءالشرط، فلا دخل للعلم والجهل به في الإمكان والاستحالة، وأيضاً لا مجال


  • (1) الإمكان الذاتي عبارة عن استواء نسبة الماهيّة إلى طرفي الوجود والعدم في مقابل الاستحالة الذاتيّةالمتحقّقة في مثل «اجتماع النقيضين»، والإمكان الوقوعي عبارة عن عدم امتناع وقوع الشيء في مقابلالاستحالة الوقوعيّة المتحقّقة في مثل وجود المعلول بدون علّته. منه مدّ ظلّه.
ج2

للبحث عن إمكان الأمر مع العلم بانتفاء شرطه، ضرورة أنّ انتفاء الشرطمستلزم لانتفاء العلّة التامّة، واستحالة تحقّق الأمر مع عدم علّته التامّة بيّنة لينبغي أن يبحث فيها.

كلام صاحب الكفاية في المقام

وقام المحقّق الخراساني رحمه‏الله بتوجيهه بنحو من الاستخدام، وهو أن يكونالمراد من لفظ «الأمر» مرتبة الإنشاء منه، ومن الضمير الراجع إليه مرتبةفعليّته، فيكون النزاع في جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر بعدم بلوغه إلىالمرتبة الفعليّة، لعدم شرطه.

ثمّ ذهب إلى جواز ذلك، لأنّ داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعثوالتحريك جدّاً حقيقةً، بل قد يكون صوريّاً امتحاناً، وربما يكون غير ذلك(1).

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه صحيح بناءً على كون الأمر في كلّ تكليف ذا مرحلتين، وقدعرفت إنكاره من قبل الإمام قدس‏سره ، بل الأحكام على قسمين: بعضها فعلي،وبعضها إنشائي، لا أنّ كلّ حكم ذو مرحلتين: الإنشاء والفعليّة.

بيان ما هو الحقّ في المسألة

نعم، يمكن الاستخدام بوجه آخر، وهو أن يكون المراد من الضمير، المأموربه لا الأمر، وعليه يرجع النزاع إلى الاختلاف المعروف بين الأشاعرةوالعدليّة، من إمكان التكليف بالمحال واستحالته، بعد اتّفاقهم على امتناع


  • (1) كفاية الاُصول: 170.
(صفحه456)

التكليف المحال.

وبناءً على التحقيق المتقدّم منّا في مسألة الترتّب من عدم انحلال الخطابالعامّ إلى خطابات شخصيّة فلا إشكال في جواز توجيه الأمر إلى عامّةالمكلّفين إذا كان شرائط الامتثال متوفّرة عند أكثرهم، وإن كان الآمر عالمبكون بعضهم فاقدين لشرط أو أكثر، غاية الأمر أنّهم لا يستحقّون العقوبةعلى مخالفته.

نعم، لو كان الخطاب شخصيّاً، أو قلنا بانحلال الخطابات العامّة، أو كانالأكثر فاقدين لشرائط امتثال المأمور به فلم يجز، لكونه تكليفاً بالمحال،وصدوره من الحكيم محال عقلاً، كالتكليف المحال، ولا يعبأ إلى رأي الأشاعرةبالجواز، فإنّهم نبذوا حكم عقولهم وراء ظهورهم كما لا يخفى.

ج2