جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه460)

كون الموضوع له عامّاً، والقائل بالتعلّق بالأفراد على كونه خاصّاً، وثالثاً: أنّالقول بكون الموضوع له في أسماء الأجناس خاصّاً يستلزم أن لا يكونللوضع العامّ والموضوع له العامّ مصداق بيّن، فإنّ مصداقه البارز هو اسمالجنس.

أضف إلى ذلك كلّه ما تقدّم منّا في مبحث الوضع من أنّ عموم الوضعوخصوص الموضوع له غير ممكن، بل الممكن عكسه، خلافاً لما هو المشهوربينهم، فبناءً على ما اخترناه، ابتناء هذا البحث على مسألة الوضع يستلزم أنيكون النزاع في أمرٍ أحد طرفيه غير معقول.

الرابع: أن يكون النزاع مبنيّاً على اختلاف آخر في مادّة الأمر، وتوضيحهيستدعي تقديم أمرين:

أ ـ ادّعى السكّاكي قيام الإجماع على أنّ المصدر المجرّد من اللام والتنوين ليدلّ إلاّ على الماهيّة والطبيعة.

ب ـ ذهب المشهور إلى كون المصدر مادّة للمشتقّات.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المصدر وإن لم يدلّ إلاّ على الماهيّة بناءً علىالإجماع الذي نقله السكّاكي، إلاّ أنّ بعضهم قالوا بأنّه اُشرب فيه الوجود(1) فيمإذا كان معروضاً لهيئة الأمر والنهي(2)، وأنكر آخرون ذلك، فقالوا: لا فرق بينالمصدر الذي جعل مادّة لهاتين الهيئتين وغيره، فكما أنّ غير المعروض لهملا يدلّ على الوجود، بل على الماهيّة فقط، فكذلك المعروض لهما.

فمن ذهب إلى الأوّل قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد، ومن ذهب إلى


  • (1) ولابدّ من أن يكون الوجود في كلام هذا البعض بمعنى الفرد لكي ينطبق على عنوان النزاع، وهو أنّالأوامر والنواهي هل تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وأمّا الماضي والمضارع فالوجود يستفاد من هيئتهما لا من مادّتهما، فإنّ «ضرب» يكون بمعنى «تحقّقمنه الضرب» و «يضرب» بمعنى «سيتحقّق منه الضرب في المستقبل». منه مدّ ظلّه.
ج2

الثاني قال بتعلّقهما بالطبائع.

وفيه أوّلاً: أنّا نمنع كون المصدر مادّة للمشتقّات، بل هو أيضاً مثلها مركّبمن مادّة وهيئة، ولكلّ منهما معنى خاصّ كما تقدّم ذلك في بعض المباحثالسابقة.

وثانياً: أنّه يستلزم أن لا يجري النزاع إلاّ في خصوص الأحكام المستفادةمن صيغتي الأمر والنهي، مع أنّه أعمّ منها ومن الأحكام المستفادة من الألفاظالاُخر، كقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ...»(1) و«كُتِبَ عَلَيْكُمُالصِّيَامُ»(2) و«وَللّه‏ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(3) ونحوها، والعلماء وإن عبّروبالأوامر والنواهي في عنوان البحث إلاّ أنّ مرادهم بهما جميع الأحكام(4)، لخصوص ما يستفاد منهما كما لا يخفى.

وثالثاً: أنّه يستلزم كون النزاع متفرّعاً على مسألة لغويّة كالاحتمال الثالث،وهي أنّ الواضع هل اعتبر الوجود في المصدر الذي يكون مادّة للأمر والنهيأو لا، فالنزاع مبنيّ على‏بحث لغويوضعي، وقد عرفت كونه بحثاً عقليّاً صرفاً.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في تحرير محلّ النزاع

الخامس: ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ المراد بالطبائع وجودها السعيّ،وبالأفراد وجودات الطبائع مع تشخّصاتها الفرديّة بحيث تكون التشخّصاتأيضاً مطلوبة(5).

والذي دفعه على إضافة كلمة «الوجود» وتفسير التعلّق بالطبائع بالتعلّق


  • (1) المائدة: 3.
  • (2) البقرة: 183.
  • (3) آل عمران: 97.
  • (4) سواء لم يكن مدلول لفظ، أو اُستفيد من الأمر والنهي، أو من لفظ آخر غيرهما. م ح ـ ى.
  • (5) كفاية الاُصول: 171.
(صفحه462)

بوجودها إنّما هو قول الحكماء: «الماهيّة من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لمطلوبة ولا غير مطلوبة»، فلا يمكن تعلّق الطلب بها كي تصير مطلوبة، فلابدّمن تعلّقه بوجودها السعيّ.

نقد ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه خلط ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره (1) ـ بين مقامالذات والذاتيّات وبين الخارج، فإنّ تلك القاعدة المسلّمة الفلسفيّة مربوطةبمقام ذات الماهيّة، بمعنى أنّها في ذاتها ليست إلاّ نفسها، لا تكون مطلوبة ولغير مطلوبة ولا أيّ شيء آخر، أي لا تكون المطلوبيّة ولا عدمها عين ذاتالماهيّة ولا جزءً منها، ولكنّها لا تخلو من إحداهما خارجاً، لأنّ ارتفاعالنقيضين في ظرف الخارج محال، وبعبارة اُخرى: المطلوبيّة ليست ذاتيّةللماهيّة، لكنّها قد تعرضها فتتّصف الماهيّة بها، وبعبارة ثالثة: قولهم: «الماهيّةمن حيث هي ليست إلاّ هي» يكون بمعنى أنّه لا تحمل عليها المطلوبيّة ولغيرها بالحمل الأوّلي، فلا يقال: «الصلاة مطلوبة» أو «غير مطلوبة» بالحملالأوّلي، لأنّ هذا الحمل حاكٍ عن الاتّحاد بين الموضوع والمحمول بحسبالماهيّة(2)، وهو منتفٍ هاهنا، لكنّه ليس بمعنى عدم إمكان حمل المطلوبيّة عليهبالحمل الشائع الذي ملاكه الاتّحاد بحسب الوجود.

ومن قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع لا يريد أنّها مطلوبة في مقامذاتها وبالحمل الأوّلي، بل يريد كونها كذلك خارجاً وبالحمل الشائع كما ليخفى.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 494.
  • (2) بل ذهب بعضهم إلى لزوم الاتّحاد في المفهوم أيضاً. منه مدّ ظلّه.
ج2

على أنّ كلامه رحمه‏الله متضمّن لتناقض ظاهر؛ لأنّ استناده لما ذهب إليه منتوسيط الوجود بين الطلب والماهيّة بما ذكره الفلاسفة من أنّ «الماهيّة منحيث هي هي ليست إلاّ هي» يقتضي بطلان إضافة الوجود أيضاً إليها، لأنّالماهيّة من حيث هي كما لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة، كذلك لا تكونموجودة ولا غير موجودة كما اعترف به المحقّق الخراساني رحمه‏الله أيضاً، فلا وجهللجمع بين قولنا: الماهيّة من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة، وبينقولنا: الماهيّة موجودة، إلاّ مسألة الاختلاف في الحمل، وبها يمكن أيضاً الجمعبين عدم كون الماهيّة من حيث هي مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبين كونهمطلوبة.

فلا ملزم للقائلين بتعلّق الأحكام بالطبائع على توسيط الوجود بينهما.

بيان الحقّ في تحرير محلّ النزاع

فالحقّ أنّ المراد بالطبائع نفسها وبالأفراد وجودات الطبائع(1).

إن قلت: تفسير الأفراد بالوجودات خلاف الظاهر كما تقدّم في ردّ الاحتمالالأوّل، لأنّ الفرد عبارة عن وجود الطبيعة المتشخّص بالتشخّصات الفرديّة،والوجود لا يحكي عن التشخّصات، بل هو عبارة عن مجرّد وجود الطبيعة(2).


  • (1) قلت للاُستاذ«مدّ ظلّه» في مجلس الدرس: ما الفرق بين هذا الوجه الذي اخترتموه وبين الاحتمال الأوّلالذي ناقشتم فيه؟ فقال: الفرق بينهما أنّا لم نفرّع النزاع في المقام على مسألة أصالة الوجود والماهيّة، بللاحظناه مسألة مستقلّة، بخلاف الاحتمال الأوّل، فإنّه مبنيّ على تلك المسألة الفلسفيّة كما تقدّم، ولأجلتوجيه هذا التفريع قلنا هناك: لابدّ من أن يكون المراد بالأفراد، الوجودات لكي يكون النزاع متفرّعاً علىمسألة أصالة الوجود والماهيّة، وإلاّ فلم يتحقّق التفرّع عليها الذي هو المدّعى في ذلك الاحتمال. م ح ـ ى.
  • (2) إن قلت: لا يمكن أن توجد ماهيّة إلاّ مع العوارض المشخّصة، فلا فرق بين الوجود والفرد.
    قلت: نعم، ولكنّ الفرق في مقام الحكاية، فقضيّة «زيد فرد من الإنسان» حاكية عن كون زيد وجودالإنسان وكونه متشخّصاً بالتشخّصات الفرديّة، وأمّا إذا قلنا: «زيد وجود الإنسان» فهو لا يحكي إلاّ عنمجرّد كونه وجوده، ولا يجب في صدق القضايا كونها حاكية لجميع ما هو متحقّق في الخارج، وإلاّ كانقولك: «جائني رجل» فيما إذا جاءك زيد كاذباً، مع أنّه صادق بالضرورة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه464)

قلت: نعم، لكنّه لابدّ من هذا التوجيه وإن كان على خلاف الظاهر، لأنّالقول بكون العوارض المشخّصة كخصوصيّات الزمان والمكان والهيئةوغيرها أيضاً مطلوبة واضح البطلان، فلا يليق بحال العلماء الأكابر أن يبحثوفي أمرٍ أحد طرفيه ضروري البطلان.

والحاصل: أنّ النزاع في أنّ الأوامر والنواهي هل تعلّقت بنفس الطبائع أوبوجوداتها؟

ما تقتضيه القواعد في المسألة

ولا يخفى أنّهم اتّفقوا على أنّ القواعد تقتضي كونها متعلّقة بالطبائع، فإنّقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»(1) و«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»(2) و«وَللّه‏ِِ عَلَىالنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(3) و«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ»(4)وأمثالها ظاهرة في التعلّق بالطبائع؛ إلاّ أنّ القائلين بالتعلّق بالوجودات قالوبلزوم رفع اليد عن هذا الظهور لوجهين:

أحدهما: ما تمسّك به المحقّق الخراساني رحمه‏الله لتوسيط الوجود بين الطلبوالطبائع، من قول الفلاسفة: «الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي لا مطلوبةولا غير مطلوبة». وقد عرفت جوابه.

الثاني: أنّ المحصّل لغرض المولى إنّما هو وجود الطبيعة خارجاً، إذلايشتمل غيره على الآثار المترقّبة من المأمور به، ضرورة أنّ الصلاةالموجودة ناهية عن الفحشاء والمنكر وقربان كلّ تقيّ، فيعلم أنّ الأوامر


  • (1) الروم: 31.
  • (2) البقرة: 183.
  • (3) آل عمران: 97.
  • (4) المائدة: 3.