جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه482)

ويرد على كليهما أنّ في كلامهما خلطاً بين اللابشرطيّة والبشرط لائيّة، فإنّالأقلّ إذا اُخذ لا بشرط ـ كما هو محلّ الكلام ـ فهو متحقّق في ضمن الأكثرومحصّل للغرض، فلايكون الزائد دخيلاً في حصول الغرض كي يكون الأكثرمأموراً به. وبعبارة اُخرى: إذا أخذ العبد بترسيم الخطّ فحينما وصل إلى شبريصدق عليه أنّه فرد لطبيعة الخطّ المأمور بها، ولا يضرّه استدامة الترسيم إلىشبرين وإلاّ لم يكن الأقلّ مأخوذاً لا بشرط.

نعم، لو اُخذ الأقلّ بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة فلا يكاد يكون محصّلللغرض إلاّ إذا كان موجوداً مستقلاًّ، لعدم إمكان تحقّق الأقلّ بشرط عدمانضمام الزائد إليه في ضمن الأكثر.

وبالجملة: لو كان الأقلّ بشرط لا طرفاً للواجب التخييري فلايحصلالغرض إلاّ بالأكثر أو بالأقلّ الذي لم تنضمّ إليه زيادة، دون الأقلّ الذي هو فيضمن الأكثر، لعدم كونه مصداقاً للأقلّ بشرط لا الذي تعلّق الأمر به فرضاً،فالتخيير بين الأقلّ والأكثر وإن كان ممكناً في هذا الفرض، إلاّ أنّه خارج عنمحلّ النزاع، لما عرفت من رجوعه إلى التخيير بين المتباينين.

فالمختار أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر ممتنع في التدريجيّات.

القول في الدفعيّات

وأمّا الدفعيّات فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ واحد منهما فلا يعقلالتخيير بينهما، لأنّ الغرض إذا كان يحصل بنفس الأقلّ بلا شرط، يكونالتكليف بالزيادة من قبيل الإلزام بما لا يلزم، فيكون تعلّق الإرادة والبعثإليها لغواً ممتنعاً على الحكيم.

وإن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآخر، فإن كان بين الغرضين تضادّ في

ج2

الوجود ولايمكن اجتماعهما، فلا يعقل التخيير أيضاً، لأنّ الأقلّ بلا شرطموجود في ضمن الأكثر، فإذا وجدا دفعةً بإيجاد الأكثر لا يمكن القول بحصولكلا الغرضين، لمكان التضادّ المفروض، ولا بحصول الغرض المترتّب على الأقلّفقط، أو الأكثر كذلك، لأنّه من قبيل الترجيح بلا مرجّح، ولا بعدم حصولأيٍّ منهما، لأنّه بديهي الفساد، ولا يتصوّر فرض خامس، فيستحيل التخيير فيهذه الصورة أيضاً.

وأمّا إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع، ولكن لا يكلّف العبد بالجمع بينهما،وبعبارة اُخرى: لزوم تحصيل كلّ منهما مشروط بعدم حصول الآخر قبله،فالتخيير بينهما ممكن، لأنّ الجمع بين الغرضين وإن لم يكن لازماً إلاّ أنّه ليسممنوعاً أيضاً، وحيث إنّ الأقلّ محصّل لأحد الغرضين والأكثر للغرض الآخرفإذا أوجد العبد الأكثر وجد محصّل الغرضين وكان للمولى أن يختار ما يشاء.

نتيجة البحث

والحاصل: أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر ممكن في الدفعيّات في خصوصما إذا كان للمولى غرضان قابلان للاجتماع وكان لزوم تحصيل كلّ منهما مقيّدبعدم حصول الآخر قبله، بخلاف التدريجيّات أو ما إذا كان له غرض واحد أوغرضان متضادّان.

نعم، فيما إذا كان التخيير مستحيلاً يمكن أن يكون الأقلّ واجباً تعيينيّاً ومزاد عليه مستحبّاً أو مباحاً، كأن يكون التسبيحات الأربعة واجبةً مرّةواحدة، ومستحبّة مرّتين اُخريين.

هذا تمام الكلام في الواجب التخييري، والحمد للّه‏ ربّ العالمين(1).


  • (1) بعد ما وصل شيخنا الاُستاذ المحاضر ««مدّ ظلّه»» إلى هذا الموضع من بحثه الشريف ابتليت الاُمّةالإسلاميّة بمصيبة ارتحال الاُصولي الفقيه، المحقّق الفاضل النّبيه آية اللّه‏ السيّد أبي القاسم الموسويالخوئي قدس‏سره ، عظّم اللّه‏ اُجورنا واُجور جميع المسلمين بهذه الحادثة المولمة التي وقعت في17/5/1371ش، 8 صفر 1413ق. م ح ـ ى.
(صفحه484)

ج2

(صفحه486)

في الواجب الكفائي

الفصل العاشر

في الواجب الكفائي

لا ريب في أنّ الواجب العيني ما يتوجّه إلى كلّ واحد من المكلّفين بنحوالاستقلال، فمن أتى به استحقّ المثوبة ومن تركه استحقّ العقوبة، ويقابلهالواجب الكفائي.

والمراد به ما إذا أتى به بعض المكلّفين استحقّ المثوبة وسقط عن الآخرين،فلايستحقّون العقوبة على تركه، ولو تركه الجميع لاستحقّ كلّ واحد عقوبةكاملة، كما أنّه لو أتى به أكثر من واحد فيما يقبل التعدّد ـ كصلاة الميّت(1) لاستحقّ كلّ منهم مثوبة كاملة، لا أنّ لجميعهم عقوبة واحدة موزّعة بينهم فيالأوّل، ومثوبة واحدة كذلك في الثاني.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في كيفيّة تصوير الواجب الكفائي احتمالات:

أحدها: أنّ من كلّف به هو مجموع المكلّفين من حيث المجموع.

وفيه: أنّه إن اُريد به جميعهم، بمعنى أنّ كلّ واحد منهم مكلّف بذلكالتكليف، فلا فرق بينه وبين الواجب العيني، على أنّ قيام الجميع به لا يمكن فيكثير من الواجبات الكفائيّة، كدفن الميّت، ضرورة أنّه لا يمكن أن يستقلّ كلّ


  • (1) فيما إذا اشتغل جماعة في الصلاة على ميّت وختموها معاً، وأمّا إذا أتمّها بعضهم قبل الآخرين ففياتّصاف صلاة الآخرين بالوجوب إشكال. منه مدّ ظلّه.