جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه94)

إن قلت: نعم، لكنّه إذا اُخذ قصد الامتثال شرطاً، وأمّا إذا اُخذ شطراً فلمحالة نفس الفعل الذي هو جزء الواجب فرضاً يكون متعلّقاً للوجوب، إذالمركّب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر، ويكون تعلّق الأمر بكلّ جزء بعينتعلّقه بالكلّ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحّة الإتيانبأجزاء الواجب بداعي وجوبه.

قلت: يرد عليه أوّلاً: أنّ اعتبار قصد الأمر في المتعلّق بنحو الجزئيّة حتّىيتعلّق الأمر به أيضاً يستلزم تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري، وهو محال.

توضيح ذلك: أنّ اختياريّة كلّ شيء بمسبوقيّته بالإرادة، فنفس القصدوالإرادة كانت لا محالة أمراً غير اختياريّ وإلاّ كانت مسبوقة بإرادة اُخرى،فننقل الكلام إلى تلك الإرادة الثانية، فتسلسلت، فأخذ قصد الامتثال جزءًللمأمور به يستلزم تعلّق الأمر بأمر غير اختياري، وهو محال.

وثانياً: لا يمكن إتيان داعي الأمر بداعي الأمر، لاستلزامه اتّحاد المحرّكوالمتحرّك.

لا يقال: نعم، ولكن يمكن إتيان نفس الصلاة بداعي أمرها.

فإنّه يقال: إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانالكلّ بهذا الداعي، وأحد جزئي الكلّ هو داعي الأمر، وقد عرفت عدم إمكانالإتيان به بداعي الوجوب، لأنّه يوجب اتّحاد المحرّك والمتحرّك(1).

هذا حاصل ما كنّا بصدد نقله من كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام.

نقد كلام صاحب الكفاية

واُورد على ما أفاده في توجيه الاستحالة بوجوه:


  • (1) كفاية الاُصول: 95.
ج2

ما جاء في كلام المحقّق البروجردي والإمام الخميني فإليك بيانهما:

الحقّ في الجواب يتوقّف على ذكر مقدّمات(1):

المقدّمة الاُولى: ما هو الداعي حقيقةً إلى طاعة المولى وإتيان ما أمر به،أمر قلبيّ راسخ في نفس العبد، يختلف بحسب تفاوت درجات العبيد واختلافحالاتهم وملكاتهم، فمنهم من رسخت في قلبه محبّة المولى والعشق إليه،وباعتبار ذلك يصدر عنه وعن جوارحه جميع ما أحبّه المولى وجميع ما أمر به،وبعضهم ممّن وجد في قلبه ملكة الشكر وصار بحسب ذاته عبداً شكوراً،وباعتبار هذه الملكة تصدر عنه إطاعة أوامر المولى لأجل كونها من مصاديقالشكر، ومنهم من وجد في قلبه ملكة الخوف من عقاب المولى، أو ملكةالشوق إلى ثوابه ورضوانه، أو رسخت في نفسه عظمة المولى وجلالهوكبرياؤه، فصار مقهوراً في جنب عظمته، وباعتبار هذه الملكة القلبيّة صارمطيعاً لأوامر مولاه.

وبالجملة: ما يصير داعياً للعبد ومحرّكاً إيّاه نحو طاعة المولى هو إحدىهذه الملكات الخمس النفسانيّة وغيرها من الملكات الراسخة.

وعلى هذا فما اشتهر من تسمية الأمر الصادر عن المولى داعياً فاسد جدّاً،ضرورة أنّ صرف الأمر لا يصير داعياً ومحرّكاً للعبد ما لم يوجد في نفسه أحدالدواعي الخمسة المذكورة، أو غيرها من الدواعي القلبيّة المقتضية للإطاعة،كما يشاهد ذلك في الكفّار والعصاة.

نعم، هنا شيء آخر، وهو أنّه بعد أن ثبتت للعبد إحدى الملكات القلبيّةالمقتضية لإطاعة المولى، وصار نفسه ـ باعتبار ذلك ـ منتظراً لصدور الأمر عن


  • (1) العبارات مأخوذة من تقريرات بحث آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله ، لكنّ المطلب موجود أيضاً في تهذيبالإمام الخميني قدس‏سره بعبارة أوجز. م ح ـ ى.
(صفحه96)

المولى، حتّى يوافقه ويمتثله، يكون لصدور الأمر عن المولى أيضاً دخالة فيتحقّق الإطاعة والموافقة، فإنّه المحقّق لموضوع الطاعة ويصير بمنزلة الصغرىلتلك الكبريات.

فالداعي حالة بسيطة موجودة في النفس مقتضية للإطاعة بنحو الإجمال،والأمر محقّق لموضوعها وموجب لتحريك الداعي القلبي وتأثيره في تحقّقمتعلّقه، وما هو الملاك في عباديّة العمل ومقرّبيّته إلى ساحة المولى هو صدورهعن إحدى هذه الدواعي والملكات الحسنة، وليس للأمر بما هو أمر تأثير فيمقربيّة العمل أصلاً، فإنّ المحقّق لعباديّة العمل هو صدوره عن داعٍ إلهي، وقدعرفت أنّ ما هو الداعي حقيقةً عبارة عن الملكة القلبيّة(1). نعم، يمكن بنحوالمسامحة تسمية الأمر أيضاً داعياً، من جهة دخالته في تحقّق الطاعة عمّن وجدفي نفسه إحدى الملكات القلبيّة، وما ذكرنا واضح لمن له أدنى تأمّل.

المقدّمة الثانية: لا إشكال في أنّ الأمر المتعلّق بشيء كما يكون داعياً إلىإيجاد نفس ذلك الشيء كذلك يكون داعياً إلى إيجاد أجزائه الخارجيّة والعقليّةومقدّماته الخارجيّة، فإنّ العبد الذي وجد في نفسه إحدى الدواعي القلبيّة التيأشرنا إليها، وصار باعتبار ذلك بصدد إطاعة أوامر المولى، كما يوجد متعلّقالأمر بداعي الأمر المتعلّق به بالمعنى الذي يتصوّر لداعويّة الأمر، كذلك يوجدمقدّماته بنفس هذا الداعي، من دون أن ينتظر في ذلك تعلّق أمر بها على حدة،ويكفي في عباديّتها ومقرّبيّتها أيضاً قصد إطاعة الأمر المتعلّق بذيها، لكونها فيطريق إطاعة الأمر المتعلّق به، ولا نحتاج في عباديّة الأجزاء والمقدّمات إلىتعلّق أمر نفسي أو غيري بها، فإن لم نقل بوجوب المقدّمة تبعاً لذيها، ولم


  • (1) وإن خطر ببالك أنّه خروج عن محلّ النزاع، حيث إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله بنى البحث على كون قصدالقربة بمعنى إتيان العمل بداعي الأمر، فسيأتي جوابه في ص107. م ح ـ ى.
ج2

يتعلّق بها أمر نفسي أيضاً، لكفى في عباديّتها قصد الأمر المتعلّق بذيها، بل لوقلنا بوجوب المقدّمة وتعلّق أمر غيري بها أمكن أن يقال أيضاً بعدم كفايةقصده في عباديّة متعلّقه، لعدم كونه أمراً حقيقيّاً، بل هو نحو من الأمر يساوقوجوده العدم.

والحاصل: أنّ ما اشتهر من أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه فاسد(1)، فإنّالأمر كما يدعو إلى متعلّقه يدعو إلى جميع ما يتوقّف عليه المتعلّق أيضاً،والمحقّق لعباديّتها ومقرّبيّتها أيضاً نفس الأمر المتعلّق بذيها، والسرّ في ذلك أنّالداعي الحقيقي على ما عرفت ليس عبارة عن الأمر، بل هو عبارة عن الملكةالراسخة النفسانيّة الداعية إلى الطاعة بنحو الإجمال، والأمر محقّق لموضوعهمن جهة أنّها تتوقّف على وجود الأمر خارجاً، وحينئذٍ فإذا صدر الأمر عنالمولى متعلّقاً بشيء له مقدّمات فذلك الداعي القلبي بوحدته وبساطته يوجبتحرّك عضلات العبد نحو إيجاد متعلّق الأمر بجميع ما يتوقّف عليه، وكلّ مصدر عن إحدى هذه الملكات الحسنة فهو ممّا يقرّب العبد إلى ساحة المولىمن غير فرق في ذلك بين نفس متعلّق الأمر وبين أجزائه ومقدّماته الوجوديّةوالعلميّة.

المقدّمة الثالثة: أنّ دخالة شيء في المأمور به على أنحاء: فتارةً من جهة أنّهاُخذ فيه بنحو الجزئيّة، واُخرى من جهة أخذه بنحو القيديّة، بحيث يكونالتقيّد داخلاً والقيد خارجاً، وثالثةً من جهة دخالته في انطباق عنوان المأموربه على معنونه، بأن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً ينطبق على مجموع اُمورمتشتّتة ويكون هذا الشيء دخيلاً في انطباق هذا العنوان البسيط على هذه


  • (1) وانقدح بذلك فساد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية: 95: «ولا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق بهلا إلى غيره» م ح ـ ى.
(صفحه98)

الاُمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها، وبعبارة اُخرى يكون هذا الشيء منمقدّماته الوجوديّة.

الجواب عن الإشكال:

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّا لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمرإلىتعلّق أمر بذات الصلاة كما هو محطّ نظره قدس‏سره (1)، بل نفس الأمر بالمقيّد يدعوإليها أيضاً، ويكفي أيضاً في مقرّبيّتها وعباديّتها إتيانها بداعي هذا الأمر، وذلكلما عرفت في المقدّمة الثانية من أنّه يكفي في عباديّة الأجزاء التحليليّةوالخارجيّة والمقدّمات الوجوديّة والعلميّة، إتيانها بداعي الأمر المتعلّق بالكلّوبذي المقدّمة.

وقوله: «لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به لا إلى غيره»(2) واضحالفساد، فإنّ الأمر كما يكون داعياً إلى نفس متعلّقه، كذلك يكون داعياً إلىكلّما له دخل في تحقّقه، من غير احتياج في مدعوّيّتها للأمر إلى تعلّق أمر بها علىحدة، ففيما نحن فيه بعدما وجد في نفس المكلّف أحد الدواعي القلبيّة التيأشرنا إليها، وصار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى وإطاعتها بأيّ نحوكان إذا حصل له العلم بأنّ مطلوب المولى وما أمر به عبارة عن طبيعة الصلاةالمقيّدة بداعي الأمر مثلاً، فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأيّ نحواتّفق، وحينئذٍ فإذا لاحظ أنّ إتيان ذات الصلاة بداعي الأمر «المتعلّق بهبداعي الأمر» يلازم في الخارج حصول هذا القيد، الذي لا تعقل داعويّة الأمرإليه أيضاً، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة، ويتحقّق بذلكالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه، إذ الفرض تحقّق الصلاة بداعويّة الأمر،


  • (1) أي محطّ نظر المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث قال في الكفاية: 95: «ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها، فإنّالجزء التحليلي العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلاً». م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 95.