جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه96)

المولى، حتّى يوافقه ويمتثله، يكون لصدور الأمر عن المولى أيضاً دخالة فيتحقّق الإطاعة والموافقة، فإنّه المحقّق لموضوع الطاعة ويصير بمنزلة الصغرىلتلك الكبريات.

فالداعي حالة بسيطة موجودة في النفس مقتضية للإطاعة بنحو الإجمال،والأمر محقّق لموضوعها وموجب لتحريك الداعي القلبي وتأثيره في تحقّقمتعلّقه، وما هو الملاك في عباديّة العمل ومقرّبيّته إلى ساحة المولى هو صدورهعن إحدى هذه الدواعي والملكات الحسنة، وليس للأمر بما هو أمر تأثير فيمقربيّة العمل أصلاً، فإنّ المحقّق لعباديّة العمل هو صدوره عن داعٍ إلهي، وقدعرفت أنّ ما هو الداعي حقيقةً عبارة عن الملكة القلبيّة(1). نعم، يمكن بنحوالمسامحة تسمية الأمر أيضاً داعياً، من جهة دخالته في تحقّق الطاعة عمّن وجدفي نفسه إحدى الملكات القلبيّة، وما ذكرنا واضح لمن له أدنى تأمّل.

المقدّمة الثانية: لا إشكال في أنّ الأمر المتعلّق بشيء كما يكون داعياً إلىإيجاد نفس ذلك الشيء كذلك يكون داعياً إلى إيجاد أجزائه الخارجيّة والعقليّةومقدّماته الخارجيّة، فإنّ العبد الذي وجد في نفسه إحدى الدواعي القلبيّة التيأشرنا إليها، وصار باعتبار ذلك بصدد إطاعة أوامر المولى، كما يوجد متعلّقالأمر بداعي الأمر المتعلّق به بالمعنى الذي يتصوّر لداعويّة الأمر، كذلك يوجدمقدّماته بنفس هذا الداعي، من دون أن ينتظر في ذلك تعلّق أمر بها على حدة،ويكفي في عباديّتها ومقرّبيّتها أيضاً قصد إطاعة الأمر المتعلّق بذيها، لكونها فيطريق إطاعة الأمر المتعلّق به، ولا نحتاج في عباديّة الأجزاء والمقدّمات إلىتعلّق أمر نفسي أو غيري بها، فإن لم نقل بوجوب المقدّمة تبعاً لذيها، ولم


  • (1) وإن خطر ببالك أنّه خروج عن محلّ النزاع، حيث إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله بنى البحث على كون قصدالقربة بمعنى إتيان العمل بداعي الأمر، فسيأتي جوابه في ص107. م ح ـ ى.
ج2

يتعلّق بها أمر نفسي أيضاً، لكفى في عباديّتها قصد الأمر المتعلّق بذيها، بل لوقلنا بوجوب المقدّمة وتعلّق أمر غيري بها أمكن أن يقال أيضاً بعدم كفايةقصده في عباديّة متعلّقه، لعدم كونه أمراً حقيقيّاً، بل هو نحو من الأمر يساوقوجوده العدم.

والحاصل: أنّ ما اشتهر من أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه فاسد(1)، فإنّالأمر كما يدعو إلى متعلّقه يدعو إلى جميع ما يتوقّف عليه المتعلّق أيضاً،والمحقّق لعباديّتها ومقرّبيّتها أيضاً نفس الأمر المتعلّق بذيها، والسرّ في ذلك أنّالداعي الحقيقي على ما عرفت ليس عبارة عن الأمر، بل هو عبارة عن الملكةالراسخة النفسانيّة الداعية إلى الطاعة بنحو الإجمال، والأمر محقّق لموضوعهمن جهة أنّها تتوقّف على وجود الأمر خارجاً، وحينئذٍ فإذا صدر الأمر عنالمولى متعلّقاً بشيء له مقدّمات فذلك الداعي القلبي بوحدته وبساطته يوجبتحرّك عضلات العبد نحو إيجاد متعلّق الأمر بجميع ما يتوقّف عليه، وكلّ مصدر عن إحدى هذه الملكات الحسنة فهو ممّا يقرّب العبد إلى ساحة المولىمن غير فرق في ذلك بين نفس متعلّق الأمر وبين أجزائه ومقدّماته الوجوديّةوالعلميّة.

المقدّمة الثالثة: أنّ دخالة شيء في المأمور به على أنحاء: فتارةً من جهة أنّهاُخذ فيه بنحو الجزئيّة، واُخرى من جهة أخذه بنحو القيديّة، بحيث يكونالتقيّد داخلاً والقيد خارجاً، وثالثةً من جهة دخالته في انطباق عنوان المأموربه على معنونه، بأن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً ينطبق على مجموع اُمورمتشتّتة ويكون هذا الشيء دخيلاً في انطباق هذا العنوان البسيط على هذه


  • (1) وانقدح بذلك فساد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية: 95: «ولا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق بهلا إلى غيره» م ح ـ ى.
(صفحه98)

الاُمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها، وبعبارة اُخرى يكون هذا الشيء منمقدّماته الوجوديّة.

الجواب عن الإشكال:

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّا لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمرإلىتعلّق أمر بذات الصلاة كما هو محطّ نظره قدس‏سره (1)، بل نفس الأمر بالمقيّد يدعوإليها أيضاً، ويكفي أيضاً في مقرّبيّتها وعباديّتها إتيانها بداعي هذا الأمر، وذلكلما عرفت في المقدّمة الثانية من أنّه يكفي في عباديّة الأجزاء التحليليّةوالخارجيّة والمقدّمات الوجوديّة والعلميّة، إتيانها بداعي الأمر المتعلّق بالكلّوبذي المقدّمة.

وقوله: «لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به لا إلى غيره»(2) واضحالفساد، فإنّ الأمر كما يكون داعياً إلى نفس متعلّقه، كذلك يكون داعياً إلىكلّما له دخل في تحقّقه، من غير احتياج في مدعوّيّتها للأمر إلى تعلّق أمر بها علىحدة، ففيما نحن فيه بعدما وجد في نفس المكلّف أحد الدواعي القلبيّة التيأشرنا إليها، وصار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى وإطاعتها بأيّ نحوكان إذا حصل له العلم بأنّ مطلوب المولى وما أمر به عبارة عن طبيعة الصلاةالمقيّدة بداعي الأمر مثلاً، فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأيّ نحواتّفق، وحينئذٍ فإذا لاحظ أنّ إتيان ذات الصلاة بداعي الأمر «المتعلّق بهبداعي الأمر» يلازم في الخارج حصول هذا القيد، الذي لا تعقل داعويّة الأمرإليه أيضاً، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة، ويتحقّق بذلكالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه، إذ الفرض تحقّق الصلاة بداعويّة الأمر،


  • (1) أي محطّ نظر المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث قال في الكفاية: 95: «ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها، فإنّالجزء التحليلي العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلاً». م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 95.
ج2

وتحقّق قيدها أعني الداعويّة قهراً.

فإن قلت: إتيان الأجزاء بداعي الأمر المتعلّق بالكلّ إنّما يتمشّى فيما إذا كانالمكلّف بصدد إتيان الكلّ، وكانت دعوة الأمر إليها في ضمن دعوته إليه، وفيمنحن فيه ليس كذلك، فإنّ داعويّة الأمر أيضاً أحد الأجزاء، ولا يعقل كونالأمر داعياً إلى داعويّة نفسه.

قلت: هذا إذا لم يكن بعض الأجزاء حاصلاً بنفسه، وكان حصول كلّ منهمتوقّفاً على دعوة الأمر إليه، وأمّا إذا كان بعضها حاصلاً بنفسه ولم نحتج فيحصوله إلى دعوة الأمر، بل كانت دعوته إليه من قبيل الدعوة إلىتحصيلالحاصل، فلا محالة تختصّ داعويّة الأمر بسائر الأجزاء، ويتحقّق الواجببجميع ما يعتبر فيه، مثلاً إنّ تعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بكون المصلّي متستّرومتطهّراً ومتوجّهاً إلى القبلة، فدعوته إلى إيجاد هذه القيود تتوقّف على عدمحصولها للمكلّف بأنفسها، وأمّا إذا كانت حاصلة له من غير جهة دعوة الأمرفلا يبقى مورد لدعوة الأمر بالنسبة إليها، ولا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصلبعد من الأجزاء والشرائط، ففيما نحن فيه أيضاً قيد التقرّب وداعويّة الأمريحصل بنفس إتيان الذات بداعي الأمر، فلا نحتاج في تحقّقه إلى دعوة الأمرإليه حتّى يلزم الإشكال.

والحاصل: أنّ كلّ ما كان من الأجزاء والشرائط حاصلاً قبل داعويّة الأمرإليه، أو يحصل بنفس داعويّته إلى سائر الأجزاء، فهو ممّا لا يحتاج في حصولهإلى دعوة الأمر إليه، ولا محالة تنحصر دعوته في غيره.

والحاصل: أنّ كلّ واحد من المكلّفين بعدما وجد في نفسه أحد الدواعيوالملكات القلبيّة المقتضية لإطاعة المولى وموافقته، وصار باعتبار ذلك متهيّئومنتظراً لصدور أمر من قبل مولاه حتّى يمتثله، إذا عثر على أمر المولى

(صفحه100)

بالصلاة بداعي الأمر مثلاً فلا محالة يصير بصدد إيجاد متعلّقه في الخارج بأيّنحو كان، وحينئذٍ فإذا رأى أنّ إيجاد الأجزاء التي يمكن دعوة الأمر إليها فيالخارج بداعويّة الأمر المتعلّق بالكلّ يلازم وجود المأمور به بجميع أجزائهوشرائطه قهراً، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان هذه الأجزاء ويصيرالأمر بالكلّ داعياً إليها، وبإتيانها يتحقّق الامتثال والقرب إلى المولى أيضاً،فإنّ الملاك في المقرّبيّة على ما عرفت هو استناد الفعل إلى الملكات والدواعيالقلبيّة التي أشرنا إليها في المقدّمة الاُولى، والمفروض فيما نحن فيه إتيانالأجزاء بإرادة متولّدة من إرادة موافقة المولى المتولّدة من أحد الدواعيالقلبيّة التي أشرنا إليها، فتدبّر.

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ما هو الحقّ في الجواب عن إشكال الباب بناءً علىكون قصد الأمر جزءً للمأمور به أو قيداً له، وتبيّن لك أيضاً فساد كلام المحقّقالخراساني.

ثمّ إنّ فيما ذكره أخيراً من عدم اختياريّة الإرادة لإيجابها التسلسل أيضاً ملا يخفى، فإنّ اختياريّة كلّ فعل بالإرادة، واختياريّة الإرادة بنفسها.

مضافاً إلى أنّ الإرادة لو كانت غير اختياريّة، وكان هذا مانعاً من جعلهجزءً و شطراً كان مانعاً من شرطيّتها أيضاً، فلِمَ خصّ الإشكال بصورةجزئيّتها؟ بل يرد عليه أنّ الإشكال بعينه وارد أيضاً بناءً على تعلّق الأمربنفس الصلاة وعدم سقوط الغرض إلاّ بإتيانها بقصد الامتثال، كما هو مبناه قدس‏سره فإنّ قصد الامتثال إذا كان غير اختياريّ، لا يمكن أن يكون تحصيل الغرضالمتوقّف عليه واجباً، للزوم إناطة الامتثال بأمر غير اختياريّ(1).


  • (1) بل لو كانت الإرادة غير اختياريّة لكان جميع الأفعال كذلك وثبت الجبر، ضرورة أنّ منشأها هو الإرادة،فهي لا محالة أمر اختياريّ مخلوق للنفس، فإنّ اللّه‏ تعالى أعطى النفس الإنسانيّة قوّة بها تخلق الإرادةبالاختيار، وقد ذكرنا تفصيل البحث في إحدى دورات تدريس الكفاية. منه مدّ ظلّه.