جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 113)

وبالجملة : الإتيان بكلمة المثل شاهد على عدم كون المراد انقطاع الدم; لأجل خصوصية عرضت عليها ، بل لأنّ أمثالها أيضاً لا تحيض .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ـ التي في سندها سهل بن زياد ـ قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : ثلاث تتزوجنّ على كلّ حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال: قلت : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة(1) .
فإنّ العنوان الأوّل إن كان عامّاً شاملا للمرأة التي أخرجت رحمها لشيء من الأهداف المترتبة على عدم الرحم ، أو لا تحيض لجهة من الجهات لم يكن وجه للسؤال عن حدّها ، فإنّه من المعلوم أنّ المراد بلوغ المرأة إلى سنّ خاص ، وأجاب(عليه السلام)بأنّه إذا أتى لها أقل من تسع سنين .
ومرسلة حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه أو صحيحته ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الصّبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما(2) .
والظاهر أنّ قيد «لا تحيض مثلها» توضيحي ، ولا يكون الحكم دائراً مدار هذا العنوان ; بحيث يكون ذكر الصبيّة بعنوان المصداق له ، بل الحكم معلّق عليها كقوله: والتي قد يئست من المحيض، وقد وردت في هذه الرابطة رواية مخالفة لهذه الروايات الثلاثة على طبق أوّل ما نقلت مع قطع النظر عن الاحتمال الجاري فيه ، وهي:
  • (1) الكافي: 6 / 85 ح4 ، الوسائل: 22 / 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح4 .
  • (2) الكافي: 6 / 85 ح2 ، الوسائل: 22 / 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب3 ح3 .

(الصفحة 114)

رواية محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها إرتابت ، قال : تعتدّ آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت ، قال : ليس عليها إرتياب; لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب(1) .
وحيث إنّه قد روى صفوان ، عن محمد بن حكيم في بعض الروايات ، فهذا المقدار يكفي في الحكم بوثاقة محمد بن حكيم .
والبحث إنّما هو في الطائفة التي هي مورد السؤال أوّلا ، فعلى تقدير كون الرواية بهذه الكيفية وإن كانت تنفعنا ، إلاّ أنّ الرواية لا تكون بهذه الكيفيّة ، كما يظهر من الشرّاح ، مثل ا لعلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار(2) والكاشاني في الوافي(3) . حيث احتملا أن تكون كلمة «لا» زائدة ، ومراد السائل هي المرأة التي تحيض مثلها ، ولكنّها لا تحيض بنفسها ، ويؤيّده السؤال الثاني عن ارتيابها; لأنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولا نفسها لا تكون فيها الريبة بوجه ; لأنّ حصول الريبة ينشأ من اختلاف حالها مع حال أقرانها ، وأمّا مع الاتحاد في عدم الحيض فلا تتحقق الريبة بوجه ويؤيّد أيضاً إضافة كلمة «لا» ، أنّه مع عدم الإضافة لا دليل على كون الفاعل في «لم تحض» هو شخص المرأة ، بل الظاهر رجوع الضمير فيه إلى المثل ، واختلاف الجملتين حينئذ في أنّه لا تحيض المثل ولم يتحقّق له الحيض إلى الحال ، مع أنّ ظاهر السؤال الرجوع إلى شخص المرأة لا المثل كما لا يخفى ، فينقدح صحّة احتمال كون كلمة «لا» زائدة .
  • (1) التهذيب: 8 / 68 ح227 ، الوسائل: 22 / 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب4 ح18 .
  • (2) ملاذ الأخيار: 13 / 139 .
  • (3) الوافي: 23 / 1168 و 1175 .

(الصفحة 115)

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، الحديث(1) .
وفي هذه الرواية لم يرد عنوان المثل ، ومن ناحية اُخرى ورد قوله: «لا تحيض» بصورة المضارع المنفي ، ومن ناحية ثالثة لم تقع في جواب سؤال ، بل وردت ابتداء بصورة بيان ضابطة كلّية وقاعدة عامة ، ومن الواضح أنّ المقام من المصاديق الواضحة ، ثم إنّ في ذيل الرواية قال: وسألته عن قول الله عزّوجلّ: {إنِ ارْتَبْتُمْ} ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر وتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض .
أقول : وهذا الذيل دليل على قول السيّد(قدس سره) ، حيث يقول: بأنّ معنى «إن ارتبتم» إن جهلتم ، مع أنّ معناه هي الريبة الحاصلة بما زاد على شهر كما في الرواية .
ثالثتها : الروايات الواردة في حكمة ثبوت العدّة ، مثل :
1 ـ رواية محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) قال : قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهنّ شرطاً ، فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ ، أمّا ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزّوجلّ: {لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر}(2) فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ،
  • (1) الكافي: 6 / 100 ح8 ، التهذيب: 8 / 118 ح407 ، الاستبصار: 3 / 332 ح1183 ، الوسائل: 22 / 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب4 ح7 .
  • (2) سورة البقرة: 2 / 226 .

(الصفحة 116)

لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرّجل ، وأمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزّوجلّ: { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً}(1) ولم يذكر العشرة الأيام في العدّة إلاّ مع الأربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمَّ أوجبه عليها ولها(2) . والسند مجهول وإن كان المتن ربما يؤيّد الصدور من الإمام(عليه السلام) .
ولقائل أن يقول : بأنّ جعل الحكمة في ثبوت العدّة استبراء الرحم من الولد ، مع أنّه في مثل المقام ممّا إذا أخرجت المرأة رحمها لا شبهة لثبوت الحمل ، فالعدّة غير ثابتة .
كما أنّه لسائل أن يسأل عن أنّه مع كون السائل إنّما سأل عن أنّه كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إلخ؟ كيف أجاب الإمام(عليه السلام) عن خصوص ما إذا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة قروء؟ والظاهر أنّ النكتة عبارة عن أنّ نظر السائل إنما هو السؤال عن الفرق بين عدّة الطلاق وبين عِدّة الموت ، واقتصر الإمام(عليه السلام) في الجواب على الفرد الغالب من المطلّقات ، وهي المرأة التي يستقيم حيضها ولو كان في مثل هذه النساء ، اللاّتي تكون عدتهنّ ثلاثة قروء ، وأنّ الحكمة في الثبوت استبراء الرحم من الولد ، فهل هذا دليل على أنّ الحكمة مطلقاً تكون كذلك؟ فهل يمكن أن يستفاد منه حكم اليائسة المصطلحة والصغيرة مع الدخول بها ، أو أنّ الظاهر إختصاص الحكم بمن كانت عدّتها ثلاثة قروء ؟
  • (1) سورة البقرة: 2 / 234 .
  • (2) الكافي: 6 / 113 ح1 ، تفسير العياشي: 1 / 122 ح389 باختلاف ، الوسائل: 22 / 235 ـ 236 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب30 ح2 .

(الصفحة 117)

إن قلت: اقتصار الإمام(عليه السلام) في الجواب على ذكر هذه الطائفة إنّما هو بعنوان أنّها أحد موردي السؤال ، وإلاّ فالجواب عام شامل لكلا الموردين .
قلت : أوّلا : هذا خلاف الظاهر جدّاً .
وثانياً : أنّ هنا رواية تدل على أنّ الفرق بين عدّة ثلاثة أشهر وبين عدّة الموت أمر آخر ، وهي:
رواية عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): لأيّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: لأنّ حرقة المُطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلاّ بعد أربعة أشهر وعشراً(1) .
2 ـ ورواية زرارة ـ وفي طريقها موسى بن بكر ـ قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت ، فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، ففارقها ، وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم .
قال زرارة: وذلك أنّ أناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) ، وقال: تعتدّ ثلاثة قروء ، فتحلّ للرّجال(2) .
ومن الواضح اختصاص قوله : «وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء» بمن يكون لها الحيض ، كقوله تعالى : {والمُطَلّقاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء}(3) فلا يستفاد منها حكم من كانت عدّتها ثلاثة أشهر أصلا ، كما لا يخفى .
  • (1) علل الشرائع: 508 ح2 ، الوسائل: 22 / 237 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب30 ح3 .
  • (2) الكافي: 6 / 150 ح1 ، الوسائل: 22 / 254 ، كتاب الطلاق ،أبواب العدد ب38 ح1 .
  • (3) سورة البقرة: 2 / 228 .