جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 309)

الأخوة للاُمّ(1) .

يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة(1) . هو الوجوب أو الأعم من الاستحباب ، ويؤيّده صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة(2)الواردة في اعتبار الإمام ، ومقتضى الاحتياط قيامهما عند اللعانين .1 ـ إذا وقع اللِّعان الجامع للشرائط يترتّب عليه أحكام أربعة، غاية الأمر اشتراك اللعانين في اثنين منها ، واختصاص الثالث بأحدهما ، والرابع بأحدهما الآخر . أمّا الاثنان اللّذان يشترك فيهما اللعانان ـ أي اللعان للقذف واللِعان لنفي الولد ـ فهما الانفساخ والحُرمة الأبدية ، فلا خلاف ولا إشكال فيهما عندنا نصّاً(3) وفتوى . ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في أوّل كتاب اللِعان، الواردة في شأن نزول آيات اللعان قال: ففرّق بينهما، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما .
وأمّا الحكم المختص باللعان لنفي حدّ القذف فمورده اللعان لنفيه كما هو مورد الآيات . وفي الحقيقة تكون مشروعية اللعان إنّما هي لأجل ذلك ، فبالرمي يثبت الحدّ، وباللعان يسقط عن الرجل ، ويثبت على المرأة حدّ الزنا وبلعانها يسقط عنها، كما يدلّ عليه قوله تعالى : {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} الآية(4) ، كما أنّ الحكم المختصّ باللعان لنفي الولد هو انتفاء الولد عنه ، فلا يرث الولد عنه، وكذا الملاعن عن الولد، وكذا كلّ من ينتسب إليه بسبب الأب كالجدّ والجدّةوالأخوالاُخت للأب .
  • (1) دعائم الإسلام: 2 / 281 ح1060 ، مستدرك الوسائل: 15/431 أبواب اللعان ب1 ح1 .
  • (2) في ص305 .
  • (3) الوسائل: 22 / 408 ـ 411 ، كتاب اللعان ب1 .
  • (4) سورة النور: 24 / 8 .

(الصفحة 310)

مسألة 17 : لو كذّب نفسه بعدما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره(1) .

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المرأة يُلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى أمّه(1) .
وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام): أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس من أمّه لأخواله(2) .1 ـ يدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى سماع الإقرار بعد الإنكار بخلاف العكس ـ بعض الروايات ، مثل الخبر المتقدّم في أول كتاب اللعان الدالّ على أنّه إن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمّه(3) ، ومن هنا يظهر الفرق بين ولد الملاعنة وبين ولد الزنا ، كما لا يخفى .وقد وقع الفراغ من هذا الكتاب في الليلة الخامسة عشرة من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية ، وأنا الأقل الفاني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه ، بحقّ النبي وآله الأئمّة المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين . والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً ، والحمدلله ربّ العالمين .
  • (1) التهذيب: 8 / 191 ح666 ، الوسائل: 22 / 434 ، كتاب اللعان ب14 ح2 .
  • (2) التهذيب: 8 / 190 ح663 ، الوسائل: 22 / 434 ، كتاب اللعان ب14 ح1 .
  • (3) في ص291 .

(الصفحة 311)

كتاب


المواريث

(الصفحة 312)

بسمه تعالى

هذا شرح كتاب المواريث من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ وأنا الأقلّ الفاني محمد الفاضل اللنكراني ، عفا الله تعالى عنه وعن والديه . وكان الشروع فيه يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمامه وإتمام بقيّة الكتاب ممّا لم يشرح بحقّ أوليائه الطاهرين من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .
(الصفحة 313)

كتاب المواريث
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق
أمّا المقدّمات فاُمور :
الأوّل في موجبات الإرث


وهي نسب وسبب; فالأوّل ثلاثة مراتب :
الاُولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا .
والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً .
والثاني قسمان :
الزوجية ، والولاء وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة(1).

1 ـ وقد عنون الكتاب في الشرائع بالفرائض(1) ، والفرق بينها وبين المواريث أنّ
  • (1) شرائع الإسلام  : 4 / 7  .