جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 310)

مسألة 17 : لو كذّب نفسه بعدما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره(1) .

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المرأة يُلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى أمّه(1) .
وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام): أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس من أمّه لأخواله(2) .1 ـ يدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى سماع الإقرار بعد الإنكار بخلاف العكس ـ بعض الروايات ، مثل الخبر المتقدّم في أول كتاب اللعان الدالّ على أنّه إن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمّه(3) ، ومن هنا يظهر الفرق بين ولد الملاعنة وبين ولد الزنا ، كما لا يخفى .وقد وقع الفراغ من هذا الكتاب في الليلة الخامسة عشرة من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية ، وأنا الأقل الفاني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه ، بحقّ النبي وآله الأئمّة المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين . والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً ، والحمدلله ربّ العالمين .
  • (1) التهذيب: 8 / 191 ح666 ، الوسائل: 22 / 434 ، كتاب اللعان ب14 ح2 .
  • (2) التهذيب: 8 / 190 ح663 ، الوسائل: 22 / 434 ، كتاب اللعان ب14 ح1 .
  • (3) في ص291 .

(الصفحة 311)

كتاب


المواريث

(الصفحة 312)

بسمه تعالى

هذا شرح كتاب المواريث من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ وأنا الأقلّ الفاني محمد الفاضل اللنكراني ، عفا الله تعالى عنه وعن والديه . وكان الشروع فيه يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمامه وإتمام بقيّة الكتاب ممّا لم يشرح بحقّ أوليائه الطاهرين من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .
(الصفحة 313)

كتاب المواريث
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق
أمّا المقدّمات فاُمور :
الأوّل في موجبات الإرث


وهي نسب وسبب; فالأوّل ثلاثة مراتب :
الاُولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا .
والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً .
والثاني قسمان :
الزوجية ، والولاء وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة(1).

1 ـ وقد عنون الكتاب في الشرائع بالفرائض(1) ، والفرق بينها وبين المواريث أنّ
  • (1) شرائع الإسلام  : 4 / 7  .

(الصفحة 314)

الاُولى أخصّ من الثانية; لأنّ الفرائض جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير لا  الإيجاب والإلزام ولا غيره ، وعليه فالمراد هي السّهام المقدّرة في الكتاب ، والمواريث أعمّ منها ، والتعبير بالفرائض إمّا لأنّها الأصل; لأنّه لا ينتقل إلى غير ذي الفرض مع وجوده ، وإمّا للنصّ ، ففي محكيّ سنن البيهقي قال النبيُّ (صلى الله عليه وآله) : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس»(1) . والدليل على ثبوت الإرث : الكتاب(2) والسنّة المتواترة(3) ، بل عليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين لا من الفقه فقط ، وعليه فلا يبعد الحكم بكفر من أنكر الإرث في الإسلام مطلقاً .
وأمّا موجبات الإرث فهي أمران : نسب وسبب ، فالاُولى لها ثلاث مراتب ، والثانية لها قسمان بالنحو المذكور في المتن ، والمهم هنا بيان أمرين :
أحدهما : اعتبار بقاء صدق النسب عرفاً وإلاّ لعمّ النسب وبطل الولاء .
ثانيهما : حكي عن المحقّق الطوسي أنّه زاد في الولاء قبل ولاء الإمامة ، ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها واُعتقت(4) ، ولكنّه وإن دلّت عليه أخبار(5) لكنّها ضعيفة والقول به شاذّ .
وأمّا الترتيب فتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى .
  • (1) السنن الكبرى للنسائي : 4 / 63 ح5305 و5306 ، تلخيص الجبير : 3 / 179 ح1341 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 7 ـ 11 ، سورة الأنفال : 8 / 75 .
  • (3) الوسائل: 26 / 115 ـ 116 و 136 ـ 143، أبواب ميراث الأبوين ب9 و 20 وب 2 و ص195ـ 196، أبواب ميراث الأزواج ب1 .
  • (4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 8 / 9  .
  • (5) الوسائل: 9/292، أبواب المستحقّين للزكاة ب43 ح2، وج15/42 ـ 43، أبواب جهاد العدو ب10 ح1.