جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 224)

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً . نعم فيها نسختان باعتبار قوله(عليه السلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع» .
أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي وجعل «إذا» حرف الشرط .
وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً .
فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق ونوع منه فلا يلزم اتباعه به .
وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع .
وكيف كان ، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المباراة مع كون السؤال مشتملا على كليهما ، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين وإلاّ فالمباراة أيضاً كذلك ؟
لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر ، عن الكاظم(عليه السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة(1) .
وهو ضعيف سنداً ودلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى ، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها ، وإلاّ فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد .
هذا ، ولكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لا يقع حتى يتبع بالطلاق(2) ، وتبعه ابنا زهرة وإدريس(3) . بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسن من
  • (1) الكافي: 6 / 141 ح9 ، الوسائل: 22 / 283 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح1 .
  • (2) الخلاف: 4 / 422 مسألة 3 ، المبسوط: 4 / 344 ، النهاية: 529 .
  • (3) السرائر: 2 / 726 ، الغنية: 375 .

(الصفحة 224)

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً . نعم فيها نسختان باعتبار قوله(عليه السلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع» .
أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي وجعل «إذا» حرف الشرط .
وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً .
فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق ونوع منه فلا يلزم اتباعه به .
وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع .
وكيف كان ، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المباراة مع كون السؤال مشتملا على كليهما ، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين وإلاّ فالمباراة أيضاً كذلك ؟
لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر ، عن الكاظم(عليه السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة(1) .
وهو ضعيف سنداً ودلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى ، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها ، وإلاّ فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد .
هذا ، ولكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لا يقع حتى يتبع بالطلاق(2) ، وتبعه ابنا زهرة وإدريس(3) . بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسن من
  • (1) الكافي: 6 / 141 ح9 ، الوسائل: 22 / 283 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح1 .
  • (2) الخلاف: 4 / 422 مسألة 3 ، المبسوط: 4 / 344 ، النهاية: 529 .
  • (3) السرائر: 2 / 726 ، الغنية: 375 .

(الصفحة 225)

المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به(1) .
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره(2) الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك» ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور; لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي(3) إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق(4) وهو المرويّ ، وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ(5) وهو تخريج ، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات(6) .
فهنا مقامان :
  • (1) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (2) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (3) في ص248 ـ 251 .
  • (4) الناصريات: 351 .
  • (5) الخلاف: 4 / 422 ـ 424 مسألة 3 .
  • (6) شرائع الإسلام: 3 / 49 .

(الصفحة 225)

المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به(1) .
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره(2) الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك» ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور; لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي(3) إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق(4) وهو المرويّ ، وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ(5) وهو تخريج ، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات(6) .
فهنا مقامان :
  • (1) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (2) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (3) في ص248 ـ 251 .
  • (4) الناصريات: 351 .
  • (5) الخلاف: 4 / 422 ـ 424 مسألة 3 .
  • (6) شرائع الإسلام: 3 / 49 .

(الصفحة 226)

المقام الأوّل : في أنّه فسخ أو طلاق ، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق ، وقد مرّ عليك شطر منها ، وفي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال : لا(1) .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقةً ، الحديث(2) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة(3) .
وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخُلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب(4) .
واستدل القائل بأنّه فسخ ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع عندنا بالكناية ، ولأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  به}(5) لأنّ قبله {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} إلى آخرها وبعده {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}(6) إلى آخرها ، فذكر تطليقتين ، والخلع تطليقة بعدها .
ويرد على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى ـ أنّ الكلام فيما إذا كان له
  • (1) الكافي: 6 / 144 ح5 ، الوسائل: 22 / 297 ، كتاب الخلع والمباراة ب10 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 139 ح1 ، التهذيب: 8 / 95 ح322 ، الاستبصار: 3 / 315 ح1121 ، الوسائل: 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب1 ح3 و ص284 ب3 ح2 .
  • (3) الكافي: 6 / 140 ح3 ، الوسائل: 22 / 284 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح3 .
  • (4) الكافي: 6 / 141 ح7 ، الوسائل: 22 / 289 ، كتاب الخلع والمباراة ب5 ح2 .
  • (5 ، 6) سورة البقرة: 2 / 229 ـ 230 .

(الصفحة 226)

المقام الأوّل : في أنّه فسخ أو طلاق ، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق ، وقد مرّ عليك شطر منها ، وفي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال : لا(1) .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقةً ، الحديث(2) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة(3) .
وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخُلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب(4) .
واستدل القائل بأنّه فسخ ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع عندنا بالكناية ، ولأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  به}(5) لأنّ قبله {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} إلى آخرها وبعده {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}(6) إلى آخرها ، فذكر تطليقتين ، والخلع تطليقة بعدها .
ويرد على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى ـ أنّ الكلام فيما إذا كان له
  • (1) الكافي: 6 / 144 ح5 ، الوسائل: 22 / 297 ، كتاب الخلع والمباراة ب10 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 139 ح1 ، التهذيب: 8 / 95 ح322 ، الاستبصار: 3 / 315 ح1121 ، الوسائل: 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب1 ح3 و ص284 ب3 ح2 .
  • (3) الكافي: 6 / 140 ح3 ، الوسائل: 22 / 284 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح3 .
  • (4) الكافي: 6 / 141 ح7 ، الوسائل: 22 / 289 ، كتاب الخلع والمباراة ب5 ح2 .
  • (5 ، 6) سورة البقرة: 2 / 229 ـ 230 .

(الصفحة 227)

مسألة 3 : الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين :

الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت .

الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل(1) .

ظهور في الطلاق ولو بضميمة القرائن ، كما لايخفى .
وعلى الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية وأخذها إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الطلقات الثلاث ، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين والتسريح بإحسان ، كما لايخفى ، والغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني . ويمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات ولو على تقدير كونه فسخاً ، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا(1); لدلالة النصوص(2) على أنّه لا يكون معه إلاّ تطليقتان ، ولكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق(قدس سره)(3) .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه ونوعاً من أنواعه ، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل .1 ـ الخلع من الإيقاعات ، أمّا على القول بأنّه طلاق فواضح ، وأمّا على القول
  • (1) جواهر الكلام: 33 / 10 .
  • (2) الوسائل: 22 / 284 ـ 287 و 298 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 و10 .
  • (3) شرائع الإسلام: 3 / 49 .

(الصفحة 227)

مسألة 3 : الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين :

الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت .

الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل(1) .

ظهور في الطلاق ولو بضميمة القرائن ، كما لايخفى .
وعلى الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية وأخذها إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الطلقات الثلاث ، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين والتسريح بإحسان ، كما لايخفى ، والغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني . ويمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات ولو على تقدير كونه فسخاً ، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا(1); لدلالة النصوص(2) على أنّه لا يكون معه إلاّ تطليقتان ، ولكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق(قدس سره)(3) .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه ونوعاً من أنواعه ، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل .1 ـ الخلع من الإيقاعات ، أمّا على القول بأنّه طلاق فواضح ، وأمّا على القول
  • (1) جواهر الكلام: 33 / 10 .
  • (2) الوسائل: 22 / 284 ـ 287 و 298 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 و10 .
  • (3) شرائع الإسلام: 3 / 49 .

(الصفحة 228)

بأنّه فسخ فلأنّه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب المجوّزة له ، ولكن مع ذلك يشبه العقود في الاحتياج إلى الطرفين وإنشاءين; لافتقاره إلى بذل شيء من طرف الزوجة بقدر المهر أو أقلّ أو أكثر ليخلعها الزوج ، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج مشتملا على ذكر العوض ووقوع الطلاق في مقابله ، وقد ذكروا أنّه يقع ذلك على نحوين :
الأوّل : أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت .
الثاني : أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض ، فتقبل الزوجة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة ، وبدون ذلك يقع الخلع باطلا . نعم في محكي الحدائق ادّعاء عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة ، بل يكفي تقدّم فداؤها ثمّ طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل(1) .
ويردّه ـ مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه ـ إطلاق لفظ الشراء والصلح عليه في روايات متعدّدة ، ففي رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لكلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة فإنّها اشترت نفسها(2) .
ورواية فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك(3) .
وفي رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة(4) .
  • (1) الحدائق الناضرة: 25 / 558 .
  • (2) الكافي: 6 / 144 ح8 ، الوسائل: 22 / 299 ، كتاب الخلع والمباراة ب11 ح3 .
  • (3) التهذيب: 8 / 100 ح337 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح3 .
  • (4) تفسير القمي: 1 / 75 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح4 .

(الصفحة 228)

بأنّه فسخ فلأنّه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب المجوّزة له ، ولكن مع ذلك يشبه العقود في الاحتياج إلى الطرفين وإنشاءين; لافتقاره إلى بذل شيء من طرف الزوجة بقدر المهر أو أقلّ أو أكثر ليخلعها الزوج ، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج مشتملا على ذكر العوض ووقوع الطلاق في مقابله ، وقد ذكروا أنّه يقع ذلك على نحوين :
الأوّل : أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت .
الثاني : أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض ، فتقبل الزوجة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة ، وبدون ذلك يقع الخلع باطلا . نعم في محكي الحدائق ادّعاء عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة ، بل يكفي تقدّم فداؤها ثمّ طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل(1) .
ويردّه ـ مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه ـ إطلاق لفظ الشراء والصلح عليه في روايات متعدّدة ، ففي رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لكلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة فإنّها اشترت نفسها(2) .
ورواية فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك(3) .
وفي رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة(4) .
  • (1) الحدائق الناضرة: 25 / 558 .
  • (2) الكافي: 6 / 144 ح8 ، الوسائل: 22 / 299 ، كتاب الخلع والمباراة ب11 ح3 .
  • (3) التهذيب: 8 / 100 ح337 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح3 .
  • (4) تفسير القمي: 1 / 75 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح4 .