جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)

وإن طلّقت مائة مرّة . نعم ، لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً ، وذلك بأن طلّقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلّقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلّقها في طهر آخر ، فإذا حلّت للمطّلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلّقها كالثلاثة الاُولى ثمّ حلّت بمحلّل ثم عقد عليها ثم طلّقها ثلاثاً كالأوّلين حرمت عليه أبداً ، ويعتبر فيه أمران :
أحدهما: تخلّل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة عقد مستأنف في البين .
الثاني: وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعيّة وواحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً ، هذا ، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً ، وإن لم يكن الجميع طلاق عِدّة(1) .

1 ـ المهمّ في هذه المسألة أمران :
الأمر الأوّل : أنّ المطلقة ثلاثاً ، التي تحتاج حليّتها إلى محلّل ، لا فرق في حرمتها بين أن يكون في الدفعة الاُولى أو في الدفعات المتعدّدة ، وسواء كان المحلّل الثاني هو المحلّل الأوّل أم غيره ، وسواء كان الطلاق الثالث واقعاً من الزوج الأوّل أم من الزوج الثاني أم من غيرهما ، ولا يوجب الطلاق الثالث بنفسه الحرمة الأبديّة ، سواء كان الطلاق الثالث من الزوج الثالث أو من الزوج الثاني أو من غيرهما .
الأمر الثاني : تترتّب الحرمة الأبدية على طلاق التسع في خصوص طلاق العِدّة ، واحتاط في المتن بالاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً ، وإن لم يكن الجميع طلاق العدّة ، وفي هذا الأمر روايات :
منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : سألته عن الذي
(الصفحة 77)

يطلّق ، ثم يراجع ، ثم يطلّق ، ثم يراجع ، ثم يطلّق ، قال : لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوّجها رجل آخر ، فيطلّقها على السنّة ، ثم ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجاً غيره ، فيطلّقها (ثلاث مرّات على السنّة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً ، والملاعنة لا تحلّ له أبداً)(1) .
والمنقول في الهامش عن فروع الكافي بدلا عن ما بين القوسين ثم ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة إلى آخره . وهو الظاهر; لأن اللازم تحقّق المحلّل دفعتين .
ومنها : رواية زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات ، وتزوّج ثلاث مرّات ، لا تحلّ له أبداً(2) .
ومنها : رواية محمد بن سنان ، عن الرّضا(عليه السلام) فيما كتب إليه في العلل: وعلّة الطلاق ثلاثاً ; لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث ، أو سكون غضبه إن كان ، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء ، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة; لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها ، وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة; لئلاّ يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في اُموره ، متيقّظاً معتبراً ، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات(3) .
  • (1) الكافي: 5 / 428 ح9 ، الوسائل: 22 / 118 ، أبواب أقسام الطلاق ب4 ح2 .
  • (2) الكافي: 5 / 426 ح1 ، الوسائل: 22 / 120 ، أبواب أقسام الطلاق ب4 ح4 .
    • (3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2 / 85 ح27 ، علل الشرائع: 506 ح1 ، الوسائل: 22 / 121 ، أبواب أقسام الطلاق ب4 ح8 .

(الصفحة 78)

ومنها : رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ، ثم طلّقها فتزوّجها الأوّل ، ثم طلّقها فتزوجت رجلا ، ثم طلّقها فتزوجها الأوّل ، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً(1) .
بناءً على كون المراد حصول تسع تطليقات بينها محلّلان ، والقدر المتيقن من هذه الأخبار ، وإن كان خصوص الطلاق العدّي ، إلاّ أنّ استفادة الاطلاق وثبوت الحرمة الأبدية عقيب التسع مطلقاً غير بعيدة ، فلا يترك الاحتياط الذي أُفيد في المتن ، وإن كان الإجماع(2) على الاختصاص كما أفاده صاحب الجواهر(قدس سره)(3) .
ويؤيّده بعض الروايات ، مثل :
رواية المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوّجها ، ثم طلّقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلّقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، الحديث(4) .
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها عدم الاحتياج إلى المحلّل في الطلقة الثالثة ، إلاّ أنّه حملها الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره بعد كلّ تطليقة ثالثة(5) . ومثل:
رواية عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل أن
  • (1) التهذيب: 7 / 311 ح1290 ، الوسائل: 20 / 529 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب11 ح2 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 125 ، نهاية المرام: 2 / 46 ـ 47 ، الحدائق الناضرة: 25 / 270 و275 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 122 ـ 123 .
  • (4) الكافي: 6 / 77 ح2 ، الوسائل: 22 / 115 ، أبواب أقسام الطلاق ب3 ح13 .
  • (5) التهذيب: 8 / 29 ح87 ، الاستبصار: 3 / 270 ح962 .

(الصفحة 79)

مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مُطلّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة(1) .

يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء; لأنّ الأقراء هي الإطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته ، وحلّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله ، وحلّت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويُطلّقها ، لم تحلّ له إلاّ بزوج(1).
واحتمل صاحب الوسائل أن يكون قوله : «فإن فعل هذا بها مائة مرّة . . .» من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حُجّة فيه ، إذ ليس من جملة الحديث . قال في الجواهر : ويؤيّده إعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر(2) .1 ـ ظاهر الدليل الدالّ على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآية(3)والرواية(4) هو ما إذا لم تنكح في البين زوجاً غير الزوج المطلّق ، فإذا نكحت زوجاً آخر بعد الطلاق الأوّل أو الثاني ، لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلاّ أن يتحقّق بعد المحلّل ، كما عرفت .
  • (1) التهذيب: 8 / 35 ح107 ، الاستبصار: 3 / 276 ح983 ، بحار الأنوار: 10 / 289 ، الوسائل: 22 / 116 ، أبواب أقسام الطلاق ب3 ح16 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 124 .
  • (3) سورة البقرة: 2 / 229 ـ 230.
  • (4) الوسائل: 22 / 101 ـ 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب1 و 2 .

(الصفحة 80)

مسألة 6 : قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة :
الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً .
الثاني: أن يطأها قبلا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . وهل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره .
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة(1) .

1 ـ يعتبر في زوال التحريم المتحقّق بالطلاق الثالث أمور ثلاثة :
الأمر الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً شرعاً ، ولا اعتبار بنكاح غير البالغ . أمّا إذا كان غير مراهق فلا إشكال فيه قولا واحداً من المسلمين فضلا عن المؤمنين . وأمّا إذا كان مراهقاً فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ فيه تردّداً أشبهه أنّه لا يحلّل(1) . وفاقاً للمشهور(2) شهرة عظيمة لمكاتبة علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا(عليه السلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ . فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود(3) .
وينجبر بالشهرة كما عرفت ، وقد ورد في شأن المحلّل في روايات العامّة
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 28 .
  • (2) رياض المسائل: 7 / 346 ، الحدائق الناضرة: 25 / 327 ، جواهر الكلام: 32 / 159 .
  • (3) الكافي: 6 / 76 ح6 ، الوسائل: 22 / 130 ، أبواب أقسام الطلاق ب8 ح1 .