جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 419)

مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى(2) .

المحقّق أولى ، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ; لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال موثّقة ، والرواية الموثقة حجّة كالصحيحة ، تدلّ روايات(1) متعدّدة على أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون . وقال زرارة عقيبه : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه(2) ، فالأرجح حينئذ ما أفاده في المتن .1 ـ لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فلكلالة الاُمّ الفرض المذكور في الكتاب(3) وهو السدس مع الوحدة، سواء كان أخاً أو اُختاً، والثلث مع التعدّد بالسويّة وإن كان مختلفاً بالذكورة والاُنوثة ، والباقي في الفرضين للجدودة بالقرابة، ومع التعدّد والاختلاف بالذكورة والاُنوثة للذكر مثل حظّ الانثيين.2 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبل
  • (1) الوسائل : 26 / 152 ـ 157 ، أبواب ميراث الإخوة ب2 و 3 .
  • (2) الوسائل : 26 / 153 ، أبواب ميراث الإخوة ب2 ح2 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 12  .

(الصفحة 420)

مسألة 15: لواجتمع الإخوة من قبل الأبوين أوالأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ، فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية، والثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاُخت(1) .مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف(2) .

الأبوين ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الاُمّ ، فللإخوة من قبل الاُمّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، وإن كانوا مختلفين بالذكورة والاُنوثة، والباقي يقسّم بين الإخوة والأجداد من قبل الأب، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى; لما عرفت(1) من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب ، وأنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة ، فالباقي عن نصيب كلالة الاُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة ، وفي صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الانثيين كما مرّ.1 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ ، فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية; لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به وهو الاُمّ; وهو الثلث مع عدم الولد ، والثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين .2 ـ لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
  • (1) في ص417 .

(الصفحة 421)

مسألة 17 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى(1) .مسألة 18 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى(2) .مسألة 19 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الاُنثى ، ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من

والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة أعمّ من الجدودة والإخوة ، ويقسّم بينهم بالسوية; لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به ، والثلثان نصيب من يتقرّب بالأب منهم; لأنّهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، ونصيبهم الثلثان لا بالسّوية ، بل مع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، وفي المقام; المجتمع مع المتقرّب بالاُمّ نفس الإخوة من الأبوين أو الأب ، كما هو المفروض .1 ـ لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب منهم بالاُمّ بالسوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب مع الاختلاف ، والدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة من دون فرق كما لايخفى .2 ـ يظهر الوجه في هذه المسألة ممّا ذكر في بعض المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى التطويل بالإعادة .
(الصفحة 422)

قبل الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً(1) .مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الاُنثى(2) .مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما

1 ـ لواجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ; لفرض عدم وجود الولد ، والباقي للباقي الذين هم المتقرّبون بالأب للذكر ضعف الاُنثى . ولو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الاُمّ إي الإخوة أو الجدودة ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية  مطلقاً.2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من الاُمّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى; لفرض عدم وجود الولد ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الاُنثى ، والوجه فيه يظهر ممّا تقدّم ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 423)

نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الاُنثى(1) .مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها(2) .مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف

1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف ، وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ من دون فرق بين الصورتين .2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب للذكر ضعف الاُنثى ، وكذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لايخفى .