جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 410)

مسألة 3 : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسّوية ، ولو كان فيهم اُنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الاُخت ، كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً(1) .مسألة 4 : لا يرث أخ واُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والاُمّ(2) .مسألة 5 : لو انفرد الواحد من ولد الاُمّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو اُنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين

1 ـ يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ ، فيكون إرث الطائفة الاُولى متأخّراً عن إرث الطائفة الثانية ، لكن يكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأبوين من حيث الوحدة والتعدّد ، ومن حيث الذكر والاُنثى ، ومن حيث الفرض والردّ ، والدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين وعدم إرث الاُولى مع الثانية ـ مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه ولا خلاف ـ رواية بريد الكناسي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، الحديث (1) .2 ـ تقدّم الوجه في ذلك .
  • (1) الوسائل : 26 / 182 ، أبواب ميراث الإخوة ب13 ح1 .

(الصفحة 411)

فصاعداً ، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان(1) .مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للاُمّ وبعضهم للأب والاُمّ ، كان لمن يتقرّب بالاُمّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسّوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والاُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى(2) .

1 ـ لو انفرد الواحد من كلالة الاُمّ ولم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين المذكّر والمؤنّث ، ولو كان متعدّداً اثنين فصاعداً ولم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس ووحدته ، والمال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً ، قال الله تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(1) . وقال : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) والظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي .2 ـ لو اجتمع كلالة الاُمّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين ، التي ليس لها فرض إلاّ في الاُخت والاُختين فصاعداً على ما عرفت(3) ، فلكلالة الاُمّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة والثلث مع التعدّد ، ويقسّم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والبقية لكلالة الأب والاُمّ مع الوحدة بأجمعها ، ومع
  • (1 و 2) سورة النساء : 4 / 12  .
  • (3) في ص368 ـ 370 .

(الصفحة 412)

التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، وفي : رواية بكير بن أعين قال :
قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها ، وأخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين; لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الاُمّ من ثلثهم; لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(1) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ يعني : اختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ـ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(3) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون . ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها; لأنّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد اُنثى من
  • (1 و 2) النساء : 4 / 12 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 176.

(الصفحة 413)

مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم(1) .مسألة 8  : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لاُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك(2) .

الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(1)  .
وهذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين :
أحدهما : بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة ، وأنّ إحداهما واردة في كلالة الاُمّ ، والاُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب .
ثانيهما : عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين ، ولا على كلالة الاُمّ واحداً كان أو متعدّداً ، بل على كلالة الأب وإن كانت اُختاً أو اُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أولهما ، معلّلا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء ، وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ـ وإن كانت كلالة الاُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما ـ فلا دلالة لهذه الرواية عليه .1 ـ في صورة اجتماع الكلالة من الاُمّ مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب والاُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة; لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت .2 ـ إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة ، فالمال كلّه له بالقرابة ، سواء كان لأب أو
  • (1) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح2 .

(الصفحة 414)

مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالاُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .

لاُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام(عليه السلام) مع الزوجة كما عرفت(1)لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت .1 ـ لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الاُولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور(2)بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع(3) عليه ، لكن المحكي عن العماني : أنّ لاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاُختين(4) . وعن الصدوق : أنّ لأبي الاُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين(5) ، وعن التقي(6) وابن زهرة(7) وبعض آخر(8) : أنّ للمتّحد من قبل الاُمّ السدس ذكراً كان أو اُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الاُمّ .
  • (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
  • (2) الروضة البهية: 8 / 127، مسالك الأفهام: 13 / 142، رياض المسائل: 9 / 102 ـ 103، جواهر الكلام: 39/153.
  • (3) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الافهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 ـ 103 .
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .
  • (5) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .
  • (6) الكافي في الفقه : 371 ـ 325 .
  • (7) الغنية : 324 ـ 325 .
  • (8) اصباح الشيعة : 367 .