جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 495)

مسألة 4 : لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف(1) .مسألة 5 : طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه ، نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائة سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن  ابنه(2) .

1 ـ قد عرفت أنّ أصل الحكم في الغرقى والمهدوم عليهم على خلاف القاعدة المقتضية لإحراز الشرط في ترتّب المشروط. فاعلم أنّ موردها إذا كان هناك ثلاثة احتمالات: احتمال تقدّم موت زيد مثلا ، واحتمال تقدّم موت عمرو كذلك ، واحتمال ثبوت التقارن بين الموتين بحيث لم يكن متقدّم ومتأخّر ، أمّا إذا لم يكن هناك الاحتمال الثالث بأن علم بتقدّم أحدهما وتأخّر الآخر ، فهو خارج عن مورد تلك الروايات المستفيضة بل المتواترة كما عرفت ، فاللاّزم في مثله الرجوع إلى قاعدة القرعة; لأنّ المورد من الموارد المشكلة التي يجب الرجوع إلى القرعة ، وهذا من دون فرق بين ما إذا كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف ، كما لايخفى .2 ـ كيفية التوارث بين الطرفين في الغرقى والمهدوم عليهم ومن يلحق بهم في
(الصفحة 496)

مسألة 6 : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف  منه(1) .

الحكم على ما عرفت أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه ولا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، وذكر في المتن مثالا للتوضيح ، وهو أنّه لو مات أب وابن ، ولم يعلم شيء من الاُمور الثلاثة : التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب غير الابن الذي مات معه كذلك ابنة ، وكان ما تركه الأب تسعمائة ، وكان لابن الميّت ابن وما تركه ستمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن،وحيث إنّ المفروضوجودالابنة للأب أيضاً، فتركته التي هي تسعمائة تقسّم أثلاثاً بين الابن والابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين; لعدم ثبوت الفرض في هذه الصورة لاجتماع الابن والابنة ، وعليه فيصيب الابن ستمائة ثلثي التركة ، وينتقل منه إلى ابنه الوحيد ، والباقي وهي ثلاثمائة نصيب الابنة، ثمّ يفرض موت الابن وحياة الأب، وحيث إنّ نصيب الأب السدس مع وجود الولد وهو ابن الابن ينتقل من تركة الابن الميّت وهي ستمائة سدسها وهو مائة إلى الأب ، وحيث إنّ وارثه الحيّ المتفرّد هي الابنة على ما هو المفروض تنتقل المائة إليها ، والباقي وهو خمسمائة نصيب ابن الابن كما ذكرنا ، فيكون إرثهما من مجموع التركتين أربعمائة من الألف وخمسمائة للابنة ، والألف والمائة لابن الابن ، فتدبّر جيّداً .1 ـ يشترط في التوريث من الطرفين أمران :
أحدهما : عدم الحاجب عن الإرث في كلّ منهما كالمثال المذكور في المسألة
(الصفحة 497)

السابقة ، ولو كان أحدهما محجوباً دون الآخر لا يرث المحجوب من غيره من دون عكس ، كما لو مات أخ واُخت وكان للأخ مثلا ابن دون الاُخت ، فإنّه لا ترث الاُخت من أخيها بعد وجود الابن له; لأنّ الأولاد في الطبقة الاُولى والإخوة في الطبقة الثانية ، وهي محجوبة بالطبقة الاُولى ، ولا تلازم في البين كما لايخفى .
ثانيهما : ثبوت الموضوع للإرث ، وهو ما تركه الميّت من مال أو حقّ ، فلو كان لأحدهما ذلك دون الآخر يرث الآخر دون الأوّل لانتفاء موضوع الإرث فيه ، وقد عرفت أنّه لا تلازم بين الأمرين ، وإنّ إرث أحدهما من الآخر مشروط بإرث الآخر منه ، وهذا واضح جدّاً .
(الصفحة 498)

الفصل الثالث :


في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

مسألة 1 : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان(1) .

1 ـ العلّة في ايراد هذا الفصل ما هو الشائع من أنّ المجوس قد ينكحون المحرّمات كالبنت والاُخت والاُمّ ، مع أنّك عرفت(1) أنّي رأيت في بلدة يزد ـ التي هي مركز المجوس حين إقامتي إيّاها بالإقامة الإجبارية في زمن الطاغوت ـ كتاباً ألّفه بعض فضلائهم ، قد أنكر فيه أشدّ الإنكار ذلك ، وقال : إنّ المجوس لا ينكحون المحرّمات النسبية العرفيّة كالاُمّ والاُخت والبنت ، وزعم أنّ هذا بهتان عليهم ، وإيراد غير صحيح على مذهبهم الفاسد .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، إذا لم يكن نكاحهم صحيحاً في مذهبهم ولو كان باطلا عندنا لا يتحقّق بينهم توارث ،
  • (1) في ص342 .

(الصفحة 499)

مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه(1) .مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم باُمّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأخير(2) .

وهكذا في ناحية النسب ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى مذهبنا ، فإنّ ولد الزنا لا يكون بينه وبين أبويهما العرفيين توارث أصلا ، ولعلّ هذا هو القدر المتيقّن من الآثار غير المترتّبة على ولد الزنا ، وإلاّ فالمحرمية وعدم جواز التناكح بينه وبين والديهما ، وكذا بعض الآثار الاُخر ثابتة; لترتّبها على النسب العرفي لا الشرعي ، كما قد حقّقناه فيما سبق(1) .1 ـ قد عرفت أنّ المجوسي ولا غيره لا يرث ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح ولو في مذهبه; لعدم ثبوت موجبات الإرث أصلا. نعم لو كان صحيحاً في مذهبه باطلا عندنا لا مانع من التوارث، كماسيجيء بيان مصاديقه مفصّلا فانتظر.2 ـ في المسألة وجوه بل أقوال :
الأوّل : ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن(2) من أجلاّء رجال الكاظم
  • (1) في ص339 ـ 340 .
  • (2) الكافي : 7 / 145 ، التهذيب : 9 / 364 ، الاستبصار : 4 / 188 .