جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

مسألة 2 : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الاُ نثيين(1) .

نعم ، هنا بحث موضوعي وهو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الإضطرار الشرعي إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز وعدمه أمر ، وفي ثبوت العدّة عليها في صورة الطلاق مع الإخراج وعدمه أمر آخر ، إلى هنا تمّت الرسالة بحمد لله ربّ العالمين(1) .1 ـ لا إشكال في تحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة من دون فرق بين القبل والدبر ، وكذا من دون فرق بين صورتي الإنزال وعدمه; لأنّ الإنزال وجوداً وعدماً مؤثِّر في ترتيب بعض الآثار وعدمه ، كلحوق الولد وعدم لحوقه على ما عرفت(2) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مقطوع الاُنثيين وأن لا يكون كذلك .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا حاضر
  • (1) أقول: الذي يحصل من الأدلّة وجوب العدّة على العقيمة ، وذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الّتي لاتطمع في الولد ـ أي العقيمة ـ قلنا بدلالة الآية عليه أم لا ، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم . ولا  تعارضها سائر الروايات; لأنّ ما دلّت على عدم العدّة لليائسة عامّ وهي خاصّ، وما دلّت على أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلّة المنحصرة ، بل بصدد بيان الحكمة ، والحكم لا تدور مدار الحكمة ، وما دلّت على كون الاعتداد بالأشهر مختصّ بمن لاتحيضومثلهاتحيض،كان مفهومهابقرينة سائرالأدلّة «مثلهاسنّاًتحيض»لامع حفظ جميع الخصوصيات. مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط وأقرب إلى حفظ الانساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان ، كما لا يخفى .
    فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً وإن خالفنا في كيفيّة الإستدلال ، والأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة وإفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة والأدوية العصريّة . ومع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة» وذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالّة على أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الإلتذاذ بالدخول . (راجع باب 54 من أبواب المهور وباب 39 من أبواب العِدد) . «الكريمي القمّي»
  • (2) في ص93 .

(الصفحة 120)

مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها(1) .

عن رجل تزوّج امرأة ، فاُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة(1) .
فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من «إنّما العدّة من الماء» إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلّة ، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الاُمور الثلاثة ، وفي صحيحتي الحلبي وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(2) وفي الثانية : الغسل أيضاً(3) .
ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل والدبر; لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل(4) . وتبعه الرياض لولا الوفاق(5) . مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج ، ولو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل .1 ـ موضع التحقيق في هذه المسألة ، وأنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً ، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة .
  • (1) الكافي: 6 / 109 ح6 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح1 .
  • (2) الكافي: 6 / 109 ح1 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح3 .
  • (3) الكافي: 6 / 109 ح2 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح4 .
  • (4) الحدائق الناضرة: 25 / 393 .
  • (5) رياض المسائل: 7 / 357 .

(الصفحة 121)

مسألة 4 : لو طلّقت ذات الاقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمّت ثلاثة(1) .

مسألة 5 : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاماً أو غيره ، ولو كان

1 ـ العمدة في هذه المسألة بيان أنّ بلوغ سنّ اليأس في أثناء العدّة ، سواء كانت ذات الأقراء أو ذات الشهور، لا يوجب تماميّة العدّة وانقضاءَها، وإن كان مقتضى القاعدة ذلك; بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت العدّة لليائسة والصغيرة; لعدم الفرق في ذلك بين أن يكون بلوغ سنّ اليأس قبل الشروع في العدّة أو في أثنائها ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى  أنّه لا خلاف فيه ـ رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في امرأة طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض(1).
والرواية تدل على عدم الانقضاء بمجرّد عروض اليأس في الأثناء على خلاف القاعدة ، فلا فرق بين الصورة المذكورة وبين غيرها من الصور ، كما أنّه لا فرق بين ذات الأقراء وذات الشهور ، بل في الجواهر: أنّه حتى لو لم تكن ذات اقراء ، وقد صادف طلاقها لحظة قبل زمن سنّ اليأس . نعم ، لو فرض اتّحاد زمان آخر صيغة الطلاق مع أوّل زمن اليأس إتّجه عدم اعتدادها حينئذ(2) . والسرّ في الصورة الأخيرة المستدركة ، أنّ الحكم بوجوب الإعتداد إنّما يترتّب على الطلاق ، الذي
  • (1) الكافي: 6 / 1001 ح11 ، الوسائل: 22 / 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب6 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 244 .

(الصفحة 122)

مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل(1) .

لا  يتحقّق إلاّ بآخر صيغة ، والمفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذ ، فالمتّجه عدم الإعتداد بخلاف الصورة الاُخرى ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل :
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه(2) .
وغير ذلك من الروايات ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد .
والظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء والأشهر كما هو المشهور(3)شهرة محقّقة ، وعن الصدوق(4) وابن حمزة(5) امتدادها بأقرب الأجلين منهما ومن الوضع ، وقد استدلّ لهما:
بخبر أبي الصباح، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، وعدّتها أقرب الأجلين(6).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : طلاق الحُبلى واحدة ، وأجلها أن
  • (1) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (2) الفقيه: 3 / 329 ح1593 ، الوسائل: 22 / 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح1 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 25 / 447، جواهر الكلام: 32 / 252.
  • (4) المقنع: 345 ـ 346 ، الفقيه: 3 / 329 ذح1593 .
  • (5) الوسيلة: 325 .
  • (6) الكافي: 6 / 81 ح2 ، الوسائل: 22 / 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح3 .

(الصفحة 123)

تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين(1) .
وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : طلاق الحامل الحُبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين(2) .
وذكر أنّ هذه الروايات قاصرة عن معارضة غيرها من الكتاب(3) والسنّة(4)من وجوه ، سيّما بعد احتمالها إرادة أنّ وضع الحمل أقرب العدّتين; باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة خصوصاً الأخيرين منها ، وهو غير الاعتداد بأقرب الأجلين ، بل لا معنى لغيره بعد إمكان أن يكون وضع الحمل أبعد الأجلين; لاحتمال التأخّر عن الثلاثة .
وكيف كان ، فالجمع بين قوله(عليه السلام) : «وأجلها أن تضع حملها» وبين قوله : «وهو أقرب الأجلين» لا يتحقّق إلاّ بما ذكر .
نعم ، في رواية أبي الصباح المتقدّمة: «وعدّتها أقرب الأجلين» فإنّ مقتضى إطلاقها انقضاء العدّة بالثلاثة إذا كان قبل الوضع ، ولكن موافقة الطائفة الاُولى مع الشهرة المحقّقة ـ التي هي أول المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين ، كما حقّقناه في محلّه ـ توجب ترجيحها على الطائفة الثانية ، لو لم يكن الجمع الدلالي العقلائي ثابتاً بينهما ، كما لا يخفى .
هذا، ولكن ذكر في الجواهر: أنّ الإنصاف عدم خلوّ قول المخالف ـ الذي في رأسه الصدوق ـ عن قوّة; ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّة كتاباً(5) وسنّةً; إذ منها ما
  • (1) الكافي: 6 / 82 ح8 ، الوسائل: 22 / 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح6 .
  • (2) الكافي: 6 / 82 ح6 ، التهذيب: 8 / 128 ح441 ، الوسائل: 22 / 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9 ح2 .
  • (3) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (4) الوسائل: 22 / 193 ـ 196، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب9.
  • (5) سورة البقرة: 2 / 228 ، سورة الطلاق: 65 / 4 .