جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 383)

مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض :
منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السلام) .
ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلاّ مع انحصار الوارث به وبالإمام (عليه السلام) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه .
ومنها : الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم .
ومنها : الإخوة من الاُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم(1) .

قد تكلّمنا فيها سابقاً ، وقلنا : إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة ، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى والأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص ، وأمّا من لم يكن له إلاّ فرض واحد كالبنت والاُخت فالنقص وارد عليه(1) ، ولا أرى حاجة إلى الإعادة والتكرار الموجب للإطالة بلا جدوى ولا فائدة .1 ـ لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام وبطلان إرث العصبة ـ كما مرّ ـ على طوائف من أرباب السهام والفروض :
أ ـ الزوجة مطلقاً ، فإنّه لا تعطى إلاّ فرضها ، ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام(عليه السلام) ، وقد مرّ(2) .
ب ـ الزوج ، فإنّه لا يعطى إلاّ فرضه ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث
  • (1) في ص357 ـ 359 .
  • (2) في ص318 ـ 319 و356 و371 .

(الصفحة 384)

مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض(1) .

به وبالإمام(عليه السلام) ، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم(1) .
ج ـ الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ ، وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع(2) .
د ـ الإخوة من الاُمّ مطلقاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه لا يعطى إلاّ السدس مع الوحدة وإلاّ الثلث مع التعدّد ، والباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، كما تقدّم(3) ، وأمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الاُمّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم ، كما سيأتي(4) إن شاء الله تعالى .1 ـ الذكور من الأولاد وكذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة; لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط ، وهكذا الأب بشرط عدم وجود الولد، فإنّه ليس له حينئذ فرض، بخلاف الاُمّ ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد وعدمه ، وكذا الجدودة مطلقاً ، وأمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
  • (1) في ص318 .
  • (2) في ص361 ـ 365 .
  • (3) في ص359 ـ 360 .
  • (4) في ص411 .

(الصفحة 385)

مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللاُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الاُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الاُمّ فالفرض للاُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر(1) .

فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم ، وإلاّ ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ(1) ، وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة .1 ـ في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فاللاّزم إعطاء ذي الفرض فرضه والباقي غيره أيّ مقدار كان ، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد ـ سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث ـ يُعطى الأبوان فرضهما; لوجود الولد وهو الثلث المركّب من السدسين ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين بالقرابة; لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة ، وفي صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس ، ممّا عرفت(2) من ثبوت الفرض للاُمّ سواء كان الولد موجوداً أم لا ، ويُعطى الأب الباقي بالقرابة; لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة ، وهكذا بقيّة الصور .
  • (1) في ص370 .
  • (2) في ص360 ـ 365 .

(الصفحة 386)

(الصفحة 387)

المقصد الأوّل


في ميراث الأنساب


وهم ثلاث مراتب :
الأولى: الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب(1) .مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي  يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ  حاجب وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً

1 ـ الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات :
الطبقة الاُولى : الأبوان بلا واسطة ، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلاّ الأب مع عدم وجود الولد، ولايتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّاتوالأولاد، سواءكانوا بلاواسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) . غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجيء الطبقات الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى.
  • (1) سورة الانفال : 8 / 75  .