جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 351)

الثاني : وجود طبقة مقدّمة فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة ، إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .
الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عن ولد الولد والأخ عن ولد الأخ(1) .

أحدهما : لحوق الولد بالميّت شرعاً ، بحيث اجتمعت فيه شرائط اللحوق المتقدّمة في كتاب النكاح(1) .
ثانيهما : الانفصال حيّاً ، بحيث كان مشتملا على أثر الحياة من دون اعتبار الاستهلال والصياح بالخصوص ، فراجع .1 ـ الثاني ممّا عدّ من الموانع وجود طبقة متقدّمة من طبقات الإرث ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، ولعلّ السرّ في عدّ هذا الأمر وكذا الأمر الآتي من الموانع أنّ المراد بالمانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في حصول المقتضى ـ بالفتح ـ والطبقة المتأخّرة لا يكون فيها هذا الاقتضاء; لانحصار الوارث بالطبقة المتقدّمة ، إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، فالأولاد والآباء إن كانوا كافرين تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال المسلمين ، وهكذا بالإضافة إلى الدرجة والمرتبة المتقدّمة بالنسبة إلى المرتبة المتأخّرة ، فالولد إذا كان كافراً تصل النوبة إلى ولد الولد ، وهكذا ولد الأخ بالنسبة إلى الأخ ، فمانعيّة الطبقة والدرجة إنّما هي بمعنى عدم اقتضاء ثبوت الإرث في المتأخّرة مع وجود المتقدّمة ، بخلاف مثل الكفر ، فإنّ إطلاق المانع عليه يكون خالياً عن التسامح ، فإنّ اقتضاء الإرث في الكافر موجود ، غاية الأمر منع الكفر والاتّصاف به عن فعلية الإرث .
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أحكام الأولاد والولادة .

(الصفحة 352)

وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فاُمور :

الأوّل :

قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة(1) .

الثاني :

أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً(2) .
إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث ، وأمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء الله تعالى .1 ـ القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان; أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث ، وقد تقدّم ، وهو اُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان ، والأوّل من موارد حجب النقصان ، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث وتمام التركة بل عن إرث خصوص الدية ، وقد تقدّم(1) في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة ، وتعرّضنا للروايات الواردة في المسألة ، ولا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة ، وإن كانت غير خالية عن الفائدة ، ولعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى .2 ـ قال المحقّق في الشرائع  : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) . وتدلّ عليه روايات ، مثل :
  • (1) في ص330 ـ 334 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 25 .

(الصفحة 353)

صحيحة ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور(1) . وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبدالله بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر(قدس سره)(2)في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم(3) .
ومرسلة ابن اُذينة ، عن أحدهما(عليهما السلام)  : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم(4) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده(5) .
ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده(6) .
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال :
  • (1) الوسائل : 26 / 97 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 39 / 127 .
  • (3) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح3 .
  • (4) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح4 .
  • (5) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح5 .
  • (6) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح7 .

(الصفحة 354)

السيف والسلاح والرحل وثياب جلده(1) .
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما(عليهما السلام)  : أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما(2) .
ورواية عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى مَنْ صار؟ إلى أكبرهما؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) أنّه من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم(4)، ومع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وإن كان الأكثربل المشهور(5) على الأوّل، ويدلّ عليه التعبيرباللاّم في جملة من الروايات المتقدّمة،وهوظاهر في الملكية الاختصاصية.
نعم ، ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو الأربعة وفي الرابع ، ولكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب ، إلاّ أن يقال باشتمال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة وهو معلوم عدم وجوبه ، لكن لابدّ
  • (1) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح 10 .
  • (2) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح6  .
  • (3) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح9  .
  • (4) جواهر الكلام : 39 / 127 .
  • (5) مسالك الافهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 ، السرائر : 3/258 .

(الصفحة 355)

الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو اُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع(1) .الرابع: الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو اُنثى متّحداً أو متعدّداً،

من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ وربّما يقال بعدم الزيادة ، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع ، فاللاّزم هو القول بالوجوب ، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ والفتوى مجانية هذا الحباء ، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة(1) وإن اختاره بعض المتأخّرين(2) أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب; لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث وبين أدلّة الاختصاص ، وهو كما ترى .1 ـ لا إشكال بمقتضى الكتاب ـ الذي هو الأصل في هذا الباب ـ أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج النصف ، ومع وجوده ولو مع الواسطة الربع ، قال الله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(3) . وقال أيضاً : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4)فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب الأدنى من الربع والثمن ، فيتحقّق حجب النقصان .
  • (1) الانتصار : 299 .
  • (2) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الافهام : 13 / 130 ـ 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 .
  • (3 و 4) سورة النساء : 4 / 12  .