جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 502)

مسألة 4 : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم ، يرث بالجميع مثل اُمّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الاُمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن(1) .مسألة 5 : لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي اُخت من اُمّ ، فلها نصيب البنت لا الاُخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط(2) .

1 ـ بناءً على ما ذكرنا في شرح المسألة السابقة من ثبوت التوارث بالنسب والسبب أعمّ من صحيحهما وفاسدهما ، لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مع عدم كون أحدهما مانعاً عن الآخر وقابلا للاجتماع معه مثل من تزوّج مع اُمّه ، فإنّه في صورة موت الزوج ترث الزوجة بالزوجية والاُمومة; لأنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر ، وفي صورة موت الزوجة يرث الزوج نصيبه من النصف أو الربع ، وكذا نصيب الابن كالابن في سائر الموارد; لما ذكرنا من أنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر فيرث بهما .2 ـ قد علم ممّا ذكرنا أنّ الإرث بالسببين أو أكثر إنّما هو فيما إذا لم يكن مانع وممنوع ، مثل عدم الوقوع في رتبة واحدة ، فلو كان كذلك فمن الواضح أنّه يرث بالسبب المانع دون الممنوع لانتفاء الموجب معه ، ففي المثالين المذكورين في المتن لو تزوّج بنتاً هي اُخت من اُمّ ، فلها مع موته نصيب البنت مضافاً إلى الزوجية لا الاُخت; لوقوع الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن الأولاد كما ذكرنا سابقاً(1) ، وكذا
  • (1) في ص409 .

(الصفحة 503)

مسألة 6 : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسّوية كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن(1) .مسألة 7 : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم(2) .

لو تزوّج بنتاً هي في الواقع بنت بنت ، فإنّ الثابت هنا نصيب البنت فقط; لما ذكرنا من تقدّم الأولاد على الإخوة رتبةً ، وهكذا في سائر الموارد ، والضابط ما ذكرنا من الإرث بالسبب المانع دون الممنوع ، كما لا يخفى .1 ـ لو كان لامرأة زوجان أو أكثر ، وفرضت الصحّة في مذهبهم الفاسد ، فإن ماتت الزوجة يقسّم نصيب الزوج من النصف أو الربع بينهما أو بينهم بالسّوية ، مثل ما إذا كان للزوج الواحد في مذهبنا زوجات متعدّدة ، فإنّهن يرثن الربع أو الثمن بالسّوية كما تقدّم(1) . ولو مات الزوج فإن مات أحدهما فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، كما إذا لم يكن لها إلاّ زوج واحد قد مات ، وأمّا لو مات كلاهما فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن على ما يقتضيه التوارث ولو في مذهبهم الفاسد عندنا ، كما لايخفى .2 ـ لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا ، كما لو فرض اعتبار إشهاد عدلين عندهم في صحّة عقد النكاح كأهل التسنّن ، مع عدم اعتباره عندنا في
  • (1) في ص461 ـ 462 .

(الصفحة 504)

مسألة 8  : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج اُمّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به(1) .

النكاح ، وإن كان معتبراً في الطلاق بمقتضى قوله تعالى : { وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِنْكُمْ}(1) فقد نفى البعد في المتن عن جريان حكم الصحيح عليه لقاعدة الإلزام المعروفة ، التي يتكلّم فيها في البحث عن القواعد الفقهية ، وقد فصّلنا الكلام فيها في كتابنا في القواعد المذكورة(2) . نعم ينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّه هل القاعدة المذكورة تختصّ بأهل التسنّن من إخواننا المسلمين؟ فيجوز نكاح من طلّقت ثلاثاً في مجلس واحد لصحّتها عندهم وعدم صحّتها عندنا ، أو تعمّ الكفّار أيضاً مجوسياً كان أو غيره؟
وثانيهما : أنّه هل القاعدة تختصّ بما إذا كان صحيحاً في مذهبهم وباطلا عندنا كالمثال المفروض ، أو أنّها تشمل العكس أيضاً وهو ما إذا كان باطلا في مذهبهم وصحيحاً عندنا؟ والتفصيل في الأمرين مذكور في محلّه فراجع .1 ـ أمّا عدم التوارث بالسبب الفاسد ، فلأجل فرض فساد السبب الموجب لعدم تأثيره أصلا وعدم حصول علقة شرعية بينهما ، فلو تزوّج أحد محارمه لا  يتحقّق التوارث بهذا التزويج ، سواء كان لأجل تخيّل الصحّة ، وفرض كونه عن شبهة أم لا ، وقد تقدّم منّي في كتاب النكاح(3) نقل قصّة في هذا المقام ، وهو أنّي حينما
  • (1) سورة الطلاق : 65 / 2  .
  • (2) القواعد الفقهية : 1 / 167 ـ 197  .
  • (3) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في المصاهرة ومايلحق بها، مسألة 15ـ18.

(الصفحة 505)

مسألة 9 : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ اُمّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس ، ولا فرق في الشبهة بين الموضوعيّة والحكميّة(1) .

كنت مقيماً في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية ، وكنت أسير في بعض الشوارع ، لقيني ذات يوم رجل ، وكان معي بعض أصدقائي الذي كان يعاونني في أمر ابتياع بعض الأشياء ، والسير معي في الحركة في البلد وأطرافه ، فسألني عن أنّه هل يجوز له نكاح اُخت زوجته بالنكاح المنقطع ، والزوجة في حباله بالنكاح الدائم؟ فقلت له : هذا غير جائز باتّفاق الفقهاء ، وليست المسألة اختلافية ذات قولين أو أقوال حتّى تكون المراجع مختلفة أحياناً ، فذهب ثمّ بعد مدّة سمعت أنّه سأل بعض من ينتحل العلم ممّن صورته حاكية عن كمال اطلاعه وباطنه دليل على كمال جهله عن نفس المسألة عيناً ، فأجابه بالجواز ، وأقدم ذلك الرجل على النكاح المزبور ، ففي أمثال هذه الموارد وإن كان الوطء بالشبهة محقّقاً للواطئ ، ولا يكون الوطء بمحرّم مع عدم احتمال الخلاف ، إلاّ أنّ عدم الحرمة أمر ، والتوارث الذي لابدّ من أن يكون سببه نكاحاً صحيحاً أمر آخر ، ولا تلازم بين الأمرين .
نعم ، الولد الحاصل من هذا الوطء يتحقّق التوارث بينه وبين الواطئ ، كما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .1 ـ كما أنّ المسلم يرث بالنسب الصحيح ، كذلك يرث بالنسب الفاسد لو لم يكن زنا بل كان عن شبهة ، ففي المثال المذكور في المتن لو اعتقد أنّ اُمّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها ولداً يرث الولد من كليهما وهما منه ، فالوطء بالشبهة في
(الصفحة 506)

مسألة 10 : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده كتزويج اُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل(1) .

المثال وإن لا يكون موجباً للتوارث بين الابن والاُمّ من جهة الزوجيّة; لأنّ المفروض أنّها سبب فاسد ، وقد تقدّم في المسألة السابقة عدم التوارث بسببه ، إلاّ أنّه يرث الولد بالنسب وإن كان فاسداً بمعنى عدم تحقّق النكاح الصحيح الشرعي لفرض كون الزوجة اُمّه واقعاً ، وعليه فيأتي في المسلم الفروع التي تتصوّر في المجوس ، بالإضافة إلى الشبهة في خصوص النسب من دون فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية .
وأمّا ولد الزنا فقد عرفت(1) أنّ القدر المتيقّن المسلّم من عدم ترتّب أحكام الولدية هو عدم التوارث بينه وبين أبويه ، وإلاّ فجملة من الأحكام يكون موضوعها النسب العرفي ، كعدم جواز تزويج والديه معه وجواز النظر إليه وثبوت المحرميّة كسائر الموارد ، فتدبّر  جيّداً .1 ـ لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده كتزويج اُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني من دون أن يتحقّق الزنا ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده مع مقلّد القائل بالفساد ، فلا إشكال في أنّه لا سبيل للقائل بالفساد وترتيب آثار الصحّة عليه .
نعم، يجوز للقائل بالصحّة النظر والوطءمع الغفلة أو بدونها، كما أنّه يجوز التصرّف للقائل بالصحّة فيما يرثه منه; لاعتقاده بثبوت إرث الزوجية له
  • (1) في ص339 ـ 340 .