جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 157)

مسألة 6 : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمّية ، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة ، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليّهما ، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه تأمّل وإن كان أحوط(1) .

الاحتياط وقاعدة وجوب الشيء في الشيء والنصوص(1) المتكثرة التي ستسمع جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر ، بخلاف المطلّقة بوجوب الحداد عليها أي في عدّتها بخلافها ، بل قال أبو جعفر(عليه السلام) في خبر زرارة منها: إن مات عنها ـ يعني: وهو غائب ـ فقامت البيّنة على موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً; لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ(2) . لا أقل من الشك في انقضاء العدّة بدونه ، فتأمّل جيّداً(3) .
وأنت خبير بعدم دلالة شيء ممّا ذكر على الوجوب الشرطي ، بل مقتضى القاعدة مع عدم الدليل عليه عدم الإشتراط; لأنّه أمر ثالث يحتاج إليه .1 ـ لافرق في وجوب الحداد بين الزوجة المسلمة والكافرة الذمّية ، وقد صرّح بذلك غيرواحد(4)، والدليل عليه إطلاق الأدلّة، كما أنّه لافرق بين الدائمة والمنقطعة.
  • (1) الوسائل: 22 / 228 ـ 232 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب28 .
  • (2) الكافي: 6 / 112 ح6 ، التهذيب: 8 / 163 ح566 ، الاستبصار: 3 / 354 ح1269 ، الوسائل: 22 / 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب29 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 283 .
  • (4) شرائع الإسلام: 3 / 38 ، مسالك الافهام: 9 / 278 ، رياض المسائل: 7 / 379 ، جواهر الكلام: 32/ 381 .

(الصفحة 158)

نعم ، نفى في المتن البعد عن عدم وجوب الحداد على من قصرت تمتعها كيوم أو يومين ، ولعلّ السرّ فيه أنّ الحداد قد روعي فيه احترام الزوج وشأنه ، فكما أنّها تتربّص أربعة أشهر وعشراً ، ولا يجوز لها الإقدام على التزويج حفظاً لمقام الزوج ، كذلك تحدّ الزوجة لذلك ، وتمنع نفسها عمّا به تتحقّق الزينة ، وإن شئت قلت : إنّ المنقطعة وإن كانت زوجة شرعاً ، ويجب عليها الاعتداد ولو كانت مدّة التمتّع بها قليلة ، إلاّ أنّه لا يبعد أن يقال بانصراف أدلّة الحداد عنها; لأنّه بملاحظة ما ذكرنا ينحصر بما إذا كانت الزوجة مع الزوج كثيراً ، فتراعى في العدّة احترامه ، وأمّا مع عدم الكون معه إلاّ قصيراً ، لا يبقى مجال للزوم الرعاية المذكورة .
وهل يجب الحداد على الزوجة الصغيرة أو المجنونة أيضاً أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب ، وقد صرّح بذلك المحقّق في الشرائع(1) . وعن ابن إدريس(2) والعلاّمة في المختلف(3) التردّد في ذلك ، بل في محكيّ كشف اللثام(4) هو ـ أي: عدم الوجوب ـ هو الأقوى وفاقاً للجامع(5) . وجه التردد إطلاق الأدلّة من ناحية ، وعدم توجّه التكليف إلى الصغيرة والمجنونة من ناحية اُخرى ، وتكليف الولي غير معلوم ، ولا إشارة في الأدلّة إليه ، ولا مفهوم من أمرها بالحداد ، ولكن ذكر في الجواهر قد يقال: لا يخفى على من رزقه الله فهم اللّسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد ،
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 38 .
  • (2) السرائر: 2 / 739 .
  • (3) مختلف الشيعة: 7 / 477 .
  • (4) كشف اللثام: 2 / 139 .
  • (5) الجامع للشرائع: 472 .

(الصفحة 159)

مسألة 7 : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لاُمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلاّ في بيتها ، الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً(1) .

الذي لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة على معنى تكليف الوليّ بالتربّص بها ، فيجري مثله في الحداد ولا حاجة إلى الاشارة في النصوص إلى خصوص ذلك ، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كلّ ما يراد عدم وجوده في الخارج(1) .
قلت : الفرق بين الحداد والاعتداد: أنّ الغرض المهم من الاعتداد عدم التزويج بالغير ، خصوصاً فيما لو احتمل اختلاط المياه كما في المجنونة والكبيرة والمدخول بها . وأمّا الحداد فليس إلاّ مجرّد تكليف ، وقد عرفت أنّه تكليف مستقل ، ولا يكون شرطاً في العدّة . ومن المعلوم انتفاء التكليف عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ، وليست المحرّمات التي يجب على الولي منع الصغير والمجنون عنها في رتبة واحدة ، ولو كان الولي واجباً عليه الأمر بالحداد والتجنيب عن التزيين لقد اُشير إليه في تلك الروايات الكثيرة الواردة في الحداد ، ومع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي الرعاية .1 ـ الكلام في هذه المسألة إنّما هو في أمرين :
  • (1) جواهر الكلام: 32 / 381 .

(الصفحة 160)

أحدهما : أنّ المعتدّة بعدّة الوفاة ، هل يجوز لها الخروج من بيتها في زمان عدّتها ، والتردّد في حوائجها أو لا يجوز لها ذلك ؟
فنقول : الظاهر دلالة روايات كثيرة على جواز الخروج من منزلها سيّما في الاُمور الراجحة كالحجّ والزيارة ونحوهما ، مثل :
موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن التي يتوفى عنها زوجها تحجّ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل(1) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال : نعم(2) .
ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب أنّه لا فرق بين الحجّ الواجب وغيره ، كما أنّه لا فرق بين أن تكون الحقوق المشهود بها هي حقوق الله أو حقوق الناس .
ومكاتبة الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدّتها؟ قال : فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك إن شاء الله(3) .
وغير ذلك ممّا يدلّ عليه من الروايات(4) ، فلا إشكال في هذا الأمر .
ثانيهما : أنّ المعتدة المذكورة هل يجوز لها البيتوتة في غير بيتها ، الذي كانت
  • (1) قرب الاسناد: 168 ح617 ، الوسائل: 22 / 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ح3 .
  • (2) الكافي: 6 / 116 ح5 و 7 ، الوسائل: 22 / 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ح4 و 5 .
  • (3) الفقيه: 3 / 328 ح1590 ، الوسائل: 22 / 246 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب34 ح1 .
  • (4) الوسائل: 22 / 243 ـ 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ـ 34 .

(الصفحة 161)

تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه للاعتداد؟ الظاهر اختلاف الروايات(1) في ذلك ، والمحكي عن الشيخ(2) الجمع بين النصوص بحمل النهي على الكراهة . وعن صاحب الحدائق(3) أنّه استظهر الجمع بينهما بالفرق بين صورة الضرورة وعدمها ، مؤيّداً ذلك بمكاتبة الحميري لصاحب الزمان(عليه السلام) في جواب سؤاله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فّوقع : تخرج في جنازته .
وفي جواب سؤاله أنّه: هل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها؟ فوقّع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها .
وفي جواب سؤاله أنّه: هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدّتها؟ فوقّع: إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته . وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلاّ في منزلها(4) .
هذا ، ولكن ذكر في الجواهر: أنّي لم أجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها عن ذلك ، بل ظاهرهم أنّه يجوز لها من دون ضرورة ، لكن على كراهية ، خصوصاً بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كان شهر في منزل(5) .
وفي بعض الروايات في جواب السؤال عن أنّها: كيف تصنع إن عرض لها حقّ؟
  • (1) الوسائل: 22 / 233 ـ 235 و 243 ـ 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب29 و33 و 34 .
  • (2) التهذيب: 8 / 158 ـ 161 ، الاستبصار: 3 / 352 ـ 353 ، والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة: 25 / 473 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 25 / 471 ـ 473 .
  • (4) الاحتجاج: 482 ، الوسائل: 22 / 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب33 ح8 .
  • (5) جواهر الكلام: 32 / 279 .