جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالاُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .

لاُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام(عليه السلام) مع الزوجة كما عرفت(1)لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت .1 ـ لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الاُولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور(2)بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع(3) عليه ، لكن المحكي عن العماني : أنّ لاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاُختين(4) . وعن الصدوق : أنّ لأبي الاُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين(5) ، وعن التقي(6) وابن زهرة(7) وبعض آخر(8) : أنّ للمتّحد من قبل الاُمّ السدس ذكراً كان أو اُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الاُمّ .
  • (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
  • (2) الروضة البهية: 8 / 127، مسالك الأفهام: 13 / 142، رياض المسائل: 9 / 102 ـ 103، جواهر الكلام: 39/153.
  • (3) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الافهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 ـ 103 .
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .
  • (5) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .
  • (6) الكافي في الفقه : 371 ـ 325 .
  • (7) الغنية : 324 ـ 325 .
  • (8) اصباح الشيعة : 367 .

(الصفحة 415)

مسألة 10 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من

وعمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي  :
موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر(عليه السلام) قال : قال أبو جعفر(عليه السلام)  : إذا لم يترك الميّت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمّ اُمّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة لاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب(1) .
وقال صاحب الجواهر : لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر(عليه السلام) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً(2)  . وما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الاُخت(3) .
والخبر ـ مع ضعفه واحتماله الطعمة ، وموافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ ـ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ والجدّة مع الأخ أو الاُخت أو الإخوة والأخوات لا مطلقاً(4) .
أقول : مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية ، وهي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلّه ، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً والجدّة اُخت كذلك ، كما لايخفى على من لاحظها ، وسيجيء إن شاء الله تعالى .
  • (1) الوسائل : 26 / 176 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح2 .
  • (2) الوسائل : 26 / 178 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح7 .
  • (3) الوسائل : 164 ـ 170 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 .
  • (4) جواهر الكلام : 39 / 153  .

(الصفحة 416)

قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً(1) .مسألة 11 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين(2) .

1 ـ وقد نفي وجدان الخلاف فيه(1) ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب(2)مشعراً بالإجماع عليه ، ويدلّ عليه روايات مطلقة دالّة على أنّ الجدّ شريك الإخوة مثل :
رواية حمّاد أو غيره ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّ الجدّ شريك الإخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا(3) .
ورواية إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام) ، يقول : الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف(4) .2 ـ لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبل الأب ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين ، ويدلّ عليه روايات ، مثل  :
رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ترك إخوة
  • (1) جواهر الكلام : 39 / 155  .
  • (2) مسالك الافهام : 13 / 143 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 3 / 565 .
  • (3) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح5 .
  • (4) الوسائل : 26 / 165 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح6 .

(الصفحة 417)

مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .
نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ ، فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض(1) .

وأخوات لأب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .1 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى; لعموم ما دلّ(2) على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الاُمّ الثلث ونصيب الأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل ، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الاُمّ السدس أيضاً ، ضرورة أنّ الآية(3) ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه ، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين
  • (1) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح2 .
  • (2) الوسائل : 26 / 68 ـ 69 ، أبواب موجبات الإرث ب2 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 11  .

(الصفحة 418)

بالسويّة ، والثلثان بين الإخوة المذكورين بالاختلاف .
نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّه لو كانت اُخت واحدة التي لها فرض النصف فيما كانت لأب واُمّ أو لأب فقط ، فإذا اُعطيت النصف وهو ثلاثة أسهم من ستّة ، والمفروض أنّ الجدودة المذكورة لها الثلث سهمان من الستّة فيبقى السدس الواحد ، واستشكل فيه في المتن من حيث إنّ السدس الباقي الزائد هل يردّ على الاُخت فقط أو عليها وعلى الجدودة بنسبة النصف والثلث؟ وقد نهى في المتن أوّلا عن ترك الاحتياط بالتصالح بينهما ، ثمّ حكم بأنّ الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
وفي أصل المسألة قولان : قول لجماعة من المتقدّمين(1) وأكثر المتأخّرين(2)باختصاص الاُخت بما فضل من السهام; لأنّ النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ومن كان عليه الخسران فله الجبران; ولما روي عن أبي جعفر(عليه السلام)في ابن اُخت لأب وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي(3) .
وذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل الرواية : وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف(4) . وقول للإسكافي(5) والحلّي(6) : لا تختصّ الاُخت للأب بالردّ ، وجعله
  • (1) الفقيه : 4 / 214 ـ 215 ، النهاية : 638 ، المهذّب : 2 / 136 ، الكافي في الفقه : 371ـ 372 .
  • (2) الروضة البهية: 8 / 128، الدروس: 2 / 369، مسالك الافهام: 13 / 147، جواهر الكلام: 39/ 160 ـ 161.
  • (3) التهذيب: 9/322 ح1157، الاستبصار: 4/168 ح637، الوسائل: 26/162، أبواب ميراث الإخوة ب5  ح11.
  • (4) شرائع الإسلام : 4 / 28 .
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 63 .
  • (6) السرائر : 3 / 260 .