جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 378)

فصاعداً لأب وإخوة من الاُمّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد(1) .

في المسألة الآتية التعرّض لذلك ، فالمقصود من الصور الباقية هي الصور غير المتكرّرة ، أعمّ من الممكنة وغير الممكنة بالذات أو بالعرض ، وهو العول فانتظر .1 ـ الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، أمّا ما يصحّ فقد ذكر في المتن المثال لكلّ واحدة منها ، وأمّا ما يمتنع أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات ، فهي ثمانية :
أ ـ اجتماع النصف مع الثلثين ، وقد عرفت(1) أنّ أرباب النصف ثلاثة ، والصورة المتصوّرة اجتماع الزوج مع الاُختين من قبل الأب ، وهي باطلة للعول .
ب ـ اجتماع الربع مع مثله ، فإنّه فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة مع عدمه ، ولا يمكن اجتماع الزوجين .
ج ـ اجتماع الربع مع الثمن ، فإنّ الأوّل فرض الزوج مع وجود الولد والثاني فرض الزوجة كذلك ، ولا يمكن اجتماعهما بالإضافة إلى ميّت واحد  .
د ـ اجتماع الثمن مع الثمن ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا يتعدّد سهمها .
هـ ـ اجتماع الثمن مع الثلث ، فإنّ الثمن فرض الزوجة مع الولد ، وفي هذا الفرض لا تصل النوبة إلى كلالة الاُمّ ، وكذلك لا يكون للاُمّ الثلث .
و ـ اجتماع الثلثين مع مثلهما; للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة .
  • (1) في ص368 .

(الصفحة 379)

ز ـ اجتماع الثلث مع الثلث; لأنّه فرض كلالة الاُمّ مع التعدّد ، وفي هذه الصورة لا يكون للاُمّ إلاّ السدس ، ولا تكون الكلالة وارثة كما مرّ(1) .
ح ـ اجتماع الثلث مع السدس; لما عرفت(2) من أنّ الكلالة وإن كانت تحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس إلاّ أنّها لا تكون وارثة مع وجود الأبوين أو أحدهما ، كما لايخفى .
  • (1 و 2) في ص369 ـ 370 .
(الصفحة 380)

تنبيه :


التعصيب والعول باطلان


مسألة1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاُولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة; كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات وثلث للأبوين ، لكلّ سدس.
الثانية: مالو كانت التركة أزيدمن السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، ولا تعطى لعصبة الميّت ; وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة واُمّ ، يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان

(الصفحة 381)

الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص ـ وهو نصف السدس ـ على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص ـ وهو الربع ـ عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الاُخر(1) .

1 ـ إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط ، لا بالقرابة فهو على  صور:
الاُولى : ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ولا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي .
الثانية : ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور ، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة؟
قال صاحب الجواهر(قدس سره)  : أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا(عليهم السلام) (1)  ـ بل هو من ضروريات مذهبنا ـ أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ـ إلى أن قال حاكياً عن كشف اللّثام(2) : ـ إنّ العصبة عندهم قسمان :
أوّلهما : عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهو يرث المال كلّه إن انفرد ، والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .
ثانيهما : عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن
  • (1) الوسائل: 26 / 85 ـ 89، أبواب موجبات الإرث ب8 .
  • (2) كشف اللثام : 2 / 289  .

(الصفحة 382)

الأب ، فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلاّ بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلّف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ، ولم يكن لبنت الابن شيء إلاّ إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا(1) .
أقول : ومن الروايات الواردة في هذا المجال رواية حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله(عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب(2)  .
والجواب ظاهر في أنّ علّة ممنوعية العصبة وجود الأقرب منهم ، وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في قول الله : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتَابِ اللهِ}(3) أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض; لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمّ قال أبو جعفر(عليه السلام)  : أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟(4)
ومنه يظهر أنّ المراد بالأولوية المذكورة في الآية هي الأولوية التعيينيّة لا الترجيحيّة المجتمعة مع جواز غيره كما لايخفى . وعلى ما ذكرنا فردّ بقيّة التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فرضهم لا يحتاج إلى إقامة دليل مستقلّ بعد ثبوت الفرض لهم وكونهم واقعين في طبقة واحدة ، وعدم ثبوت الترجيح الموجب لزيادة بعضهم على بعض في هذه الجهة ، كما لايخفى .
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام المقدّرة ، وهذه هي مسألة العول التي
  • (1) جواهر الكلام : 39 / 99  .
  • (2) الوسائل : 26 / 85  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
  • (3) سورة الأنفال : 8 / 75  .
  • (4) الوسائل : 26 / 89  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح11 .