جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 221)


كتاب الخلع والمباراة


مسألة1 : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة(1) .

1 ـ الخلع : بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع ، وشرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة; ولذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق ، لا جعله كتاباً مستقلاًّ كما صنعه غيره . وخصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة .
ثانيهما : كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز وتقلب ألفاً ، وهو في اللغة بمعنى المفارقة ، وشرعاً ما ذكر
(الصفحة 221)


كتاب الخلع والمباراة


مسألة1 : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة(1) .

1 ـ الخلع : بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع ، وشرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة; ولذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق ، لا جعله كتاباً مستقلاًّ كما صنعه غيره . وخصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة .
ثانيهما : كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز وتقلب ألفاً ، وهو في اللغة بمعنى المفارقة ، وشرعاً ما ذكر
(الصفحة 222)

مسألة 2 : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج ، يجوز أن يقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» ويكتفي به أو يتبعه

في تعريف الخلع مع الاختلاف في كون الكراهة هنا من الطرفين . وإن كانت الكراهة من طرف الزوج فهو طلاق اصطلاحاً .
والأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى : {فَإِن خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1) .
ومن السنّة روايات كثيرة ادّعي تواترها من الطريقين ، مثل :
صحيحة الحلبي ، أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي ، من غير أن يسمّى طلاقاً(2) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تبارى زوجها ، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال: ليس ذلك إذا خلع ، فقلت: تبين منه؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات(4) التي ستمرّ عليك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
  • (1) سورة البقرة: 2 / 229 .
  • (2) الفقيه: 3 / 338 ح1631 ، الوسائل: 22 / 285 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح4 .
  • (3) التهذيب: 8/98 ح332، الاستبصار: 3/318 ح1132، الوسائل: 22/286، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح9.
  • (4) الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 .

(الصفحة 222)

مسألة 2 : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج ، يجوز أن يقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» ويكتفي به أو يتبعه

في تعريف الخلع مع الاختلاف في كون الكراهة هنا من الطرفين . وإن كانت الكراهة من طرف الزوج فهو طلاق اصطلاحاً .
والأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى : {فَإِن خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1) .
ومن السنّة روايات كثيرة ادّعي تواترها من الطريقين ، مثل :
صحيحة الحلبي ، أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي ، من غير أن يسمّى طلاقاً(2) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تبارى زوجها ، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال: ليس ذلك إذا خلع ، فقلت: تبين منه؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات(4) التي ستمرّ عليك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
  • (1) سورة البقرة: 2 / 229 .
  • (2) الفقيه: 3 / 338 ح1631 ، الوسائل: 22 / 285 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح4 .
  • (3) التهذيب: 8/98 ح332، الاستبصار: 3/318 ح1132، الوسائل: 22/286، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح9.
  • (4) الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 .

(الصفحة 223)

بقوله: «فأنت طالق على كذا» أو يقول: «أنت طالق على كذا» ويكتفي به أو يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على كذا» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك(1) .

1 ـ الغرض المهمّ في هذه المسألة بيان أنّ صيغة الخلع تقع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فتقع بعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية; لأن يخلعها الزوج بمثل قوله : «خلعتك على كذا» من دون الاتباع بصيغة الطلاق أو معه ، كما أنّه يصحّ أن يقول: «أنت طالق على كذا» مجرّداً ، أو مع الاتباع بمثل قوله: «أنت مختلعة على كذا» ، والدليل على ذلك الروايات ، فما يدلّ على وقوعه بصيغة الخلع مجرّداً فمثل :
خبر زرارة ، عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) قال : لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمراً ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا أقيم لك حدّاً ، فخذ مني وطلّقني ، فإذا قالت ذلك ، فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلاّ عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك ، فهي أملك بنفسها ، من غير أن يسمّى طلاقاً(1) .
وصحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة الاُولى وشرحها .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولِمَ يطلّقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً(2) .
ولعلّ المراد من الذيل عدم إجازة طلاقهم مطلقاً باعتبار خلوّه عن شهادة الشاهدين ، فتدبّر .
  • (1) التهذيب: 8 / 98 ح331 ، الاستبصار: 3 / 318 ح1131 ، الوسائل: 22 / 288 ، كتاب الخلع والمباراة ب4 ح5 وص286 ب3 ح10 .
  • (2) التهذيب: 8/99 ح333، الاستبصار: 3/318 ح1133، الوسائل: 22/286، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح8.

(الصفحة 223)

بقوله: «فأنت طالق على كذا» أو يقول: «أنت طالق على كذا» ويكتفي به أو يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على كذا» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك(1) .

1 ـ الغرض المهمّ في هذه المسألة بيان أنّ صيغة الخلع تقع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فتقع بعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية; لأن يخلعها الزوج بمثل قوله : «خلعتك على كذا» من دون الاتباع بصيغة الطلاق أو معه ، كما أنّه يصحّ أن يقول: «أنت طالق على كذا» مجرّداً ، أو مع الاتباع بمثل قوله: «أنت مختلعة على كذا» ، والدليل على ذلك الروايات ، فما يدلّ على وقوعه بصيغة الخلع مجرّداً فمثل :
خبر زرارة ، عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) قال : لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمراً ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا أقيم لك حدّاً ، فخذ مني وطلّقني ، فإذا قالت ذلك ، فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلاّ عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك ، فهي أملك بنفسها ، من غير أن يسمّى طلاقاً(1) .
وصحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة الاُولى وشرحها .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولِمَ يطلّقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً(2) .
ولعلّ المراد من الذيل عدم إجازة طلاقهم مطلقاً باعتبار خلوّه عن شهادة الشاهدين ، فتدبّر .
  • (1) التهذيب: 8 / 98 ح331 ، الاستبصار: 3 / 318 ح1131 ، الوسائل: 22 / 288 ، كتاب الخلع والمباراة ب4 ح5 وص286 ب3 ح10 .
  • (2) التهذيب: 8/99 ح333، الاستبصار: 3/318 ح1133، الوسائل: 22/286، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح8.

(الصفحة 224)

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً . نعم فيها نسختان باعتبار قوله(عليه السلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع» .
أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي وجعل «إذا» حرف الشرط .
وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً .
فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق ونوع منه فلا يلزم اتباعه به .
وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع .
وكيف كان ، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المباراة مع كون السؤال مشتملا على كليهما ، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين وإلاّ فالمباراة أيضاً كذلك ؟
لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر ، عن الكاظم(عليه السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة(1) .
وهو ضعيف سنداً ودلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى ، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها ، وإلاّ فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد .
هذا ، ولكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لا يقع حتى يتبع بالطلاق(2) ، وتبعه ابنا زهرة وإدريس(3) . بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسن من
  • (1) الكافي: 6 / 141 ح9 ، الوسائل: 22 / 283 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح1 .
  • (2) الخلاف: 4 / 422 مسألة 3 ، المبسوط: 4 / 344 ، النهاية: 529 .
  • (3) السرائر: 2 / 726 ، الغنية: 375 .

(الصفحة 224)

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً . نعم فيها نسختان باعتبار قوله(عليه السلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع» .
أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي وجعل «إذا» حرف الشرط .
وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً .
فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق ونوع منه فلا يلزم اتباعه به .
وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع .
وكيف كان ، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المباراة مع كون السؤال مشتملا على كليهما ، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين وإلاّ فالمباراة أيضاً كذلك ؟
لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر ، عن الكاظم(عليه السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة(1) .
وهو ضعيف سنداً ودلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى ، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها ، وإلاّ فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد .
هذا ، ولكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لا يقع حتى يتبع بالطلاق(2) ، وتبعه ابنا زهرة وإدريس(3) . بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسن من
  • (1) الكافي: 6 / 141 ح9 ، الوسائل: 22 / 283 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح1 .
  • (2) الخلاف: 4 / 422 مسألة 3 ، المبسوط: 4 / 344 ، النهاية: 529 .
  • (3) السرائر: 2 / 726 ، الغنية: 375 .

(الصفحة 225)

المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به(1) .
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره(2) الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك» ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور; لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي(3) إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق(4) وهو المرويّ ، وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ(5) وهو تخريج ، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات(6) .
فهنا مقامان :
  • (1) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (2) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (3) في ص248 ـ 251 .
  • (4) الناصريات: 351 .
  • (5) الخلاف: 4 / 422 ـ 424 مسألة 3 .
  • (6) شرائع الإسلام: 3 / 49 .

(الصفحة 225)

المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به(1) .
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره(2) الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك» ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور; لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي(3) إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق(4) وهو المرويّ ، وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ(5) وهو تخريج ، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات(6) .
فهنا مقامان :
  • (1) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (2) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
  • (3) في ص248 ـ 251 .
  • (4) الناصريات: 351 .
  • (5) الخلاف: 4 / 422 ـ 424 مسألة 3 .
  • (6) شرائع الإسلام: 3 / 49 .