جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 359)

السادس : الاُخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد الاُمّي أو الاُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد عليها(1) .

رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، فالعلاج ما ذكر . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره)(1) أنّ هذا غصن من شجرة إنكار الولاية والإمامة التي أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)في حديث الثقلين(2) المتواتر بين الفريقين بالتمسّك بهما; لأجل التحفّظ من الضلالة وخوفاً من الوقوع في الغواية ، والله الهادي إلى طريقه إن شاء الله تعالى .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّه لا يتحقّق العول ظاهراً إلاّ بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، وإلاّ ففي مورد العدم لا يتحقّق الموضوع أصلا ، ولو اجتمع أصحاب الفروض الواقعون في طبقة واحدة كما لايخفى .
الثاني : أنّ كونه من موارد حجب النقصان إنّما هو باعتبار أنّه مع عدم الزوج أو الزوجة لا يتحقّق نقص أصلا ، وأمّا مع وجود أحدهما يتحقّق النقص كما عرفت ، فهذا المورد من موارد حجب النقصان أيضاً .1 ـ قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(3)
  • (1) جواهر الكلام : 39 / 110 .
  • (2) الوسائل : 27 / 33 و 204 ، أبواب صفات القاضي ب5 ح9 وب13 ح77 ، سنن البيهقي : 10 / 114 .
  • (3) سورة النساء: 4 / 12 .

(الصفحة 360)

السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً(1) .

الآية ، ففرض الكلالة ـ أي الإخوة من قبل الاُمّ ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ـ هو السدس في صورة الوحدة ، والثلث في صورة التعدّد ، ولكنّه عند الانحصار ترث جميع المال فرضاً وردّاً بشرط أن لا يكون الاُخت من الأبوين أو الأب موجودة ، وإلاّ فترث الكلالة الفرض ، والباقي يردّ إلى الاُخت من الأبوين أو الأب ، وهكذا بالإضافة إلى الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فيتحقّق حجب النقصان حينئذ ، فإنّ وجود من يتقرّب بالأبوين أو الأب في مرتبة الكلالة يمنع عن إرثهم سوى الفريضة ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد وعلى فرضها ، وسيجيء تفصيله(1) إن شاء الله تعالى .1 ـ قال الله تعالى : {وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(2) الآية . ومن الظاهر أنّ الولد لا يختصّ بالولد بلا واسطة بل يشمل مع الواسطة ، كما أنّه لا فرق بين صورتي الوحدة والتعدّد ، وحينئذ إن كان الولد مذكّراً أو مشتملا على المذكّر يرث الأبوان أو أحدهما فرضه فقط ويردّ الباقي إلى الولد ، وإن كان اُنثى كالبنت الواحدة ففرضها النصف وفرض الأبوين السدس أو السدسان والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، ففي البنت الواحدة والأبوين يبقى السدس فيوزّع عليهما بالنسبة . وإن شئت قلت : إنّ التركة من أوّل الأمر تقسّم خمسة; نصفها للبنت والباقي بين الأبوين ،
  • (1) في ص383 ـ 384 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 11  .

(الصفحة 361)

الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط :
أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والاُختان .
ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً .
ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ أو من الأب ، فلا يحجب الاُمّي فقط .
رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته .
خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة(1) .

وسيأتي التفصيل(1) إن شاء الله تعالى .1 ـ من موارد حجب النقصان حجب الإخوة والأخوات للميّت لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً وردّاً ـ وإن لم يكن هناك ولد ـ بشروط آتية :
الأوّل : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ففي صحيحة
  • (1) في ص392 ـ 393 .

(الصفحة 362)

محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ إخوان أو أربع أخوات(1) ، وفي معتبرة البقباق عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ إخوان أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب(2) .
ورواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً ، تارةً بعنوان أبي العبّاس ، واُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق ، وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق ، مع أنّ الرجل واحد والرواية واحدة .
ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) المشتملة على قوله : ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ إخوان ، أو أخ واُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك(3) .
إلى غير ذلك من الروايات(4) الواردة في هذا المجال ، لكن في الآية الشريفة : {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(5) ، وحيث إنّ التعبير في الآية بالجمع وأقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين(6) ، ولكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه .
الثاني : أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً; وذلك لعدم الصدق في هذه الحالة ، ولأجله لا يرث الميّت ولا الحمل قبل
  • (1) الوسائل : 26 / 121 ، أبواب ميراث الأبوين ب11 ح4  .
  • (2) الوسائل : 26 / 120 ، أبواب ميراث الأبوين ب11 ح3  .
  • (3) الوسائل : 26 / 123 ، أبواب ميراث الأبوين ب13 ح1  .
  • (4) الوسائل : 26 / 116 ـ 122 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 و11  .
  • (5) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (6) الخلاف : 4/39 مسألة 31، المغني لابن قدامة: 7/16 و 27، الشرح الكبير : 7/24 ، بداية المجتهد: 2/ 340 .

(الصفحة 363)

الانفصال ، فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة ، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية الشريفة .
الثالث : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ معاً أو من الأب فقط ، فلا يحجب المتقرّب بالاُمّ فقط ، ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، مثل :
معتبرة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في الإخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث(1) .
ورواية زرارة ، المشتملة على قول أبي عبدالله(عليه السلام)  : إذا كان الإخوة من الاُمّ لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث(2) .
وصحيحة عمر بن اُذينة قال : قلت لزرارة  : حدّثني رجل عن أحدهما(عليهما السلام) في أبوين واخوة لاُمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول لك والله هو الحقّ : أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلاُمّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزّوجلّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب واُمّ أو إخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله والإخوة لاُمّ ليسوا لأب ، فإنّهم لا يحجبون الاُمّ الثلث ، الحديث(3) .
الرابع : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته; لأنّ الغرض من حجب الاُمّ هو التوفير على الأب ، كما اُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة ، ومع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلا .
الخامس : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ، أمّا اعتبار أن
  • (1) الوسائل : 26 / 116 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح1  .
  • (2) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح2  .
  • (3) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح4  .