جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 259)

تبديل «عليّ» بقوله : «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهه أصلا بأن يقول : «أنت كظهر أمّي» ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غير الظهر كرأسها أو بدنها أو بطنها ، ففي وقوع الظهار قولان : أحوطهما ذلك . ولو قال : «أنت كأمّي» أو «أمّي» قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك ، لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه ، بل لايترك الاحتياط(1) .

1 ـ قد وقع الإتفاق بين المؤمنين بل المسلمين على وقوع صيغة الظهار بقول الزوج مخاطباً للزوجة : «أنت عليّ كظهر أمّي» وإذا قال بدل «أنتِ» «هذه» مشيراً إلى الزوجة أو «زوجتي» في صورة الانحصار أو «فلانة» فالظاهر أيضاً كذلك ، لعدم الفرق ، كما إذا أبدل لفظة «عليّ» بقوله : «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» تتحقّق صيغة الظهار ، ولا خصوصية لقوله : «أنت» لظهور المثالية في النصوص(1) الدالّة عليه ، كما أنّه لو قال مخاطباً للزوجة: «ظهرك عليّ كظهر أمّي» تتحقّق صيغة الظهار بل بطريق أولى ، وأمّا لو قال: «أنت كظهر أمّي» من دون أيّة صلة ، فالظاهر أيضاً وقوع الظهار به كقوله : «أنت طالق» . واحتمال الفرق بينهما باحتمال صيغة الظهار مجرّدة عن الصلة كونها محرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه ، بخلاف الطلاق فإنّه لا طلاق ، وهي في حبسه دون حبس غيره ، لا وجه له بعد إرادة الظهار له ، فما عن التحرير(2) من التوقف في حذف الصّلة لا وجه له .
ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غير الظهر ، كرأسها أو بدنها أو بطنها
  • (1) الوسائل: 22 / 303 وما بعدها ، كتاب الظهار ب1 وب2 ح2 وب4 ح2 و3 وب9 وب13 ح5 وب16 .
  • (2) تحرير الاحكام: 2 / 61.

(الصفحة 260)

ففيه  قولان:
قول بالمنع كما عن المرتضى(1) ، بل قيل : وعن المتأخرين(2) ، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية(3) وغيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ .
وقول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه(4) ، وعن الصّدوق(5)وابن حمزة(6) استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً(7) وهي رواية سدير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها (ككفها خ ل) أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار(8) .
ويؤيّدها مرسلة يونس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال:
  • (1) الانتصار: 322 .
  • (2) المهذب البارع: 3 / 524 ، كشف الرموز: 2 / 241 ، إيضاح الفوائد: 3 / 402 ، التنقيح الرائع: 3 / 369 .
  • (3) سورة المجادلة: 58 / 2 .
  • (4) الخلاف: 4 / 530 مسألة 9 .
  • (5) الفقيه: 3 / 392 ذيل ح1641.
  • (6) الوسيلة: 334 .
  • (7) شرائع الإسلام: 3 / 61 .
  • (8) التهذيب: 8 / 10 ح29 ، الوسائل: 22 / 317 ، كتاب الظهار ب9 ح2 .

(الصفحة 261)

مسألة 2 : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الاُمّ كالبنت والاُخت ، فمع ذكر الظّهر بأن يقول مثلا: «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال: «كاُختي» أو «كرأس اُختي» لم يقع على إشكال(1) .

كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة(1) .
والروايتان وإن كانتا فاقدتين للحجيّة ولا جابر لهما ، إلاّ أنّ كون الأحوط ذلك ممّا لا ينبغي أن ينكر .
نعم ، في خصوص الفرج وما يشابهه ـ مثل ما لو قال: فرجكِ عليّ كفرج أمّي ـ يبعد أن لا يكون ظهاراً ، وإن كان المبدأ غير متحقّق فيه ، إلاّ أنّ التعبير بالصراحة أولى من التعبير الاستعاري الكنائي ، ولا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل .
نعم ، في مثل اليد والرجل والبطن والكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء ، إلاّ أنّ في مثل الفرج ممّا ينصرف عرفاً إلى العورة في كمال البعد ، وفي هذه الصّورة يكون الاحتياط آكد كما لايخفى .
ولو قال: أنت كأمّي أو أمّي ، قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة التحريم دون علوّ المقام والتعظيم وكبر السنّ ونحوها ، فعن الشيخ(2) ومن تبعه(3)وقوع الظهار به خلافاً للأكثر كما في محكيّ المسالك(4) ، والظاهر هو الثاني وإن كان مقتضى الإحتياط الأوّل .1 ـ قال المحقّق في الشرائع: ولو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً
  • (1) الكافي: 6 / 161 ح36 ، الوسائل: 22 / 316 ، كتاب الظهار ب9 ح1 ، وص310 ب4 ح4 .
  • (2) المبسوط: 5 / 149 .
  • (3) المهذب: 2 / 298، مختلف الشيعة: 7 / 412 و401 ـ 402.
  • (4) مسالك الافهام: 9 / 472 .

(الصفحة 262)

كالأمّ والاُخت فيه روايتان(1) أي طائفتان من جنس الرواية :
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على الوقوع ، مثل :
صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال : وسألته كيف الظهار؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي، وهو يريد بذلك الظهار(2).
وصحيحة جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار ، وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة(3) .
ومرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الاُولى المشتملة على قوله: «وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة» .
وصحيحة سيف التمّار قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ، قال: فقال : إنّما ذكر الله الاُمّهات ، وإنّ هذا لحرام(4) . والظاهر أنّ المراد أنّ هذا أيضاً من أفراد الظهار لا أنّه حرام آخر .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم الوقوع ، مثل :
صحيحة سيف التمّار المتقدّمة ، بناءً على كون معناها أنّ هذا لحرام ولا يكون
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 61 .
  • (2) الكافي: 6 / 153 ح3 ، الوسائل: 22 / 309 ، كتاب الظهار ب4 ح1 وذيله في ص307 ب2 ح2 .
  • (3) الكافي: 6/155 ح10، التهذيب: 8/9 ح28، الوسائل: 22/310، كتاب الظهار ب4 ح2 وذيله في ص318 ب10 ح4.
  • (4) الكافي: 6 / 157 ح18 ، الوسائل: 22 / 310 ، كتاب الظهار ب4 ح3 .

(الصفحة 263)

ظهاراً ، لكنّك عرفت أنّ الظاهر غيره ، فلا محيص عن الفتوى على طبق تلك الروايات التي أكثرها صحيحة ، مضافاً إلى ما في الشرائع بعد العبارة المذكورة : أشهرهما الوقوع(1) كما قوّاه الماتن(قدس سره) .
يبقى الكلام في أمرين :
أحدهما : هل الحكم منحصر بالمحارم النسبيّة كما يظهر من المتن ، أو أنّه يشمل المحارم الرضاعية أيضاً؟ قيل بالشمول لقوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب»(2) ولعموم قوله(عليه السلام): في صحيحة زرارة المتقدّمة: «هو من كلّ ذي محرم» وقيل بالعدم; نظراً إلى أنّ المتبادر من عنوان المحرم عامّاً أو خاصّاً كالاُمّ والاُخت والبنت هي النسبيّة منها ، والتنزيل المزبور في دليل الرضاع إنّما هو في التحريم خاصّة ، لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار ، والمحكيّ عن المسالك في ردّ الأمر الأخير أنّ «من» في دليل التنزيل إمّا تعليليّة مثلها في قوله تعالى : {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا}(3) أو بمعنى الباء كقوله تعالى : {يَنْظُرُونَ مِن طَرْف خَفِىٍّ}(4) . والتقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه . وكلاهما مفيد للمطلوب; لأنّ التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعاً(5) فيثبت بسبب الرضاع كذلك(6) .
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 61 .
  • (2) الوسائل: 20 / 371 ـ 373 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 .
  • (3) سورة نوح: 71 / 25 .
  • (4) سورة الشورى: 42 / 45 .
  • (5) الخلاف: 4 / 525 ، المبسوط: 5 / 145 ، نهاية المرام: 2 / 150 .
  • (6) مسالك الافهام: 9 / 466 ـ 467 .