جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 391)

مسألة 5 : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً(1) .مسألة 6 : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً(2) .

وإن كان الولد اُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور والإناث فالسدسان للأبوين ـ كما هو فرضهما في صورة وجود الولد ـ والبقية للأولاد مطلقاً ، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو اُنثى ، ومع اختلافه فللذكر ضعف الاُنثى ، والوجه فيه واضح .1 ـ لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً وردّاً ، ولا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه; لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى والأدنى ، كذلك لاتردّ الزيادة عليهما بوجه ، فإذا كانت هناك اُمّ مع الزوج مثلا ، فإنّه وإن كان لكلّ واحد منهما فرض وهو النصف للزوج والثلث للاُمّ مطلقاً ، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة; لعدم وجود الأب وهو من الشرائط كما تقدّم(1) ، إلاّ أنّه لا يردّ الزائد وهو السدس إلاّ للاُمّ ، وليس للزوج من الزيادة نصيب ، فتدبّر جيّداً .2 ـ لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض
  • (1) في ص363 .

(الصفحة 392)

مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الاُنثى(1) .مسألة 8  : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد

عدم الولد ، ومع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس مع وجود الحاجب; لإمكان وجوده حينئذ لفرض وجود الأب ، وإن لم يكن له فرض في هذه الصورة; لأنّ المفروض عدم الولد ، فالباقي بعد فرض أحد الزوجين والاُمّ نصيب الأب بالقرابة ويردّ إليه ردّاً .1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد ، والباقي يعطى للأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً . أمّا إذا كان ذكراً فقط أو مركّباً من الذكور والإناث ، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد ، فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً ، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية ومع عدم اتحاده للذكر مثل حظّ الانثيين . وأمّا إذا كانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً ، فلأنّ الولد وإن كان في هذه الصورة ذات فرض إلاّ أنّه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة ، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت(1) ، فاللاّزم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد . وإن كان بنتاً أو بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت ، وإن كان زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً .
  • (1) في ص356 .

(الصفحة 393)

بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين(1).

1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما لو كان الولد بنتاً واحدة التي فرضها النصف ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى لفرضوجودالولد من الربع أو الثمن، ولأحدالأبوين فرضه الذي هو السدس، وللبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف ، والباقي يردّ على الأخيرين . وحيث إنّ نصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت ، فالباقي يردّ عليهما أرباعاً ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، وهذا من دون فرق بين الزوج والزوجة من هذه الجهة .
الثانية : ما لو كان الولد بنتين فصاعداً ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، والباقي بين ثلثين وسدس ، ويبقى التفاوت بين الثمن والسدس يردّ عليهما بالنسبة ، وللسهولة يمكن أن يقال : بأنّ الباقي من ثمن التركة يقسّم بين غير الزوجة أخماساً ، وإن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع فيعطى ذلك النصيب وأحد الأبوين السدس ، ويرد النقص على البنتين فصاعداً; لأنّه من موارد العول المتقدّم الذي قد عرفت(1) استحالته ومن يرد النقص عليه .
الثالثة : ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور ، والحكم فيه أنّ سهم الولد ما
  • (1) في ص356 ـ 359 .

(الصفحة 394)

مسألة 9 : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يردّ عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .

زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين ، والسدس الثابت لأحد الأبوين ، غاية الأمر أنّه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، وبالاختلاف مع ثبوته كسائر الموارد ، وهو ظاهر .1 ـ لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما إذا كان الولد بنتاً واحدة ، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى وهو الربع; لفرض وجود الولد ، وللأبوين سدسان من أصل التركة ، والباقي الذي هو أقلّ من النصف للبنت التي فرضها النصف ، فالنقص يرد عليها كما تقدّم ، وإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، فإن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة(1) فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً .
الثانية : ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع
  • (1) في ص361 ـ 365 .

(الصفحة 395)

وهاهنا اُمور :

الأوّل :

أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر(1) .
أو الثمن ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات ، فالنقص وارد عليهنّ فقط ، كما تقدّم في مسألة العول(1) .
الثالثة : ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان من الأصل ، والباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة ، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «للذكر مثل حظ الانثيين» كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً .1 ـ المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، وفي حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا ، وقال المحقّق في الشرائع : وشرط ابن بابويه(2) في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك(3) لنصّ جماعة كثيرة(4) على خلافه ، بل في بعض الكتب الإجماع عليه(5) ،
  • (1) في ص357 ـ 359 .
  • (2) المقنع : 490 ، الفقيه : 4 / 268 ـ 269 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 24 .
  • (4) المقنعة : 688 ، المبسوط : 4 / 76 ، النهاية : 630 ـ 631 ، المراسم : 228 ، الكافي في الفقه : 368 ، المهذب : 2 / 129 ـ 130 ، الوسيلة : 387 ، الغنية : 310 ، إصباح الشيعة : 364 .
  • (5) الغنية : 322 ، التنقيح الرائع : 4 / 164 .