جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 471)

خصوصاً مع وحدة السائل ووحدة المسؤول من الإمام(عليه السلام) ووحدة العبارة المحكية ، وإن كان هناك اختلاف فإمّا في التعبير ، وإمّا في بعض العبارات الجزئيّة التي لا دخل لها في تغيير المعنى ، والتعدّد إنّما نشأ إمّا من تلامذة الراوي السائل وإمّا من جهة عدم تعلّق غرض السائل بالبيان مطلقاً ، كما أنّ الأمر في زماننا هذا أيضاً كذلك ، فالناقل لمطلب عن مرجع مثلا ربّما ينقله إلى أفراد متعدّدة ، وربّما تكون العبارات أيضاً متعدّدة ، ولكن هذه الجهة لا توجب التعدّد بمعنى صدور المطلب المزبور عن ذلك المرجع متعدّداً .
نعم ، لو كان السائل متعدّداً أو المسؤول كذلك لا محيص عن الالتزام بالتعدّد  .
وفي المقام نقول : إنّ الروايات المذكورة وإن كانت متعدّدة وكثيرة ، إلاّ أنّه لايبعد دعوى الاتّحاد في جملة منها ، فلا يكون عددها الواقعي بالمقدار المذكور في الوسائل ، وفي أمثال هذه الموارد يجب الاقتصار على القدر المتيقّن ، المشترك بين الروايات التي شأنها كذا ، والوجه فيه واضح لا يخفى .
ثمّ إنّه ينبغي بعد ذكر الأمرين في المسألة نقل أقوال فقهاء الإماميّة في ذلك ، بعدما عرفت من أنّه لا خلاف يعتدّ به بيننا في حرمان الزوجة في الجملة ، وعدم كونها مثل الزوج في الإرث من جميع التركة ، وهي على ما في مفتاح الكرامة(1) ـ الذي كان مؤلّفه استاذاً لصاحب الجواهر ، وتكون الأقوال المنقولة فيها مأخوذة منه غالباً ـ أربعة :
الأوّل : حرمان الزوجة من عين الرباع خاصّة لا من قيمته ، وهو محكي عن
  • (1) مفتاح الكرامة : 8 / 192  .

(الصفحة 472)

السيّد(قدس سره)(1) . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة(2) .
الثاني : ما حكي عن الشيخ(3) وجماعة(4) من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة .
الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق(5) وجماعة اُخرى(6) ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره)(7) .
الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين(8) .
وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين اُمور :
  • (1) الانتصار : 301  .
  • (2) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 .
  • (3) النهاية : 642 .
  • (4) المهذّب : 2 / 140 ـ 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 .
  • (5) مختصر النافع : 272  .
  • (6) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 .
  • (7) تقريرات ثلاثة : 99 ـ 118 ، لكن قال في ص118 : فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ (رحمه الله)
  • عدا من ذكرناهم آنفاً .
  • (8) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .

(الصفحة 473)

1 ـ إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم ، وأنّه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان أصلا ، وأنّه لابدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على مقدار الدليل فقط .
2 ـ إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة ، وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك .
3 ـ إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته; لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال ، وكذا بين الروايات الواردة في المسألة  .
4 ـ الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيناً وقيمةً ، وأمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى والبساتين والزراعات فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمان مطلقاً; لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ ، والجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وفي رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة : «فامّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» فإنّ العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض ، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان وإن كانت مكاتبة وضعيفة : «فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره» ، وفي رواية ميسر بياع الزطي : «فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه» ، وفي رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والثياب ومتاع البيت وكذا غيرها .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً ، خصوصاً
(الصفحة 474)

مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً ; لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت .
5 ـ إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلّة ، إلاّ أنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم ، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم ، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً ، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم .
6 ـ الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والخشب والقصب وأمثالها ـ كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب ونحوه ـ إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة ، وهو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض وثابتاً عليها مجّاناً ، لا قيمتها بعد الخراب والانفصال من الأرض ، التي تكون قيمتها قليلة ، بل في غاية القلّة لو كان البناء قديمياً ، كما لايخفى .
7 ـ الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض; لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلا وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار لها ثانياً .
8 ـ الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكّان والرحى والحمّام والإصطبل ونحوها ، ولا اختصاص له ببناء الدور المركّب من بيوتاته .
9 ـ الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة والصغيرة ، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة واليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض ، بحيث تزول الأصالة والفرعية ، وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلك ، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة ، وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة .
10 ـ إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً ، إن كان
(الصفحة 475)

مسألة 6 : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة(1) .مسألة 7 : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح(2) .

المراد شاملا للأرض ، فيصحّ أن يُقال بعدم إرثها منها ولو قيمة ، وإن كان المراد الأبنية ، فبقرينة الروايات المتعدّدة الاُخرى يحمل على عدم الإرث من الأعيان لا القيمة ، خصوصاً مع التصريح في كثير منها بأنّها ترث من الطوب والخشب والقصب والأبواب المثبتة ، كما لا يخفى .1 ـ المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة; لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة ، وليس هذا كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة ، حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على العهدة إلى حين الدفع ، وللأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء ، بل الثابت هي قيمة الشجر مثلا ، ولا ريب في أنّ وقت تعلّق حقّ الزوجة بالقيمة هي حال الموت ، كما هو واضح .2 ـ قد أفاد في هذه المسألة على القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت نصيبها . هذا ، ولكن مقتضى