جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 398)

الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ذكراً كان أو اُنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو اُنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فرضية فله ما فضل عن حصص الفريضة(1) .الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب اُمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين; الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت(2) .

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا سيّما الرواية الأخيرة أنّ كلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به وكان يقوم مقامه ، فلولد البنت مع الانفراد النصف ، ومع التعدّد الثلثان كالاُمّ ، ولولد الابن ما هو سهمه من الجميع في صورة الانفراد ، وللذكر مثل حظّ الاُنثيين مع التعدّد .2 ـ قد عرفت أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم، ويرث كلّ واحد نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في المسألة السابقة ، وعليه فلو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت معاً فاللاّزم على القول بقيامهم مقام آبائهم أن يقال بعدم وجود الفرض هنا، إلاّ على تقدير وجود أحد الزوجين ، فإنّه حينئذ يرث نصيبه المفروض الأدنى من الربع لو كان هو الزوج ، أو الثمن لو كانت هي الزوجة; لفرض وجود الولد وإن كان مع الواسطة ، والباقي يقسّم أثلاثاً : الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ، ومن الواضح أنّ الثلثين والثلث هنا إنّما بعد ردّ فرض أحد الزوجين إليه في صورة وجوده لا من أصل التركة; لعدم الفرض في هذه الصورة كما عرفت .
(الصفحة 399)

الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) .مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما

1 ـ حيث إنّ الابن والبنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الانثيين ، وفي صورة الانفراد بالسوية ، وعليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الانثيين كنفس الابن والبنت .2 ـ قد تقدّم(1) أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة ، وأنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور(2) ، وظاهر الروايات(3) الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية ، ومقابل المشهور القول بالاستحباب ، كما أنّك عرفت(4) بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة ، فراجع .
  • (1) في ص352 ـ 355 .
  • (2) السرائر : 3 / 258 ، مسالك الافهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39/128 .
  • (3) الوسائل : 26 / 97 ـ 100  ، أبواب ميراث الأبوين ب3 .
  • (4) في ص354 ـ 355 .

(الصفحة 400)

بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه(1) .مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال(2) .

1 ـ لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به ، سواء كان معه اُنثى أو لم يكن ، وسواء كانت الاُنثى أصغر منه أو أكبر ، أو كانا بسنّ واحد ، وأمّا لو كان الذكر متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ ، وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد ، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية; رعايةً للاختصاص من جهة وعدم الترجيح من جهة اُخرى ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد(1) ، وفيه ما لا يخفى .3 ـ لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيّطة للّبس وإن لم يستعملها; لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة(2) ، ولا بين الواحد والمتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائيّة ، ومع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال ، كما أنّه لا فرق بين الواحد
  • (1) الوسيلة : 387  .
  • (2) في ص353 ـ 354 .

(الصفحة 401)

مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً(1) .مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها(2) .

والمتعدّد في الاُمور الثلاثة الاُخر من المصحف والخاتم والسيف ، وإن كان التعبير فيها بلفظ المفرد ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد .
نعم ، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع ونحو ذلك ، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة ، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلا .1 ـ قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية(1) على خلاف قاعدة الإرث ، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت ، وعليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة ، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة(2) يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً .2 ـ الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة ، وأمّا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كما لعلّه الغالب لوجود الثياب نوعاً ، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور; لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة ، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها(3) ، فالمقصود ما ذكرنا .
  • (1 و 2) في ص353 ـ 354 .
  • (3) في ص355 .

(الصفحة 402)

مسألة 5 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى والاحتياط حسن(1) .مسألة 6 : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل اُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ،

1 ـ هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار وإن كان الاحتياط حسناً ، لكن في الشرائع : أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه(1) ، كما هو المشهور على ما عن المسالك(2); لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة ، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة(3) أنّ ذلك للميّت من متاع بيته ، مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة .
نعم ، مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار ، والانصراف غيرثابت ، والمضمرة مثبتة على الغالب ، وعليه فلا دليل على الاعتبار المذكور ، واستلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع الموارد ، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً ، فالأقوى كما في المتن ، وإن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت(4) في بعض المسائل السابقة ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 25  .
  • (2) مسالك الافهام : 13 / 136 .
  • (3) في ص353 ـ 354 .
  • (4) في ص322 .