جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 174)

مسألة 13 : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة(1) .

مسألة 14 : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه(2) .

عرفيّاً مختلفاً باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كما أنّه يلاحظ بالإضافة إلى الصقع الذي يحتمل وجوده فيه ، ومع العلم بعدمه في صقع خاص لا مجال للبحث إليه ولا للطلب فيه ، ومع احتمال وجوده في شيء من أصقاع معيّنة يجب التفحص بالإضافة إلى جميع تلك الأصقاع ، فالمقام من هذه الجهة نظير الطلب بالنسبة إلى الماء في باب التيمّم ، حيث إنّ وجوب الطلب ينحصر بجهة يحتمل فيها وجود الماء ، كما تقدّم في باب التيمّم(1) .1 ـ في محكيّ المسالك : يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر ولا يشترط التعدّد ; لأنّه من باب الخبر لا الشهادة وإلاّ لم تسمع إلى آخره(2) . ولكن الظاهر أنّه إذا لم يكن من باب الشهادة ، بل كان من باب الخبر ، لا يعتبر فيه العدالة أيضاً; لعدم الاعتبار في الخبر إلاّ الوثاقة ، ويدلّ على اعتبار الوثاقة هنا أنّه بدونها لا تظهر فائدة للاستعلام والاستخبار ، ولا أثر للبعث والفحص والطلب كما لايخفى .2 ـ اللاّزم هو الفحص والطلب بالبعث أو الكتابة ونحوها من الوالي الحاكم
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب الطهارة ، بحث التيمّم: 216 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 287 .

(الصفحة 175)

مسألة 15 : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا يعتبر فيه الاتصال التام ، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة(1) .

مسألة 16 : المقدار اللاّزم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ، بل إنّما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه

ولامدخليّة لشخص المبعوث أو المكتوب إليه ، بل والمستخبر منهم من المسافرين حتى لو كانت نفس الزوجة بعد رفع أمرها إلى الحاكم وطلب الحاكم منها ذلك; بل لعلّها أقرب إلى المقصود ، وكذا عشيرتها وأسرتها; لعدم الدليل على المدخلية بوجه .1 ـ قد مرّ(1) أنّ مقدار الفحص اللاّزم أربع سنين ، فهل يعتبر فيها الاتصال التام أم لا؟ الظاهر العدم; لعدم الدليل على الاتصال كذلك بل هو كما في المتن ، نظير تعريف اللقطة سنة كاملة ، فكما أنّه لا يعتبر فيه الاتصال ، بل يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحص عنه في تلك المدة ، نعم مناسبة الحكم والموضوع تقتضي لزوم العلم بعدم الانتقال إلى الصقع الذي فحص عنه قبلا ، وإلاّ فمع احتمال الانتقال لا يجدي الفحص القبلي; لكونه بالفعل طرف الاحتمال ، فالاتصال بعنوانه ، وأن لا يكون معتبراً لعدم الدليل عليه كما عرفت ، إلاّ أنّ اطلاق لزوم الفحص عن كلّ صقع محتمل أربع سنين باق على حاله ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) في ص172 .

(الصفحة 176)

ووصوله إليه وما احتمل فيه احتمالا قريباً(1) .

مسألة 17 :

لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفحّص عنه أوّلا في ذلك البلد على المعتاد ، فيكفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفياته وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها ، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال ، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتدّ به من مشتهراتها ، وينبغي ملاحظة زيّ المفقود وصنعته وحرفته ، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلا ، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولا يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمل انتقاله إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفى بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين ، وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفحّص عنه في تلك الجهات ولا يلزم الاستقصاء التامّ ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة والمشتركة في كلّ جهة مراعياً للأقرب ثم الأقرب إلى البلد الأوّل ، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض والاكتفاء به ، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره ، وإذا علم أنّه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى أن يتفحّص عنه مدّة التربص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال ، وإن سافر إلى بلد معيّن من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد ، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة ، وإذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا يدرى إلى أين توجّه وانقطع أثره تفحص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه ، ولا ينظر إلى ما بعد احتماله(2) .
1 و 2 ـ العمدة في هاتين المسألتين بيان أمرين :
(الصفحة 177)

مسألة 18 : قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ، فلو لم يمكن الوصول إليه فإن كان له وكيل ومأذون في التصدّي للاُمور الحسبية ، فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر ، ومع فقده أيضاً فقيام عدول المؤمنين مقامه محلّ إشكال(3) .

أحدهما : أنّه يكفي في مقدار الفحص ما هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، ولا يعتبر الاستقصاء بالإضافة إلى جميع الجوانب والممالك ، ولو كان احتمال وجوده فيها بعيداً لا يعتني به العقلاء ، فلابد من التفحص عنه في مظان وجوده وما يحتمل فيه احتمالا كذلك ، وإلاّ فصرف الاحتمال لا يوجب ذلك .
ثانيهما : أنّ كلّ ناحية يتفحّص فيها ، فالتفقّد فيها إنّما هو بالإضافة إلى الجوامع والأسواق والمراكز المعدّة للاجتماعات من المتنزّهات والمستشفيات والخانات المعدّة لنزول الغرباء ، وفي زماننا هذا المصلّيات المعدّة لصلاة الجمعة التي لا تقام نوعاً في بلد واحد إلاّ واحدة ، وفي البلاد التي تمتاز بعنوان الزيارة مراكز الزيارة والمشاهد المشرفة وأمثال ذلك ، كمسجد جمكران الواقع في بلد قم سيّما ليلة الأربعاء التي تعارف الاجتماع فيه من جميع النقاط والبلدان ، ولا يعتبر الفحص الكامل بالنسبة إلى جميع أمكنة البلد ولا جميع رساتيقه ، وإن لم يكن الذهاب إليه متداولا ، كما أنّه لا يعتبر الفحص في جميع المحال الواقعة في حاشية الجادّة إلاّ مع التعارف .3 ـ لو وجد الحاكم الشرعي وأمكن الوصول إليه ، وكان متمكّناً من الفحص في المدّة المذكورة بالنحو المذكور ، فالواجب فتوى أو احتياطاً إرجاع الأمر إليه
(الصفحة 178)

مسألة 19 : إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطّلاع عليه في أثناء المدّة ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق والزواج(1) .

كما عرفت(1) ، وإلاّ فلو كان له وكيل ومأذون في التصدّي للاُمور الحسبية كما هو الشائع في هذه الأزمنة من ثبوت الوكلاء المتعددة فيه للحاكم الشرعي ، وكان متمكناً من الفحص بالنحو المذكور ، فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر الحسبي الذي لا يرضى الشارع بتركه الموجب لصيرورتها كالمعلقة بلا زوج ولا نفقة ، ومع فقد الحاكم ووكيله المأذون كذلك فقد استشكل في المتن في قيام عدول المؤمنين مقامه في ذلك ، كما أنّه قد استشكل صاحب الحدائق في تعيّن الرفع إلى الحاكم ، بل قال : بكفاية كونه من الولي أو غيره(2) . والوجه في استشكال المتن أنّه لم يعلم قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم حتى في مثل هذا الحكم ، الذي يكون على خلاف القاعدة من جهات مختلفة .
أقول : الظاهر أنّ قيام الوليّ مقام الحاكم في هذه الجهة خصوصاً مع تصدّيه للطلاق غير بعيد ، كما لا يخفى .1 ـ غير خفيّ أنّ الفحص ليس له موضوعية ، بل إنّما هو لأجل كونه مقدّمة لوجدان المفقود الغائب غيبة منقطعة ، فلو فرض العلم بأنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر ولا فائدة ، فالظاهر سقوط وجوبه كما في المتن ، وكذا لو حصل العلم بعدم النفع في أثناء المدّة فإنّه لا يجب الفحص بقية المدّة ، بل الفحص في المدة
  • (1) في ص172 .
  • (2) الحدائق الناضرة: 25 / 487 ـ 488 .